قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1428 الموافق 20 مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمطبعة الرّسميّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-220 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وإجراءات تنظيم التحق يق في مج ال تطبيق التدابي ر الوق ائية المؤقتة والنهائية.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يقدم كل طرف معني طلب تطبيق تدبير وقائي لدى السلطة المكلّفة بالتحقيق المنص وص عليها في المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-220 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
تفصل السلطة المكلّفة بالتحقيق بقبول أو رفض طلب تطبيق التدابير الوقائية في أجل ثلاث ين
(30) يوما.
تقرّر السلطة المكلّفة بالتحقيق فتح التحقيق عندما يتبيّن لها، بناء على المعلومات المقدّمة من طرف صاحب الشكوى، وجود عناصر أدلة كافية لذلك.
يمكن للسلطة المكلّفة بالتحقيق المبادرة من تلقاء نفسها بتطبيق تدبير وقائي. 9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م
المادة 3
فتح المادةيتضمّن التحقيق ما يأتي :
- نشر إعلان في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بفتح التحقيق، موجّه لإخطار كلّ الأطراف المعنية،
- نشر تقرير في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من إنهاء التحقيق، في النشرة الرّسميّة لوزارة التّجارة، تعرض فيه الملاحظات والنتائج المعللة المتوصّل إليها حول كل النقاط الهامة المتعلّقة بالوقائع والقانون،
- تحضير جلسات عامة للسماع تمكن المستوردين والمصدّرين والأطراف الأخرى من تقديم عناصر أدلة ووجهة نظرهم، لا سيّما توفير إمكانية الرد على عروض الأطراف الأخرى وكذا التعريف بوجهة نظرهم، ومعرفة ما إذا كان تطبيق تدبير وقائي يندرج أو لا ضمن المصلحة العامة.
المادة 4
فتح المادةيمكن السلطة المكلّفة بالتحقيق أن توجّه طلبا معللا قانونا، إلى كل طرف معني للحصول على معلومات إضافية.
المادة 5
فتح المادةتحدّد مدّة التحقيق بأربعين (40) يوما ويمكن تمديدها بثلاثين (30) يوما بقرار من الوزير المكلّف بالتّجارة الخارجيّة.
المادة 6
فتح المادةكل المعلومات ذات الطابع السري، أو المقدّمة في إطار سري، تكون على أساس الأسباب المقدّمة محل معالجة بهذه الصّفة من طرف السلطة المكلّفة بالتحقيق. لا يمكن إفشاء هذه المعلومات دون إذن الطرف الّذي قدّمها.
يمكن الطلب من الأطراف التي قدمت معلومات ذات طابع س ري، تقديم ملخص غير سري، وفي حالة ما إذا تعذر على ه ذه الأطراف تقديم هذا الملخص، يتعين عليها تقديم الأسباب التي تحول دون ذلك.
المادة 7
فتح المادةإذا ق درت السلطة المك لّفة بالتحقيق أنه لا مبرّر لطلب معالجة سرية للمعلومات المقدّمة، وإذا لم يرغب الطرف الّذي قدمها الإعلان عنها ولا الترخيص بالكشف عنها بصفة عامة أو بصفة ملخصة، يمكن السلطة المكلّفة بالتّحقيق ع دم اعتماد هذه المعلومات، ما لم يثبت الطرف المعني، بصفة مقنعة وعن طريق مصادر موثوقة.
المادة 8
فتح المادةعلى التحقيق أن يحدّد أنه تبعا لتطوّر الظروف وتحت تأثير الالتزامات، بما في ذلك التعهدات التعريفية، تبيّن أن منتوج مستورد إلى السوق الوط نية، بكميات متزايدة وبشروط مثلها من شأنها إلحاق أو التهديد بإلحاق ضرر جسيم بالمنتجين الوط ني ين لمنتجات مماثلة أو منافسة بطريقة مباشرة.
يدرس التحقيق من جهة أخرى، العناصر التي من شأنها تعطيل إنشاء فرع إنتاج وطني بشكل أساسي.
المادة 9
فتح المادةتقوم السلطة المكلّفة بالتحقيق خلال التحقيقات التي ترمي إلى تحديد ما إذا تسبب ارتفاع الواردات بإلحاق أو التهديد بإلحاق ضرر جسيم بإحدى فروع الإنتاج الوطني، بتقييم كل العوامل الملائمة ذات طبيعة موضوعية وقابلة لتحديد كميتها والتي تؤثر على وضعية هذا الفرع، وبالخصوص معدل ارتفاع واردات المنتوج المعني والارتفاع في الحجم بطريقة مطلقة أو نسبية والحصّة الممتصة من قبل الواردات المتنامية في السوق الوطنية والتغيرات على مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستعمال الإمكانات الإنتاجية والأرباح والخسائر وعملية التشغيل.
المادة 10
فتح المادةلا يكون التحديد المذكور في المادّة 9 أعلاه، مؤسّسا إلاّ إذا أثبت التحقيق، بناء على عناصر إثب ات موضوعية، وجود علاقة سببية بين تزايد واردات المنتوج المعني والضرر الجسيم أو التهديد بإلحاق ضرر جسيم.
في حالة وجود عوامل أخرى تلحق في نفس الوقت، ضررا بفرع إنتاج وطني، غير تلك المتعلّقة بتزايد الواردات، لا يمكن اعتبار هذا الضرر راجعا لتزايد الواردات.
المادة 11
فتح المادةتنشر السلط ة المك لّف ة بالتحق يق، في أقرب الآجال، وفي النشرة الرّسميّة لوزارة التّجارة، تحليلا مفصّلا للقضية يكون موضوع التحقيق مرفقا بتبرير وثيق الصلة بالعناصر التي تمّ فحصها.
المادّ ة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 مح رّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة .2007 الهاشمي جعبوب ق رار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات تنظيم التحقيق في مجال تطبيق الحق التعويضي.
إن وزير التّجارة،
- بمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامّة المطبّقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التّجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-221 المؤرّخ في 15 جم ادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 الّذي يحدّد ش روط تنفيذ الحق التّعويضي وكيفياته، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-221 المؤرّخ في 15 جم ادى الأولى ع ام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح دي د كيفيات وإجراءات تنظيم التحق يق في مج ال تطبيق الحق التعويضي المؤقت والنهائي.
المادة 2
فتح المادةلا يفتح التحقيق المذكور في المادّة الأولى أعلاه، إلاّ إذا أثبتت السلطة المكلّفة بالتّحقيق، المنص وص عليه ا في المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-221 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، أن الطلب قد قدم من قبل فرع الإنتاج الوطني أو باسمه، معتمدة في ذلك على دراسة درجة مساندة أو معارضة المنتجين الوطنيين للمنتوج المماثل لطلب فتح التحقيق. 28 مارس سنة 2007 م يعتبر طلب فت ح التحقيق مقدما من قبل فرع الإنتاج الوطني أو باسمه إذا كان مدعم ا من منتجين وطنيين تشكل منتجاتهم مجتمعة أكثر من %50 من الإنت اج الإجم الي للمنت وج المماثل المنتج من ف رع الإنتاج ال وطني المعب ر عن مساندته أو معارضته للطلب.
غير أنه لا يتم فتح تحقيق في حالة ما إذا كان المنتجون الوطنيون المساندون صراحة للطلب يمثلون أقل من %25 من الإنتاج الإجمالي للمنتوج المماثل المنتج من فرع الإنتاج الوطني.
المادة 3
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادّة 2 أعلاه، يمكن السّلطة المكلّفة بالتحقيق المبادرة من تلقاء نفسها بفتح تحقيق لتطبيق الحق التعويضي.
المادة 4
فتح المادةيتم حساب مبلغ ال دعم الذي يؤدي إلى تطبيق الحق التعويضي استنادا إلى الامتياز ا لمخوّل للمستفيد خلال الفترة التي يشملها التحقيق.
وتعتب ر هذه الفت رة كآخ ر سنة مالي ة مقفل ة للمستفيد وكذا كل فترة سابقة لفتح التحقيق تكون مدتها ستة (6) أشهر على الأقل والتي تتوفر بشأنها معطيات مالية أو معطيات أخرى مناسبة.
المادة 5
فتح المادةيتم استعمال كل طريقة لحساب الميزة المخولة وفقا للمبادىء الآتية :
أ) لا يعتبر أخذ مس اهم ة السلطات العمومية في الرأسمال الاجتماعي للمؤسس ة مخ ولا لامتياز، إلاّ في حال ة تعارض الق رار المتعلّق بالاستثمارات مع الممارسة الجارية المتعلّقة باستثمارات (بما في ذلك كل ما هو توريد لرأسمال - خطر) المستثمرين الخواص على مستوى قطر بلد المنشأ أو بلد التصدير،
ب) لا يعتبر كل قرض للسلطات العمومية مخولا لامتياز إلاّ في حالة وجود ف رق بين المبلغ الّذي تدفعه المؤسسة المستفيدة من القرض التّجاري على القرض الّذي تدفعه السلطات العمومي ة والّذي قد تدفعه على قرض مماثل بإمكانها الحصول عليه على مستوى السوق. وفي هذه الح الة توافق الميزة المخولة الف رق بين المبلغين،
ج) لا يعتبر الضمان على القرض الّذي تمنحه السلطات العمومية مخولا لامتياز إلاّ بوجود فرق بين المبلغ الّذي تدفعه المؤسسة المستفيدة من الضمان المدفوع على القرض الّذي تقدمه السلطات العمومية 9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م والمبلغ الّذي قد تدفعه على القرض التّجاري المماثل في غياب ضمان من السلطات العمومية، وفي هذه الحالة يوافق الامتياز الفرق بين المبلغين الذين تتم تسويتهما بحساب الفرق في العمولات،
د) لا يعتبر توريد الس ل ع والخدمات أو شراء السلع من السلطات الع مومية مخ ولا لامت ياز إلاّ في حالة ما إذا تم التوريد بواسطة منحة مالية أقل ملاءمة، أو إتمام الشراء بواسطة منحة مالية أكثر ملاءمة. ويتم تحديد تطابق المنحة المالية مقارنة بشروط السوق المتوفرة للسلعة أو الخدمة المعنية في بلد التوريد أو الشراء (بما في ذلك السعر والنوعية والوفرة ونوعية السوق والنقل والشروط الأخرى للبيع أو الشراء).
المادة 6
فتح المادةيتمّ تحديد مبلغ الدعم المؤدي إلى تطبيق الحق التعويضي طبقا للتدابير الآتية :
أ) يتم تحديد مبلغ الدعم المؤدي إلى تطبيق حق تعويضي على أساس الكمية الأحادية للمنتوج المدعم المصدر نحو السوق الوطنية. ويمكن خصم التكاليف الملتزم بها من الدعم الإجمالي، للحصول على الدعم وكذا الرسوم على التصدير وكل ضريبة على تصدير المنتوج نحو السوق الوطنية. يستلزم على الجهة المعنية التي تطلب مثل هذا الخصم أن توضح أدلتها في ذلك،
ب) عند عدم منح الدعم على أساس الكميات المنتجة أو المصنوعة أو المصدّرة أو المنقولة، يمكن تحديد مبلغ الدعم المؤدّي إلى تطبيق حق تعويضي بالتقسيم النسبي الملائم من قيمة الدعم الإجمالي على حجم الإنتاج أو المبيعات أو تصدير المنتوج المعني في الفترة التي يغطيها التحقيق،
ج) عند ارتباط ال دعم بالاقتناء الفعلي أو المحتمل لاستثم ارات، يتمّ تح دي د مبلغ ال دعم المؤدي إلى تطبيق حق تعويضي بتوزيع الدعم على مدى فترة تمثل الاهتلاك الع ادي لمثل هذه الاستثمارات في فرع الإنتاج المعني. يتمّ إخضاع المبلغ المحدّد الممكن إسن اده لفترة التحقيق بما في ذلك الجزء الح اصل عن الاستثمارات المقتناة قبل هذه الفترة إلى التقسيم النسبي في الفقرة (ب) أعلاه. إذا لم تشكل الاستثمارات موضوع اهتلاك، يعتبر الدعم قرض ا دون فائدة ويدخل في مجال تطبيق الفقرة "ب" أعلاه،
د) عندما يكون الدعم غير مرتبط باقتناء استثمارات، يكون مبلغ الامتياز المخول خلال فترة التحقيق، مبدئيا، متعلقا بهذه الفترة ويكون محل التقسيم النسبي المذك ور في الفقرة (ب) أعلاه، إلاّ في حالة وجود ظروف خاصة تبرّر اختيار فترة أخرى للحساب.
المادة 7
فتح المادةيقوم التحديد بوجود التهدي د بالضرر الكبير، على وقائع فعلية وليس فقط على ادعاءات أو تخمينات. ويجب أن يكون تغير الظروف التي تخلق حالة يسبب فيها الدعم ضررا متوقعة ووشيكة الحدوث.
المادة 8
فتح المادةلتحديد ما إذا كان هناك تهديد بإلحاق ضرر كبير، تقوم السلطة المكلّفة بالتحقيق بفحص بعض العوامل مثل ما يأتي :
- طبيعة الدعم أو التدعيمات المعنية وآثارها المحتملة على التّجارة،
- نسبة النمو المعتبرة للواردات المدعّم ة على مستوى السوق الوطنية التي تشير إلى احتمال ارتفاع جوهري للواردات،
- القدرة الكافية والمتوفرة للمصدر أو الارتفاع الوشيك والجوهري لقدرة المصدر التي تدل على احتمال ارتفاع جوهري للصادرات موضوع الدعم نحو السوق الوطنية آخذة بعين الاعتبار وجود أسواق أخرى للتصدير قادرة على امتصاص الصادرات الإضافية،
- الواردات الآتية بأسعار قد تؤدي إلى إضعاف الأسع ار الداخلية بصف ة معتب رة، أو منع ارتف اع هذه الأسع ار بصف ة معتب رة ق د يزيد من طلب واردات جديدة،
- مخزون المنتوج موضوع التحقيق.
لا يشكل أحد هذه العوامل بالضرورة قاعدة أساسية للتحديد، لكن مجموع العوامل المأخوذة بعين الاعتبار يجب أن تؤدي إلى الاستنتاج بأن صادرات أخرى موضوع دعم هي وشيكة، وبأن ضررا كبيرا قد يقع إذا لم تتخذ إجراءات الحماية.
المادة 9
فتح المادةلا يتم الإعلان عن طلب فتح تحقيق إلاّ إذا اتخذ قرار بفتح التحقيق.
بعد تلقي الطلب المدعم بمستندات وقبل فتح التحقيق يتم تبليغ الأطراف المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال.
المادة 10
فتح المادةيتضمن طلب فتح التحقيق معلومات حول النقاط الآتية :
- هوية صاحب الشكوى والتعريف بحجم وقيمة الانتاج الوطني للمنتوج المماثل يقدمها صاحب الشكوى. في حالة تقديم الطلب باسم فرع الإنتاج الوطني، يحدد الطلب الفرع الذي تم تقديم الطلب باسمه مع قائمة بأسماء جميع المنتجين الوطنيين للمنتوج المماثل (أو جمعيات المنتجين الوطنيين للمنتوج المماثل) ويقدم تعريف في حدود الإمكان بحجم وقيمة الإنتاج الوطني للمنتوج المماثل الذي يمثله هؤلاء المنتجون.
- وصف ك ام ل للمنتوج م وضوع ال دعم وبل د أو بل دان المنشأ أو التصدير المعنية وهوية كل مصدّر أو منتج أجنبي معروف وقائمة الأشخاص المعروفين باستيراد المنتوج المعني والمعل ومات الخ اص ة بأسعار بيعه.
- معلومات حول تطوّر حجم الواردات التي تشكل موضوع دعم، ومفعول هذه الواردات على أسعار المنتوج المماثل في السوق الوطنية، وتأثيرها على فرع الإنتاج الوطني الموضحة عن طريق العناصر والمؤشرات ذات التأثير الفعال على وضعية هذا الفرع.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تطلب السلطة المكلّفة بالتحقيق، بطلب معلل قانونا، من أي طرف معني، معلومات إضافية.
المادة 12
فتح المادةتقوم السلط ة المك لّف ة بالتحقيق بدراسة صحة عناصر الأدلة المقدمة في الطلب وذلك لتحديد مدى كفاي ة هذه الأدلة لتب رير فتح التحقيق أو عدم فتحه.
لا تتجاوز فترة دراسة طلب فتح التحقيق خمسة وأربع ين (45) ي وم ا ابت داء من ت اريخ استلام الطلب.
المادة 13
فتح المادةيتم تبلي غكل الأطراف المعنية بالتحقيق القابل لتطبيق الحق التعويضي بالمعلومات التي تطلبها السلطة المكلّفة بالتحقيق وتمنح لها إمك انية تقديم عناص ر الإثبات التي ت راه ا مفيدة في التحقيق المعني كتابيا.
المادّ ة 14 : خلال فترة دراسة الطلب المنصوص عليها في المادّة 12 أعلاه، ترسل استمارة أسئلة لمتطلبات التحقيق إلى كل الأطراف المعنية يحدّد شكلها بمقرّر من الوزير المكلّف بالتّجارة الخارجيّة. 28 مارس سنة 2007 م
المادة 15
فتح المادةفي حالة رفض طرف معني تقديم المعلومات اللاّزم ة أو لم يقدمها في الآج ال المعق ول ة أو يسبب إعاقة مجريات التحقيق بصفة ملموس ة، تق ام التحدي دات الأولية والنهائية، إيج ابي ة كانت أم سلبية، على أساس المعطيات الوضعية المتوفرة.
المادة 16
فتح المادةيمنح أجل مدته ثلاثون (30) يوما، للمصدرين والمنتجين الأجانب ابتداء من تاريخ حصولهم على استمارة الأسئلة المذكورة في المادّة 14 أعلاه، للإجاب ة على استمارة الأسئل ة المستعمل ة في تحقيق قابل لتطبيق الحق التعويضي. ويؤخذ كل طلب لتمديد هذا الأج ل بعين الاعتبار قانونا، ش رط أن يكون الطلب معلّلا.
المادّ ة 17 : كل المعلومات ذات الطابع السري أو المقدمة في إطار سري، تكون على أساس الأسباب المقدمة محل معالجة بهذه الصفة من السلطة المكلّفة بالتحقيق. ولا يمكن إفشاء هذه المعلومات دون إذن الطرف الّذي قدمها.
يمكن أن يطلب من الأطراف التي قدمت معلومات ذات طابع سري، تق ديم ملخص غير سري، أو في حال ة ما إذا تع ذر على ه ذه الأطراف تقديم ه ذا الملخص يتعين عليها تقديم الأسباب التي تحول دون ذلك.
المادة 18
فتح المادةبمجرد فتح التحقيق، تقوم السلطة المكلّفة بالتحقيق بإبلاغ المصدّرين المعروفين وسلطات البلد المصدّر وكذا الأطراف المعنية، بالنص الكامل للطلب المقدّم المذك ور في المادّة 2 أعلاه، بش رط حماية المعلومات ذات الطابع السري، كما هو منصوص عليه في المادّة 17 أعلاه ويوضع تحت تص رف الأطراف المعنية الأخرى التي يهمها الأمر، متى طلبت ذلك.
المادة 19
فتح المادةيمكن السلطة المكلّفة بالتّحقيق، وبالتنسيق مع السلطات المختصة للبلدان المصدّرة المعنية، القيام بتحقيقات بعين المكان لدى مصدّري ومنتجي ه ذه البلدان، طبق ا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة .2007 الهاشمي جعبوب 9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م ق رار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات تنظيم التحقيق في مجال تطبيق الحق ضد الإغراق.
إن وزير التّجارة،
- بمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامّة المطبّقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التّجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-222 المؤرّخ في 15 جم ادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 الّذي يح دّد شروط تنفيذ الحق ضدّ الإغراق وكيفياته، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-222 المؤرّخ في 15 جم ادى الأولى ع ام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح دي د كيفيات وإجراءات تنظيم التحق يق في مج ال تطبيق الحق ضدّ الإغ راق المؤقت والنهائي.
المادة 2
فتح المادةلا يفتح التحقيق المذكور في المادّة الأولى أعلاه، إلاّ إذا أثبتت السلطة المكلّفة بالتّحقيق، المنص وص عليه ا في المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-222 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، أن الطلب قد قدم من قبل فرع الإنتاج الوطني أو باسمه، معتمدة في ذلك على دراسة درجة مساندة أو معارضة المنتجين الوطنيين للمنتوج المماثل لطلب فتح التحقيق.
يعتبر طلب فت ح التحقيق مقدما من قبل فرع الإنتاج الوطني أو باسمه إذا كان مدعم ا من منتجين وطنيين تشكل منتجاتهم مجتمعة أكثر من %50 من الإنت اج الإجم الي للمنت وج المماثل المنتج من ف رع الإنتاج ال وطني المعب ر عن مساندته أو معارضته للطلب.
غير أنه لا يتم فتح تحقيق في حالة ما إذا كان المنتجون الوطنيون المساندون صراحة للطلب يمثلون أقل من %25 من الإنتاج الإجمالي للمنتوج المماثل المنتج من فرع الإنتاج الوطني.
المادة 3
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادّة 2 أعلاه، يمكن السّلطة المكلّفة بالتحقيق المبادرة من تلقاء نفسها بفتح تحقيق لتطبيق الحق ضدّ الإغراق.
المادة 4
فتح المادةيقوم التحديد بوجود التهديد بالضرر الكبير على وق ائع فعلي ة وليس فقط على ادعاءات أو تخمينات. ويجب أن يكون تغير الظروف التي تخلق حالة يسبب فيها الإغراق ضررا متوقعا ووشيك الحدوث.
المادة 5
فتح المادةلتحدي د ما إذا كان هناك تهديد بإلحاق ضرر كبير، تقوم السلطة المكلّفة بالتحقيق بفحص بعض العوامل مثل ما يأتي :
- نسبة النمو المعتبرة للواردات موضوع الإغراق على مستوى السوق الوطنية والتي تشير إلى احتمال ارتفاع جوهري للواردات،
- القدرة الكافية والمتوفرة للمصدر أو الارتفاع الوشيك والجوهري لقدرة المصدر التي تدل على احتمال ارتفاع جوهري للصادرات موضوع إغراق نحو السوق الوطنية آخذة بعين الإعتبار وجود أسواق أخرى للتصدير قادرة على امتصاص الصادرات الإضافية،
- الواردات الآتية بأسعار قد تؤدي إلى إضعاف الأسعار الداخلية بصف ة معتبرة أو من ع ارتف اع هذه الأسع ار بصف ة معتب رة قد ي زيد من طلب واردات جديدة،
- مخزون المنتوج موضوع التحقيق.
لا يشكل أحد هذه العوامل بالضرورة قاعدة أساسية للتحديد، لكن مجموع العوامل المأخوذة بعين الاعتبار يجب أن تؤدي إلى الاستنتاج بأن صادرات أخرى موضوع إغراق هي وشيكة الحدوث، وبأن ضررا كبيرا قد يقع إذا لم تتخذ إجراءات الحماية.
المادة 6
فتح المادةلا يتم الإعلان عن طلب فتح تحقيق إلاّ إذا اتخذ قرار بفتح التحقيق.
بعد تلقي الطلب المدعم بمستندات وقبل فتح التحقيق يتم تبليغ الأطراف المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال.
المادة 7
فتح المادةيتضمن طلب فتح التحقيق معلومات حول النقاط الآتية :
- هوية صاحب الشكوى والتعريف بحجم وقيمة الإنتاج الوطني للمنتوج المماثل يقدمها صاحب الشكوى. في حالة تقديم الطلب باسم فرع الإنتاج الوطني، يحدد الطلب الفرع الذي تم تقديم الطلب باسمه مع قائمة بأسماء جميع المنتجين الوطنيين للمنتوج المماثل (أو جمعيات المنتجين المحليين للمنتوج المماثل) ويقدم تعريف في حدود الإمكان بحجم وقيمة الإنتاج الوطني للمنتوج المماثل الذي يمثله هؤلاء المنتجون.
- وصف ك امل للمنتوج م وض وع الإغراق وبلد أو بل دان المنشأ أو التصدير المعنية وهوية كل مصدّر أو منتج أجنبي معروف وقائمة الأشخاص المعروفين باستيراد المنتوج المعني والمعل ومات الخ اص ة بأسعار بيعه.
- معلومات حول تطوّر حجم الواردات التي تشكل موضوع إغراق، ومفعول هذه الواردات على أسعار المنتوج المماثل في السوق الوطنية، وتأثيرها على فرع الإنتاج الوطني الموضحة عن طريق العناصر والمؤشرات ذات التأثير الفعال على وضعية هذا الفرع.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تطلب السلطة المكلّفة بالتحقيق بطلب معلل قانونا، من أيّ طرف معني، معلومات إضافية.
المادة 9
فتح المادةتقوم السلطة المك لّفة بالتحقيق بدراسة صحة عناص ر الأدلة المقدم ة في الطلب وذلك لتحديد مدى كفاية هذه الأدلة لتبرير فتح التحقيق أو عدم فتحه.
لا تتجاوز فترة دراس ة طلب فتح التحقيق خمسة وأربع ين (45) ي وم ا ابت داء من ت اريخ استلام الطلب.
المادة 10
فتح المادةيتم تبلي غكل الأطراف المعنية بالتحقيق القابل لتطبيق الحق ضدّ الإغراق بالمعلومات التي تطلبها السلطة المكلّفة بالتحقيق وتمنح لها إمك انية تقديم عناص ر الإثبات التي ت راه ا مفيدة في التحقيق المعني كتابيا. 28 مارس سنة 2007 م المادّ ة 11 : خلال فترة دراسة الطلب المنصوص عليها في المادّة 9 أعلاه، ترسل استمارة أسئلة لمتطلبات التحقيق إلى كل الأط راف المعنية يحدّد شكلها بمقرّر من الوزير المكلّف بالتّجارة الخارجيّة.
المادة 12
فتح المادةفي حالة رفض طرف معني تقديم المعلومات اللاّزم ة أو لم يقدمها في الآج ال المعق ول ة أو يسبب إعاقة مجريات التحقيق بصفة ملموس ة، تق ام التحدي دات الأولية والنهائية، إيج ابي ة كانت أم سلبية، على أساس المعطيات الوضعية المتوفرة.
المادة 13
فتح المادةيمنح أجل مدته ثلاثون (30) يوما، للمصدرين والمنتجين الأجانب ابتداء من تاريخ حصولهم على استمارة الأسئلة المذكورة في المادّة 11 أعلاه، للإجاب ة على استمارة الأسئل ة المستعمل ة في تحقيق قابل لتطبيق الحق ضدّ الإغراق. ويؤخذ كل طلب لتمديد هذا الأج ل بعين الاعتبار قانونا، ش رط أن يكون الطلب معلّلا.
المادة 14
فتح المادةكل المعلومات ذات الطابع السري، أو المقدمة في إطار سري، تكون على أساس الأسباب المقدمة محل معالجة بهذه الصفة من السلطة المكلّفة بالتحقيق. ولا يمكن إفشاء هذه المعلومات دون إذن الطرف الّذي قدمها.
يمكن أن يطلب من الأطراف التي قدمت معلومات ذات طابع سري، تق ديم ملخص غير سري، أو في حال ة ما إذا تع ذر على ه ذه الأطراف تقديم ه ذا الملخص يتعين عليها تقديم الأسباب التي تحول دون ذلك.
المادة 15
فتح المادةبمجرد فتح التحقيق، تقوم السلطة المكلّفة بالتحقيق بإبلاغ المصدّرين المعروفين وسلطات البلد المصدّر وكذا الأطراف المعنية، بالنص الكامل للطلب المذكور في المادّة 2 أعلاه، بشرط حماية المعلومات ذات الطابع السري، كما هو منصوص عليه في المادّة 14 أعلاه ويوضع تحت تص رف الأطراف المعنية الأخرى التي يهمها الأمر، متى طلبت ذلك.
المادة 16
فتح المادةيمكن السلطة المكلّفة بالتّحقيق، وبالتنسيق مع السلطات المختصة للبلدان المصدّرة المعنية، القيام بتحقيقات بعين المكان لدى مصدّري ومنتجي ه ذه البلدان، طبق ا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال. 9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م
المادة 17
فتح المادةعند خضوع منتوج ما في السوق الوطنية لحقوق ضدّ الإغراق، تباشر السلطة المكلّفة بالتحقيق وفي أدنى الآجال بإعادة الفحص لتعيين هوامش الإغراق الفردية لمصدري ومنتجي البلد المصدر المعني الذين لم يسبق لهم تصدير المنتوج نحو السوق الوطنية خلال فترة التحقيق.
المادة 18
فتح المادةلا يشرع في إعادة الفحص إلاّ بعد قيام هؤلاء المصدرين والمنتجين بإثبات عدم وجود علاقة بأي من مصدري أو منتجي البلد المصدر الخاضعين لحقوق ضدّ الإغراق المطبقة على المنتوج.
تتم عملية إعادة الفحص بإجراءات مستعجلة.
المادة 19
فتح المادةيمكن السلطات تعليق التقييم الجمركي و/ أو طلب ضمانات للعمل تسمح، في حالة ما إذا توصلت عملية إعادة الفحص إلى تحديد وجود فعلي للإغراق من طرف المنتجين والمصدرين المعنيين، باستيف اء حقوق ضدّ الإغراق بأثر رج عي ابت داء من تاريخ بدء إعادة الفحص.
المادة 20
فتح المادةين شر هذا الق رار في الج ريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة .2007 الهاشمي جعبوب وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.