مرسوم تنفيذيّ رقم 08-266 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 ش وال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر س نة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسم بر س نة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تشمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد،
- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي : * تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، * تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها، * الاتصال مع الهيئات العمومية، * إعداد حصائل النشاطات للوزارة كلها، * متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية وتطبيق التشريع المتعلق بالعمل في الشركات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع، * تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها، * تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، * تحضير علاقات الوزير مع الجمعيات المختلفة وتنظيمها.
- وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
- المفتشية العامة، التي يحدد إحداثها وتنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتجارة الخارجية،
- المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- مديرية المالية والوسائل العامة".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م
" المادة 2 : المديرية العامة للتجارة الخارجية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل الاستراتيجيات في مجال التجارة الخارجية وترقية الصادرات وضمان متابعة ذلك،
- المبادرة بالأدوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمبادلات التجارية الخارجية والمشاركة في إعداد ذلك،
- تنشيط النشاطات التجارية الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف وحفزها عبر الهياكل المناسبة،
- تحضير الاتفاقات التجارية الدولية أو المساهمة في إعدادها والتفاوض بشأنها،
- تنشيط الهياكل والفضاءات الوسيطة التي لها مهام في مجال ترقية المبادلات التجارية الخارجية وتوجيه أعمالها،
- ضمان تنفيذ الاتفاقات التجارية الدولية ومتابعتها، لاسيما علاقات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة،
- تصميم نظام للإعلام حول المبادلات التجارية الخارجية ووضعه.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية المبادلات التجارية و التظاهرات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة الصادرات وترقيتها،
- متابعة عمليات الاستيراد،
- المبادرة بكل التدابير الرامية إلى ترقية الصادرات وتنويعها، واقتراح ذلك،
- تنظيم التنسيق في تنفيذ سياسات دعم الصادرات خارج المحروقات،
- توجيه تنظيم المعارض والمعارض الخاصة للمنتوجات الجزائرية والحث على ذلك،
- إعلام المصالح المعنية الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج في مجال ترقية الصادرات.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة وترقية الصادرات، و تكلف بما يأتي :
- جمع المعطيات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالاستراتيجيات الدولية للتصدير وتحليلها،
- متابعة الصادرات وترقيتها،
- اقتراح كل التدابير لتحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير،
- السّهر على تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تدعيم الصادرات و اقتراح كل التدابير لتنسيق و تكييف الاستراتيجية الوطنية للصادرات مع متطلبات السوق الخارجية.
ب - المديرية الفرع ية لمتابعة الواردات، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بعمليات الاستيراد وتحليلها،
- متابعة عمليات الاستيراد،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى التحكم في سوق الواردات.
ج - المديرية الفرعية للتظاهرات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة والتنظيم والمساهمة في تنفيذ كل العمليات المتعلقة بالتوسّع التجاري،
- تشجيع وتحفيز ترقية الصادرات بتنظيم التظاهرات الاقتصادية.
2 - مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، وتكلف بما يأتي :
- التحضير والتنشيط في إطار تشاوري لعلاقات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة،
- تنظيم العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة وتنسيقها ومتابعتها،
- المبادرة بتكييف التشريع والتنظيم التجاريين مع أحكام اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،
- متابعة تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة وتقييمها،
- المشاركة في أشغال مختلف هيئات المنظمة العالمية للتجارة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرع ية لتجارة البضائع، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة المتصلة بالبضائع ومتابعتها،
- تنظيم الإعداد للعروض التعريفية ومتابعة المفاوضات المرتبطة بها، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر، حسب الأشكال والاجراءات المعتمدة على التبليغات المتعلقة بالبضائع والناجمة عن اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،
- التكفل بمعالجة النزاعات.
ب - المديرية الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة المتعلقة بتجارة الخدمات وبالملكية الفكرية ومتابعة ذلك،
- تقديم العروض بالالتزام في مجال الخدمات والملكية الفكرية ومتابعة المفاوضات المرتبطة بذلك،
- السهر، حسب الأشكال والاجراءات المعتمدة، على التبليغات المتعلقة بالخدمات وبالملكية الفكرية والناجمة عن اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة،
- التكفل بمعالجة النزاعات.
3 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تنفيذ اتفاق الشراكة في منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ومتابعة ذلك،
- تحضير الاتفاقات التجارية الجهوية، وتنفيذها ومتابعتها،
- المساهمة في نشاطات المنظمات الجهوية والهيئات الدولية المتخصصة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للاتحاد الأوروبي،
ب - المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي،
ج - المديرية الفرعية لمنطقة التبادل الحر العربية و للاتحاد الإفريقي.
تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3) كلّ في ميدانها بما يأتي :
- التحضير للمفاوضات حول الاتفاقات التجارية والمشاركة فيها،
- متابعة تنفيذ هذه الاتفاقات وتقييمها دوريا،
- تكوين رصيد وثائقي يتعلق بهذه الاتفاقات وتسييره.
د - المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة العلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة،
- وضع برامج المساعدة التقنية والتعاون مع هذه الهيئات وتسييرها،
- تكوين رصيد وثائقي يتعلق بهذه الهيئات وتسييره تسييرا نشيطا.
4 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الاتفاقيات والاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها ومتابعة تنفيذها،
- المشاركة في المفاوضات والمساهمة في إعداد اتفاقات التعاون الاقتصادي الشاملة أو القطاعية ومتابعتها،
- تحضير أشغال اللجان المختلطة ما بين الحكومية للتعاون والمشاركة فيها ومتابعة تنفيذ نتائجها وتوصياتها،
- ضمان متابعة الميزان التجاري مع مختلف البلدان وتقييمه واقتراح تدابير التعديل المواتية، عند الاقتضاء، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية،
ب - المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع البلدان العربية والإفريقية،
ج - المديرية الفرعية للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية.
تكلف هذه المديريات الفرعية الثلاث (3) كلّ في ميدانها بما يأتي :
- المساهمة في تحضير الاتفاقات التجارية الثنائية والتفاوض بشأنها،
- المشاركة في تنشيط العلاقات التجارية الثنائية وتأطيرها،
- المشاركة في أعمال اللجان ا لمختلطة،
- القيام بتكوين ملفات خاصة بكل بلد وتحيينها،
- إعداد بطاقيات عن المؤسسات، تتصل باستراتيجية إعادة نشر التجارة الخارجية".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م
" المادة 3 : المديرية العامة لضبط و تنظيم النشاطات والتقنين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية وتكييفها وتنسيقها،
- تحليل التنظيمات والاتفاقات التجارية الدولية،
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات،
- السهر على السير التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين،
- تحديد جهاز لملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه،
- اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لاسيما في مجال التسعيرة وتنظيم الأسعار وهوامش الربح،
- المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين، وتنفيذ ذلك،
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها،
- تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق وضبطه وتوجيهها وترقيتها،
- وضع بنك المعطيات ونظام الإعلام الاقتصادي وتسييره.
وتضم خمس (5) مديريات :
1 - مديرية المنافسة، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بترقية المنافسة في سوق السلع والخدمات،
- دراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسة وتحضيرها وضمان تنفيذ قراراته، ومتابعتها،
- إعداد جهاز لملاحظة الأسواق ووضعه،
- المبادرة بكل الدراسات والأعمال التحسيسية تجاه المتعاملين الاقتصاديين لتطوير وتكريس مبادئ المنافسة وقواعدها،
- متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة،
- تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية،
أ - المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات،
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة.
ب - المديرية الفرعية لملاحظة الأسواق، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح جهاز لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه،
- المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة.
ج - المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة، وتكلف بما يأتي :
- وضع جهاز لملاحظات سير سوق المنافع العامة،
- المساهمة في سياسة تسعيرة المنافع العامة.
د - المديرية الفرعية للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة، وتكلف بما يأتي :
- معالجة ملفات المنازعات ذات الصلة بالممارسات المضادة للمنافسة، بالاتصال مع مجلس المنافسة،
- تنفيذ قرارات مجلس المنافسة ومتابعة تطبيقها.
2 - مديرية الجودة والاستهلاك، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وذات البعد العام والخاص والمتعلقة بترقية الجودة وبحماية المستهلكين،
- المساهمة في إرساء حق الاستهلاك،
- المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن والمطبقة في جميع مراحل صنع المنتوجات وتسويقها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى إرساء نظام للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،
- التشجيع عبر المبادرات الملائمة، على تطور المراقبة الذاتية للجودة على مستوى المتعاملين الاقتصاديين، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنشيط عملية تقييس المنتوجات والخدمات وطرق تحاليل الجودة وتشجيعها ومتابعتها،
- ترقية برامج إعلام المهنيين والمستهلكين وتحسيسهم،
- اقتراح كل التدابير فيما يخص تطوير مخابر تحاليل الجودة وقمع الغش.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الغذائية،
ب - المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الصناعية،
ج - المديرية الفرعية لتقييس الخدمات.
تكلف المديريات الفرعية الثلاث (3) كلّ في ميدانها، بما يأتي :
- اقتراح التنظيم والتقييس المتعلقين بجودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلكين،
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بترقية جودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلك،
- المساهمة في أعمال التقييس داخل اللجان التقنية الوطنية للتقييس،
- المبادرة بكل الدراسات والأعمال الخاصة بالتقييس في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن أو المشاركة في ذلك.
د - المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالبرامج والأعمال الإعلامية والتحسيسية والوقائية في مجال الجودة وحماية المستهلك وتنفيذها،
- التشجيع على تطوير مخابر التحاليل والتجارب والمراقبة الذاتية،
- اقتراح كل التدابير المتعلقة بإرساء نظم للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية،
- التشجيع على إنشاء جمعيات المستهلكين والمشاركة في تنشيط أعمالها.
3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة، وتكلف بما يأتي :
- دراسة كل اقتراحات التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة المهن المقننة والنشاطات التجارية وتنظيمها وصياغة هذه الاقتراحات،
- المشاركة مع المنظمات والهيئات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط إنشاء نشاطات تجارية ومهنية وإقامتها وممارستها من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين،
- ترقية كل التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية والأسواق النوعية ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية،
- اقتراح كل التدابير أو القواعد المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة وسيرها،
- وضع جهاز لملاحظة الأسعار ومراقبة تدفق المنتوجات الضرورية والاستراتيجية في السوق،
- المشاركة في إعداد السياسة الوطنية للمخزون الأمني وتزويد مناطق الجنوب.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم شروط ممارسة النشاطات التجارية وسير الأسواق النوعية،
- اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة وتأطيرها وتطويرها،
- تحديد شروط القيد في السجل التجاري ومتابعة تنفيذها،
- إعداد قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري ومتابعة تطبيقها.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق، وتكلف بما يأتي :
- مراقبة التدفقات الطبيعية للمنتوجات الضرورية والاستراتيجية،
- ملاحظة أسعار السلع والخدمات الضرورية والاستراتيجية الممارسة في السوق الداخلي،
- متابعة تموين مناطق الجنوب وتنفيذ مقاصة مصاريف النقل المتعلقة بتموين الجنوب،
- المساهمة في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني. 22 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2008 م
ج - المديرية الفرعية للتنشيط والعلاقات مع غرف التجارة والصناعة، وتكلف بما يأتي :
- توجيه نشاطات غرف التجارة والصناعة وسيرها، وتنشيط ذلك،
- تنظيم العلاقات بين السلطات العمومية والمهنيين،
- المساهمة في وضع تنظيم ذي صلة بشروط وكيفيات تنظيم التظاهرات الاقتصادية نصف الشهرية والمعارض التجارية وكيفيات ذلك.
4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع التجاري،
- إنشاء بنك للمعطيات وتسييره وإعداد نظام لجمع المعلومات الإحصائية الاقتصادية والتجارية ومعالجتها ونشرها،
- إعداد التقارير والمذكرات حول الظرف الاقتصادي وكل المنشورات ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- المساهمة في وضع نظام متداخل للإعلام الاقتصادي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والاستكشاف، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات العامة أو الخاصة المرتبطة بقطاع التجارة،
- المساهمة في أشغال التخطيط الاستراتيجي والاستكشاف،
- تقييم النشاطات التجارية،
- متابعة تطور الأوضاع الاقتصادية وإعداد المذكرات الدورية وضمان كل المنشورات المتعلقة بنشاطات القطاع.
ب - المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
- تطوير بنوك للمعطيات الإحصائية والاقتصادية والتجارية،
- نشر المعلومات التجارية،
- المشاركة في تنظيم النظام الوطني للإعلام الاقتصادي وسيره.
5 - مديرية التقنين والشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية وتكييفها وتنسيقها،
- تحليل التنظيمات المتعلقة بالتجارة الدولية والاتفاقات التجارية الدولية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتقنين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع العام والخاص التي تقترحها مختلف الهيئات التابعة للإدارة المركزية،
- تقييم وتكييف الآليات التشريعية والتنظيمية ومراعاة انسجامها.
ب - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية، وتكلف بما يأتي :
- اقت راح وإعداد الآليات المتعلقة بالتحصينات التجارية المتضمنة تدابير محاربة تحطيم الأسعار والتدابير الوقائية والحقوق التعويضية، في إطار اتفاقات التجارة الدولية،
- معالجة المنازعات المتعلقة بالتحصينات التجارية.
ج - المديرية الفرعية للتحاليل القانونية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع آليات قانونية متعلقة بالسياسة التجارية،
- تحليل الاتفاقات الدولية للتعاون التجاري".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.