قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة .2022 كمال رزيق المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.