ج.ر عدد 1 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس. بلدان خارج دول المغرب المغرب الاشتراك العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام …. 3 مرسوم تنفيذي رقم 02-02 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد المتعلقة بالاحتفاظ على متن السفن التجارية التي تفوق حمولتها 500 طنة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها . . . . . . ….. 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة لبعض المنتوجات. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1422 الموافق 6 نوفمبر سنة 2001، يحدد الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة المجاهدين. . . . 1999 والمتضمن إنشاء شهادة المصدر

القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية . . . . . 28 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه.

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1422 الموافق 14 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. 29 وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. وزارة الشباب والرياضة

قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1422 الموافق 29 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة وسيره . . . . . وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة

والمتوسطة قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة…… 31

22 شؤال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 01 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام لاستغلال الموانىء وأمنها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطيرة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19999 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-200 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 والمتضمن إنشاء السلطة المينائية للشرق
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-201 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 والمتضمن إنشاء السلطة المينائية للوسط، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-202 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 والمتضمن إنشاء السلطة المينائية للغرب يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 911 ومراعاة للأحكام المنصوص عليها في المادة 935 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النظام العام لاستغلال الموانيء وأمنها.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يحدد هذا النظام القواعد العامة لاستغلال الموانىء التجارية والصيد البحري والنزهة وأمنها والمطبقة في الحدود البحرية والبرية للأملاك العمومية المينائية التابعة لكل ميناء. يحدد نظام الاستغلال والأمن الخاص بكل ميناء بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح السلطة المينائية المعنية. وبهذه الصفة، تلزم السلطة المينائية بالشروع في المشاورات مع جميع أجهزة وإدارات وهيئات الدولة المعنية. الباب الأول القواعد العامة للاستغلال الفصل الأول المناطق المينائية وتخصيصها الفرع الأول المناطق المينائية المسورة المادة 3 : يمكن أن توجد في الحدود البرية لمنطقة استغلال الأملاك العمومية المينائية منطقة أو عدة مناطق مسورة ترسم حدودها السلطة المينائية بعد استشارة إدارة الجمارك. المادة 4 : تخصص المناطق المينائية المسورة لعبور البضائع والمسافرين ولمقتضيات بناء السفن وتصليحها وكذا لنشاطات الصيد البحري والنزهة. لا يمكن أن توجد في المناطق المينائية المسورة إلا مكاتب الرصيف الضرورية لمستخدمي الإدارات والمؤسسات المساهمة مباشرة في استغلال الموانىء أو أمنها . المادة 5 : يمكن استعمال المناطق المينائية المسورة أيضا لتخزين عتاد الاستغلال المستعمل عادة في عمليات المناولة وكذا العتاد المستخدم في أشغال البناء وصيانة المباني والمنشآت المينائية. يجب إفاء السلطة المينائية بحجم ومميزات هذا العتاد حتى تقيم ضرورة تخزينه أولا داخل هذه المناطق. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م إذا كان توقيف هذا العتاد مرخصا به من السلطة المينائية، لا يمكن أن يتم إلا في الأماكن المخصصة مسبقا لهذا الغرض. المادة 6 : يمكن السلطة المينائية عندما تسمح الظروف بذلك أن تُهيّىء أو تكلّف بتهيئة أماكن خاصة أو محطات داخل هذه المناطق مخصصة للحاويات وحركة العربات والبضائع الخطيرة أو الثقيلة ولأية بضاعة أخرى نقلت بواسطة وسيلة نقل متخصصة أو جلبت من حظائر للعزل. المادة 7 : في إطار الأحكام السالفة الذكر تكون أولوية الإقامة في المناطق المسورة لما يأتي : المباني والمستودعات والسطوح الترابية المخصصة لعبور البضائع وتخزينها،

  • المنشآت المتخصصة الضرورية لمناولة البضائع، كالمخازن وأقبية الخمور ومحطات الحاويات ومحطات البضائع الثقيلة وحظائر المواد سريعة الإلتهاب ومخازن التبريد المنشآت المتخصصة لتصدير واستقبال المحروقات وكذا المحطات الخاصة بالتزويد بالمحروقات وتفريغ نفايات المحروقات، المحطات البحرية ومخابيء للعتاد المينائي وورشات بناء وتصليح السفن،
  • مراكز الإسعاف الأولي،
  • محطات قيادة السفن وإرشادها وقطرها. الفرع الثاني المناطق المينائية غير المسورة المادة 8 : تخصص المناطق المينائية غير المسورة للنشاطات المرتبطة بالحركة البحرية والتي تشكل فائدة للميناء. المادة 9 : تمنح أولوية الإقامة في المناطق غير المسورة لما يأتي : المباني والمنشآت التي توجد عادة في منطقة مسورة والتي لم يخصص مكان لها،

22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م المكاتب الإدارية والتجارية وكذا ورشات الإدارات والشركات التي تمارس نشاطا في الميناء، نشاطات الاستيراد والتصدير عن طريق البحر والتي يعتبر وزن بضائعها المشحونة أو المفرغة في الأماكن الموضوعة تحت تصرفها مهما. الفرع الثالث المناطق المخصصة للصيد البحري والنزهة المادة 10 : لا تخصص مناطق الصيد البحري والنزهة المسورة وغير المسورة الواقعة على مستوى الموانىء التجارية أو الموانىء المهيئة خصيصا لهذا الغرض إلا لحاجات هذه النشاطات وتطورها. المادة 11 : تحضى بأولوية الإقامة على مستوى هذه الموانىء وهذه المناطق :

  • مرائب الصياديين وكذا منشآت تسويق المواد الصيدية وحفظها وتحويلها، منشآت تصليح وصيانة وتجفيف مراكب الصيد والنزهة وصيانتها ووضعها على اليابسة
  • المراكز والنوادي الثقافية المخصصة للبحارة والنوادي البحرية. الفرع الرابع مناطق خارج الموانيء المادة 12 : يمكن السلطة المينائية عند الاقتضاء، إنشاء أو تهيئة مناطق خارج الموانىء المعتمدة من طرف المصالح المؤهلة التابعة للدولة. يخضع استغلال هذه المناطق للأحكام التشريعية والتنظيمية الجمركية الساري العمل بها وكذا لأحكام هذا النظام العام. الفرع الخامس ترتيب أولوية الإقامة المادة 13 : مع احترام الأحكام السالفة الذكر وطبقا لاختصاصاتها وللمخطط التوجيهي للتنمية، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 يحدد ترتيب أولوية إقامة مختلف النشاطات في المنطقة المسورة أو غير المسورة لكل ميناء تجاري وكذا في المناطق المخصصة للصيد البحري والنزهة، وفقا لنظامها . الخاص الفصل الثاني كيفيات شروط عبور المسافرين والبضائع وشحن السفن وتفريغها الفرع الأول عبور الركاب المادة 14 : لا يتم إركاب وإنزال الركاب وسياراتهم وأمتعتهم إلا في المحطات البحرية أو المباني والأماكن المماثلة المخصصة لهذا الغرض. المادة 15 : يجب أن توفّر السلطة المينائية في المحطات البحرية كل المرافق والمنشآت الضرورية لاستقبال الركاب وسياراتهم وأمتعتهم وضمان عبورهم وأمنهم. يجب على السلطة المينائية أن تسهر على صيانة وسلامة هذه المنشآت وكذا على السير الحسن للعمليات المنجزة بها. المادة 16 : ينبغي أن تستعمل المحطات البحرية خصيصا لاستقبال الركاب وسياراتهم وأمتعتهم قبل الإركاب أو بعد الإنزال. لا تقام على المحطات البحرية إلا مكاتب الإدارات والهيئات التي تتدخل مباشرة في عمليات مراقبة الركاب وسياراتهم وأمتعتهم وكذا المحلات التجارية والمرافق الأخرى الضرورية للمسافرين. يخصص دخول المحطات البحرية للركاب الحائزين وثيقة سفر والأعوان التابعين للسلطة المينائية أو الإدارات الأخرى والهيئات العمومية التي تنشط فيها وكذا لمستخدمي شركات الملاحة والتأمين وكذا للمتعاملين المرتفقين. المادة 17 : ينبغي أن تغلق المحطات البحرية من طرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية خارج أوقات استخدامها.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينبغي ألا توضع أية كتابة أو لوحة فيها دون ترخيص مسبق من السلطة المينائية. يحدد النظام الخاص بالنسبة للموانىء المزودة بمحطة بحرية، قواعد سيرها وكذا شروط تدخل حاملي الأمتعة. الفرع الثاني عبور ومكوث البضائع في الموانىء المادة 18 : يعني عبور البضاعة انتقال هذه الأخيرة من وسيلة نقل بحري إلى وسيلة نقل بري أو العكس سواء مكثت أو لم تمكث على السطوح الترابية أو في المخازن والمباني والمنشآت المتخصصة أو تم تفريغها مباشرة بواسطة نقل بري أو شحنها مباشرة على السفينة. تدخل أيضا ضمن عمليات العبور عمليات نقل البضائع من سفينة إلى أخرى والتي تتم في الحدود الإدارية للميناء. المادة 19 : لا يسمح بعبور البضائع بميناء إلا بترخيص من السلطة المينائية التي تحدد الشروط التي ينبغي احترامها حسب أحد أشكال العبور المذكورة في المادة 18 أعلاه. دون المساس بعمليات المراقبة التي ينبغي أن يقوم بها أعوان الإدارات المعنية الأخرى، يجب أن يتم عبور البضائع تحت رقابة الأعوان المؤهلين قانونا التابعين للسلطة المينائية والذين يقومون بتحديد الأماكن المخصصة عادة لشحن وتفريغ وتخزين البضائع ويحددون الحاجات من الآلات الثابتة والمتحركة الضرورية للعملية وكذا وسائل التفريغ التي ينبغي استعمالها. المادة 20 : ينبغي أن يقدم طلب شحن أو تفريغ السفينة للسلطة المينائية من طرف وكيل السفينة أو المؤسسة المكلفة بالمناولة وعندما يتعلق الأمر بحمولة لها نفس المالك يمكن أن يتم تقديمها من قبل صاحبها أو وكيل البضاعة. / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م عندما يتعلق الأمر بعمليات السحب أو الوضع على الرصيف ينبغي أن يقدّم الطلب حسب الحالة، من طرف المرسل إليه أو من طرف مرسل البضاعة أو ممثليهما . في هذه الحالة، يجب القيام مسبقا بجميع الإجراءات الأخرى التي تخضع لها هذه البضائع قبل تقديم الطلب المنصوص عليه أعلاه. المادة 21 : يحدد أجل مكوث البضائع العابرة بالموانىء التجارية وكذا القواعد الخاصة التي تنظم مكوث وعبور المواد الخطيرة أو المعدية حسب وضعية كل ميناء في نظامه . الخاص يجب على صاحب البضاعة أو موكله القيام بسحب بضاعته خلال مدة المكوث المرخص بها. في حالة عدم احترام هذا الالتزام وبعد إعذار موجه لصاحب البضاعة، تحوّل البضائع المعنية تلقائيا من طرف السلطة المينائية إلى مناطق خارج الموانىء ومساحات الجمركة المخصصة لهذا الغرض، مع احترام الكيفيات والإجراءات المعمول بها وذلك على نفقة ومسؤولية المرسل إليه. دون المساس بأجل المكوث المرخص به، يمكن السلطة المينائية، في حالة وجود عائق أو احتمال وجود عائق، أن تقرّر تلقائيا تحويل جميع البضائع أو بعض الأصناف من البضائع. المادة 22 : تكون حراسة البضائع والحفاظ عليها طوال مدة المكوث المرخص بها في الميناء على عاتق مقاول التشوين الذي يضمن استلامها ومعرفتها إلى غاية تسليمها. الفرع الثالث شروط شحن السفن وتفريغها المادة 23 : طبقا لنظام العمل المطبق في الموانىء وهو نظام التوقيت المستمر، ينبغي أن تتم عمليات الشحن والتفريغ فور إرساء السفينة بدون انقطاع.

22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م ويجب أن تنجز هذه العمليات حسب تنظيم وتوقيت العمل وكذا في ظروف التوقيت والحمولة والأمن المحددة في النظام الخاص بكل ميناء. تطبق نفس الأحكام على جميع عمليات سحب البضائع واستلامها داخل حصن الموانىء. المادة 24 : ينبغي تشغيل مستخدمين مؤهلين وعتاد ملائم في عمليات المناولة سواء كان ذلك على متن السفن أو على اليابسة حتى تتم كل عملية مناولة في أحسن الظروف التقنية والأمنية مع احترام الآجال المحددة لهذه العمليات. المادة 25 : يمكن أعوان السلطة المينائية المؤهلين قانونا في إطار السهر على حسن سير العمليات القيام دون سابق إنذار بأية رقابة على متن السفن أو على اليابسة على حد السواء، واتخاذ جملة الإجراءات الضرورية قصد تدارك النقائص الملحوظة. المادة 26 : عند انتهاء كل عملية شحن أو تفريغ يلزم قائد السفينة بتنظيف أو الأمر بتنظيف الجزء من المنطقة المستعملة والمساحات المجاورة. غير أنه في حالة الضرورة، يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية طلب القيام بتنظيف المنطقة المذكورة سابقا خلال القيام بالعمليات المذكورة. في حالة عدم تطبيق هذه التعليمات فإنه سيتم تنفيذها تلقائيًا من طرف المصالح المعنية للسلطة المينائية وذلك على نفقة صاحب العملية وهذا دون المساس بإجراءات المتابعة المقدّرة لمخالفة قواعد شرطة المحافظة والاستغلال. المادة 27 : ينبغي أن تصلح على الفور الأغلفة ووسائل التعليب الأخرى المتلفة خلال عمليات شحن أو تفريغ البضائع، كما يجب جمع البضائع المبعثرة صدفة وترتيبها بعناية. المادة 28 : يجب اتخاذ جميع الاحتياطات خلال عمليات تفريغ السفن وشحنها لتفادي إحداث أي ضرر وإتلاف على الطرقات والمحيط المباشر. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 7 المادة 29 : عند نهاية كل فترة عمل، يجب ترتيب أدوات المناولة المتنقلة المستعملة خلال العمليات بحيث لا تعرقل حركة المرور والتحركات على الرصيف والسطوح الترابية ومساحات الماء. في جميع الحالات يجب وضع آليات الرفع المستعملة لسكك حديدية أو عجلات مطاطية بحيث تبقى الجهة الأمامية من كل سفينة خالية من كل عائق على مسافة خمسة وعشرين (25) مترا على الأقل وتوجه أسهم الرافعات نحو اليابسة. الفصل الثالث شروط إيداع البضائع وسحبها واستغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية الفرع الأول إيداع البضائع المادة 30 : يجب إيداع البضائع في أماكن تكون محددة ومجسدة مسبقا بتعريف ملائم مخصصة من طرف السلطة المينائية لهذا الغرض. المادة 31 : يجب أن يتم إيداع البضائع في مساحات التخزين مع الأخذ في الحسبان طبيعة البضاعة وطريقة توضيبها طبقا لعلامات الطرود وكذا قواعد الأمن والرص والرزم والحمولات المسموح بها المنصوص عليها في النظام الخاص بالميناء المعني. المادة 32 : في جميع الحالات يجب رص البضائع ورزمها بدقة للتقليل من ازدحام المساحات وتفادي وقوع خطر. يجب أن توضع البضائع، حسب طبيعتها، على طبق التحميل أو على أية وسيلة أخرى ملائمة لوقايتها وتسهيل التصرف فيها لاحقا. يجب ألا تسند البضائع على أحيط المباني والمستودعات بالداخل أو بالخارج ماعدا في المنشآت المخصصة لهذا الغرض، ويجب أن لا تتجاوز الحمولة على الأرض الحمولة المرخص بها في هذا الإطار من طرف السلطة المينائية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 33 : يجب ألا يترك بين جملة البضائع المودعة إلا المساحة الضرورية للوصول إليها طبقا لمقاييس الأمن المفروضة. يجب احترام الإشارات على اليابسة إذا ما وجدت. المادة 34 : يمنع إيداع أية بضاعة قد تشكل خطرا على المنشآت أو من شأنها أن تتسبب في إتلاف بضائع أخرى بمجرد الجوار أو الاحتكاك أو الاختلاط ببضائع أخرى. يمكن السلطة المينائية القيام أو الأمر بالقيام دون سابق إنذار، بنقل وإعادة ترتيب أية بضاعة مودعة مخالفة لأحكام هذا النظام ويتم ذلك على نفقة ومسؤولية مودعها أو مالكها. المادة 35 : عندما توجد محطة أو حظيرة للحاويات وأماكن خاصة مخصصة للبضائع الخطيرة أو الثقيلة وحظائر للحيوانات وغيرها من الحظائر في الميناء تحدد الأحكام الخاصة المتعلقة باستغلالها وتسييرها وكذا شروط الإيداع والمناولة والمكوث والسحب في النظام الخاص بالميناء. الفرع الثاني سحب البضائع المادة 6 3 : يخضع سحب البضائع لإتمام جميع الإجراءات الضرورية الواردة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب على كل شخص يقوم بسحب البضاعة أن يبرر حقه في سحبها والقيام بجميع الإجراءات المطلوبة ودفع المصاريف المرتبطة بها. المادة 37 : تخضع عمليات فرز وغربلة البضائع لرخصة مسبقة من السلطة المينائية دون المساس بالرخص الأخرى التي قد تقتضيها في هذه الحالات الهيئات والمصالح الأخرى المعنية. المادة 38 : يتم أي تغيير في توضيب أو تغليف البضائع خلال عمليات السحب إذا ماكان مرخصا به من طرف مصالح الجمارك، في الأماكن وحسب الشروط التي تفرضها المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية. المادة 39 : يمكن أن تقيّد المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية عملية سحب البضائع / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م باحترام بعض الشروط المرتبطة بكفاءة العمال المستخدمين وكذا خصوصيات أدوات المناولة ووسائل النقل المستعملة. وعلى هذا الأساس، يمكن أن تحدد هذه المصالح لكل عملية سحب عدد وسائل النقل المسموح بها في الحصن المسور والأماكن التي يجب إبقاء هذه الأخيرة فيها في انتظار شحنها. المادة 40 : في حالة السحب الجزئي للبضائع يلزم مقاول التشوين بربطها في الآجال المحددة من طرف المصالح المؤهلة للسلطة المينائية. ويمكن هذه المصالح أن تأمر بتوقيف كل عملية سحب تجري في ظروف سيئة وقد تشكل خطرا على المنشآت والمستخدمين أو عائقا لعمليات السحب الأخرى. الفرع الثالث استغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية المادة 41 : تخصص المستودعات والسطوح الترابية مالم يوجد ترخيص تمنحه السلطة المينائية لإيداع البضائع العابرة بالميناء عند التفريغ أو الشحن ولا يمكن أن تشكّل مكان توقف عادي للآلات المخصصة لعمليات المناولة. المادة 42 : يتم إيداع البضائع من المستغل أو المستفيد في المستودعات والسطوح الترابية في الأماكن الوحيدة المخصصة لهذا الغرض مع احترام الإجراءات العامة السابقة والشروط الخاصة التي تخضع لها المحددة في النظام الخاص بكل ميناء. المادة 3 4 : يخصص دخول المستودعات والمنشآت المخصصة لإيداع البضائع أثناء أوقات العمل للأشخاص الذين يستجيب دخولهم لحاجيات الاستغلال وللمصالح العمومية المعنية، دون غيرهم. للاحتياطات الأمنية، يجب غلقها خارج أوقات العمل مع إبقائها سهلة المنال لأعوان الجمارك والأعوان المكلفين بالرقابة والأمن، ويتم فتحها وغلقها وإنجاز جميع العمليات بها تحت الرقابة الجمركية.

22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م الفصل الرابع استغلال الآلات المينائية والمنشآت المتخصصة المادة 44 : يجب استعمال الآلات والمنشآت المينائية مثل مخازن الحبوب والسكر والإسمنت وتلك التي تخصص لاستقبال وإرسال بعض الأصناف من البضائع، طبقا لاستعمالها وحسب خصائصها. تقدم الخدمات المرتبطة بها بحيث يتم استغلالها وتؤدى على أحسن وجه بالنظر للخصائص التقنية للسفن المستخدمة. المادة 45 : أثناء عمليات شحن البضائع أو تفريغها، يفضل استعمال الآلات والمنشآت المينائية الموجودة على باقي الوسائل التي تمتلكها السفن، والتي قد تستعملها، إلا في حالات ضعف مردودها. المادة 46 : لا تقبل في المنشآت المتخصصة إلا البضائع أو المواد التي تتوافق خصائصها مع التخصيص والسير العادي لهذه المنشآت. المادة 47 : ينبغي على السلطة المينائية اتخاذ أو التكليف باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان الاستعمال الأحسن للآلات والمنشآت المتخصصة وحفظ البضائع التي تمكث بها وكذا وضع وسائل التفريغ المناسبة. وعلى هذا الأساس يمكن المصالح المؤهلة للسلطة المينائية : تحديد الشروط وكذا الوسائل المادية والبشرية المستخدمة في عمليات الشحن أو التفريغ والسحب،

  • توقيف العمليات إذا كانت حالة البضاعة ستلحق أضرار بالمنشأة أو قد تحول دون الحفظ الجيد للبضائع الأخرى،
  • فرض مواصلة عمل السفينة ليلا ونهارا وأيام العطل ولأقصى قدرات الوسائل المخصصة إذا ما اقتضى استعمال المنشأة ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 9 المادة 48 : يمكن السلطة المينائية، حسب الظروف والشروط التي تحددها، منح الأولوية لعمليات الشحن على عمليات التفريغ أو العكس و / أو لعمليات نقل البضاعة من السفينة إلى أخرى والتي ينبغي أن تتم انطلاقا من هذه المنشآت. تؤخذ بعين الاعتبار هذه الأولويات، إذا ما وجدت، لتحديد أمر إرساء السفن في المراكز التي تؤدي إلى هذه المنشآت. المادة 49 : تكون أحكام الفصول السابقة الخاصة بالعبور والمكوث وإيداع البضائع وسحبها وكذا شروط الشحن والتفريغ الصالحة أيضا التي تستعمل المنشآت المتخصصة المستغلة مباشرة من طرف مصالح السلطة المينائية أو تلك التي منح بشأنها امتياز إلى الغير في حالة ما إذا أمكن تطبيقها على هذه النشاطات الخاصة. المادة 50 : يجب على المستغل إذا اقتضى الأمر ذلك القيام، بعد إشعار المالك، بجمع البضائع في زاوية من زوايا المنشأة طالما تحترم هذه العملية مساحات الفصل المبدئية. المادة 51 : تكون عمليات سحب البضائع على عاتق الملاك الذين يلزمون بالقيام بسحبها عند استلامها على مستوى المنشآت وما لم توجد أحكام أخرى مخالفة متفق عليها مسبقا مع المستغل بعد موافقة السلطة المينائية. يجب على صاحب أية بضاعة استلمت بالمنشأة وأصيبت بتلف أو من شأنها أن تضر بالمنشآت أو بحسن استغلالها أن يسحبها فورا. في حالة عدم احترام هذا الإلزام يمكن السلطة المينائية أن تقوم تلقائيا بالاتفاق مع الهيئات الأخرى المؤهلة التابعة للدولة بتحويل البضائع وإتلافها على نفقة صاحبها. المادة 52 : يمكن السلطة المينائية وفقا للظروف والشروط التي تحدّدها منح الأولوية لعمليات سحب البضائع المنقولة مباشرة على وسائل نقل حسب وتيرة تفريغها على وسائل تسليمها من المنشآت أو العكس.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 5 : يجب على السلطة المينائية أن تحرص على أن تزود جميع المنشآت المخصصة باستلام وتسليم المواد الصلبة أو السائلة غير المعبأة بأجهزة مناسبة للوزن والكيل عند الدخول والخروج، معتمدة من طرف الهيئات المعنية. الباب الثاني القواعد العامة لأمن الموانيء الفصل الأول قواعد المحافظة على الموانيء وملحقاتها الفرع الأول المحافظة على الأملاك العمومية المينائية المادة 54 : لضمان سلامة المباني والمنشآت التابعة للأملاك العمومية المينائية وملحقاتها والمحافظة عليها يمنع خصوصا ما يأتي :

  • شحن أو تفريغ البضائع التي من شأنها إتلاف المباني المينائية وبالخصوص رؤوس الأرصفة والسكك الحديدية وغطاء السطوح الترابية وكذلك المنشآت الجوفيّة بدون الحماية المسبقة لهذه المباني، مرور أو توقيف السيارات والآلات والتجهيزات الأخرى على رؤوس الأرصفة وقنيات الرافعات والسكك الحديدية، وبصفة عامة على جميع المباني غير المخصصة لهذا الاستعمال،
  • سد طرق المرور والسكك الحديدية ومجاري الصرف وكذا كل المداخل إلى المنشآت المينائية
  • وضع علامات أو لوحات إشهارية على الجدران والأسوار وبصفة عامة على مجموع المنشآت التابعة للأملاك العمومية المينائية دون موافقة مسبقة للسلطة المينائية وحسب الشروط المحددة من طرفها، رمي أو إيداع أتربة وقاذورات ونفايات والفضلات الناتجة عن التجارة والصناعة أو أي شيء آخر في الموانيء أو ملحقاتها. / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م المادة 55 : يلزم أي شخص أو متعامل أنجز، على الأرصفة والسطوح الترابية وملحقات أخرى للميناء، عمليات ألحقت أضرارا بالمباني والمنشآت بإشعار المصالح التابعة للسلطة المينائية فورا أو إعادة تصليحها وإلا تعرّض للعقوبات والمتابعات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الفرع الثاني المحافظة على مساحات الماء وأعماق الأحواض المادة 56 : لا يسمح لأي شخص بإلحاق الضرر بسلامة الموانيء ومساحات الماء في أعماقها ونظافتها وكذا منشآتها ويمنع خاصة :
  • طرح في أحواض الميناء والمرسى مياه قد تحتوي على المحروقات ومواد خطيرة ومواد كيماوية ونفايات سامة ومواد مضرة بالصحة أو مواد علقة وبصفة عامة كل مادة مضرة بالمحيط البحري،
  • رمي أو إلقاء من السفينة ردوم أو قاذورات سفينة أو مختلف المواد على الأرض أو في مياه الموانيء وملحقاتها، شحن وتفريغ أو نقل مواد قابلة للتفتت أو هشة دون إقامة أحواض ملائمة إلا بإعفاء من السلطة المينائية. المادة 57 : يجب إشعار المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية فورا بأي إسالة أو رمي أو سقوط وبصفة عامة جميع المواد أو نفايات مهما كان مصدرها. يلزم المسؤول على هذا الرمي بالقيام أو التكليف بالقيام على نفقته بتنظيف المساحات المائية والمنشآت المتسخة بهذه الإسالة. ويكلّف أيضا بترميم أو إعادة ترميم على نفقته الأعماق عندما تتسبب الإسالة الملاحظة في تقلص الأعماق الضرورية للرصيف. في حالة العجز يباشر في الأشغال تلقائيا بطلب من السلطة المينائية وذلك على نفقة مرتكب المخالفة دون المساس بالعقوبات والمتابعات التي تباشر ضده.

22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م المادة 58 : لا يرخص بعمليات تفريغ نفايات السفن في الميناء من طرف المصالح المؤهلة للسلطة المينائية ماعدا في حالات خاصة وذلك بعد تحقق هذه الأخيرة بنفسها أو بمساعدة خبير معين من السلطة المينائية من أن مياه الصابورة هذه نظيفة حسب التنظيم المعمول به في هذا المجال. في الحالة المعاكسة لا تتم عمليات تفريغ النفايات إلا في المنشآت المقررة لهذا الغرض وذلك بترخيص من السلطة المينائية. لا تتم عمليات تفريغ غاز السفن إلا في المراكز المعدة خصيصا لهذا الغرض وبترخيص من السلطة المينائية. المادة 59 : يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أن تلزم أية سفينة قبل خروجها بالقيام بصرف الزيوت المستهلكة ومياه الأنبار والمياه المستعملة لغسل الصهاريج التي كانت تحتوي على المحروقات وكذا جميع القاذورات السائلة أو الصلبة والفضلات مهما كانت طبيعتها والموجودة على متن السفينة، وذلك في أماكن مخصصة لهذا الغرض. يمكن السلطة المينائية أن تأمر باتخاذ احتياطات خاصة لعمليات تنظيف الصابورة لتفادي التسربات في مساحات الماء. المادة 60 : لا يمكن ربط السفن إلا في الأجهزة المتخصصة المعدة لهذا الغرض على المنشآت المينائية. وعلى هذا الأساس، ربط أية سفينة ماعدا في حالات الضرورة القصوى على منارة عائمة أو على عوامة لم تعد لهذا الغرض والرسو في حلقة لتفادي أجهزة التشوير هذه وكذا على مستوى الممرات ومداخل الميناء. يجب على أي ربّان أرسى في حالة قوة قاهرة في الأماكن غير المرخص بها إشعار المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية فورا وضمان التشوير والقيام في أقرب وقت بالإبحار. والأمر على النحو ذاته لضياع أي عتاد أو مراس أو سلاسل في المياه المينائية يلاحظ خلال عمليات للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11 الإرساء والتي ينبغي أن يشرع في استعادتها على الفور من طرف مالكها تحت مراقبة المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية. يمنع استعمال حبال على المرساة داخل الميناء باستثناء حالات لجوء السفينة إلى استعمالها لتحديد المكان وتسهيل استعادتها، بعد أن اضطرت إلى التخلي عنها. الفرع الثالث أحكام مطبقة على حطام السفن والسفن المودعة المادة 61 : يلزم ملاك أو مجهزو السفن أو الآلات العائمة التي تشكّل أخطارا أكيدة على البيئة والسفن المجاورة والمنشآت المينائية بالقيام بإعادة ترميمها أو نزعها بعد إعذار موجه من طرف السلطة المينائية. المادة 62 : يلزم ملاك سفينة اصطدمت أو غرقت نزع حطامها أو قطعها في الآجال والشروط التي تحددها السلطة البحرية. في حالة العجز تنفذ ، طبقا للتشريع البحري المعمول به، إجراءات تجريدهم من حق ملكيتهم للحطام، مع الاحتفاظ بالمتابعات التي قد تباشر ضد المخالفين. المادة 63 : ينبغي أن تتوفر في السفن والآلات العائمة مهما كانت طبيعتها، سواء كانت مستودعة، أو في انتظار مطول للتصليح أو لأي سبب آخر، جميع الضمانات الضرورية للأمن والملاحة التي يقتضيها التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني شرطة مساحات الماء المينائية الفرع الأول الملاحة في الموانىء والرحب وممرات الدخول المادة 64 : يجب أن تتم جميع حركات السفن في الموانىء والرحب وممرات الدخول طبقا للتشوير البحري وقواعد الملاحة المعمول بها.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 65 : تلزم أية سفينة عند دخولها الميناء أو مغادرته أن ترفع زيادة على رايات التشوير التنظيمية، راية جنسيتها والراية الجزائرية. المادة 66 : يجب أن يكون ربان السفينة أو مساعده على جسر قيادة السفينة خلال أية حركة. يجب أن تتم حركات السفن في الموانىء والرحب وممرات الدخول بسرعة لا تضر السفن الأخرى وورشات الأشغال البحرية والمنشآت المينائية. المادة 67 : يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أن تلزم الربان في أي وقت بنقل سفينته وتحرير المكان الذي يشغله، لضرورات الاستغلال وإنجاز الأشغال أو لأسباب متعلقة بأمن البنايات الأساسية والمنشآت المينائية. تؤهل هذه المصالح أيضا عند عدم تنفيذ الأوامر باتخاذ على نفقة مرتكبي المخالفات جميع الإجراءات اللازمة لنقل السفينة إذا لم تنفذ الأوامر التي أعطتها. عندما تكون السفينة التي يجب نقلها بدون طاقم أو بطاقم محدود لا يمكنه تولي وحده قيادة السفينة، يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية الاستعانة بالقاطرات والمستخدمين الضروريين ويتم ذلك على نفقة المجهز. المادة 68 : يمنع استعمال صفارات وصفارات الإنذار وأية آلة صوتية إلا في حالة مستعجلة تتعلق بطلب الاستعانة بالقاطرات أو المرشدين وفي الحالات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول للوقاية من الإصطدام في البحر. علاوة على ذلك يمنع : تشغيل في الموانىء وملحقاتها أجهزة الإنارة أو الأجهزة السمعية التي قد لا تميز عن تلك المقررة في التشوير البحري، القيام بعمليات تنظيف المداخن وأنابيب الدخان أو الغاز. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م المادة 69 : إذا اقتضت الضرورة، بأشغال تصليح سفينة متوقفة خارج المراكز المخصصة لهذا الغرض، يجب أن تعلم السلطة المينائية بذلك ويرجع لها أمر تحديد ساعة وشروط تنفيذ هذه الأشغال لكل حالة. يمنع في جميع الحالات على السفن القيام بتجارب بأقصى طاقة تجهيزاتها الخاصة بالدفع. المادة 70 : يخضع توقف الآلات العائمة للخدمة في الموانىء لرخصة مسبقة من طرف السلطة المينائية التي تحدد شروط هذه الموافقة والتي لا تطبق إلا في الأماكن المخصصة لهذا الغرض. لا يصلح هذا الترخيص إلا لآلة ولمدة ولنوع معين من العمليات. ويصبح باطلا إذا ما لم تتوفر على أحد هذه الشروط أو إذا ما غادرت الآلة الميناء لمدة تفوق ستة (6) أشهر متتالية إلا بموافقة مسبقة من طرف السلطة المينائية أو في حالة قوة قاهرة معترف بها قانونا. يلزم المالك عندئذ بنزعها أو تحويلها في الآجال الممنوحة من طرف السلطة المينائية. المادة 71 : يخضع الغوص في مياه الميناء إلى ترخيص من السلطة المينائية والشروط التي تحددها هذه الأخيرة. المادة 72 : يتم نشاطات الصيد البحري والتزلج المائي ورياضة المراكب الشراعية ورياضة التجذيف وسباق الزوارق والسّباحة والنشاطات الرياضية والثقافية الأخرى عندما يرخص بها في الموانىء، في الأماكن الوحيدة المعينة مسبقا من السلطة المينائية والشروط المحددة في النظام الخاص بكل ميناء. لا يسمح بنشر وتجفيف الشباك أو عتاد صيد آخر إلا في الأماكن المخصصة مسبقا من السلطة المينائية على الأرصفة والعرمة والسطوح الترابية المجاورة للمنشآت المخصصة للصيد البحري والتي تتم طبقا للشروط المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.

22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م الفرع الثاني قبول السفن داخل الموانيء وتخصيص مراكز في الرصيف المادة 73 : يجب أن يشعر مجهز السفينة أو السمسار البحري أو وكيلها السلطة المينائية قبل وصول سفنهم إلى الميناء بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل أو عند انطلاقهم من الميناء السابق على الأكثر، عندما يقع هذا الأخير على مسافة تقل مدة قطعها عن أربع وعشرين ( 24) ساعة وذلك لحجز مركز في الرصيف مع تحديد ما يأتي :

  • اسم السفينة ورايتها وتاريخ وساعة وصولها وكذا مدة التوقف المتوقعة
  • الخاصيات الأساسية للسفينة لا سيما حمولتها وطولها وعرضها ومسحوب الماء الأقصى للسفينة عند وصولها إلى الميناء، حمولة وطبيعة مختلف البضائع المنقولة وكيفية توضيبها لا سيما مختلف المواد الخطيرة الموجودة على متن السفينة للإنزال أو العابرة وكذا جميع الأضرار التي قد تصيب السفينة وعدتها والبضائع التي توجد على متنها. يجب إرسال برقية تصحيحية في حالة تغيير المعلومات المقدمة مسبقا. يمكن أن تحدد في النظام الخاص بالميناء أجال مختلفة لطلبات تخصيص مراكز متخصصة على الرصيف تفضي لا سيما إلى المخازن والأفنية وحظائر البضائع الثقيلة ومحطات الحاويات ومراكز البترول والغاز وكذا أي مركز متخصص آخر. المادة 74 : يجب تأكيد المعلومات المقدمة في إشعار الوصول وذلك أربع وعشرون (24) ساعة من قبل من طرف مجهزي السفن أو ممثليهم إلى لجنة تخصيص أماكن للسفن في الميناء المعني والتي تقوم بتخصيص مراكز على الرصيف حسب مميزاتها التقنية وحمولتها ومتطلبات الاستغلال والاستعمال والنظام . الخاص للجمهورية الجزائرية / العدد 01 13 المادة 75 : يتم تخصيص مراكز على الرصيف على العموم لجميع السفن التي تتوفر على شروط الدخول المذكورة أعلاه حسب ترتيب الوصول المتخذ من طرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية. يحدد الوصول بالساعة عند عبور الحدود البحرية لكل ميناء. غير أنه يمكن منح أولوية الإرساء لمراكز على الرصيف التي حضيت بتجهيز خاص لصالح السفن التي توجه لها هذه التجهيزات والتي قد تستعمل استعمالا أفضل. عندما تقتضي أهمية أو طبيعة حركة سفينة، مجهزة، يمكن أن تمنح من السلطة المينائية المعنية أولوية الإرساء لبعض المراكز لفائدة سفن هذا التجهيز. المادة 6 7 : يحدّد ترتيب الأولوية وشروط منح هذه الأولويات، حسب الحاجة، في النظام الخاص بكل ميناء. المادة 77 : يجوز للمصالح المؤهلة للسلطة المينائية منع دخول الميناء للسفن التي قد تمس عند دخولها أمن البنايات والمنشآت المينائية والمحافظة عليها أو حسن استغلالها. كما يمكن أن يخضع الدخول إلى الميناء لزيارة مسبقة للجنة التفتيش. الفرع الثالث شروط دخول السفن إلى الموانىء والخروج منها والمكوث فيها المادة 78 : يتم تنظيم حركة الملاحة في الحدود البحرية للموانىء من طرف ضباط الموانىء التابعين للسلطة المينائية. وعلى هذا الأساس ينظم ضباط الموانىء دخول السفن وخروجها ومكوثها وفقا للبرنامج المحدد من طرف اللجنة المكلفة بتحديد الأماكن ويأمرون ويسيرون جميع الحركات.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 79 : يجب أن يسلّم كل ربان سفينة يدخل الميناء إلى السلطة المينائية عند الوصول تصريحا مكتوبا طبقا لأحكام نموذج التصريح الساري العمل به. يسجل هذا التصريح من طرف المصالح المعنية التابعة للسلطة المينائية التي تخصص له رقم الإرساء. يجب إعداد تصريح على نفس الشكل قبل الخروج. ينبغي على ربّان السفينة أن يُسلّم أيضا نسخة من البيان أو مستخرج من هذا البيان عندما يقرر تفريغ جزء من الحمولة فقط. المادة 80 : عندما تنقل السفينة وتحمل وتشحن أو تفرّغ مواد خطيرة، يجب أن يعلم قائد السفينة المصالح المعنية التابعة للسلطة المينائية بمخطط رسوها وقائمة كاملة لهذه المواد العابرة فقط أو تلك التي يجب شحنها أو تفريغها في الميناء. المادة 81 : يمنع الصعود على متن السفينة ما لم تمنح السلطة الصحية البحرية إشارة حرية التصرف. لا يعني هذا الحظر الموظفين والأعوان التابعين للإدارات والهيئات المؤهلة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما الذين تقتضي وظائفهم الصعود على متن السفينة وهذا مع مراعاة إجراءات الحماية التي قد تقررها السلطة الصحية البحرية. المادة 82 : عندما تقتضي ذلك الحالة الصحية لعضو أو عدة أعضاء من طاقم السفينة، ترسي السفينة بطلب من السلطة الصحية البحرية في نقطة تسمح بضمان مغادرة المرضى السفينة بسهولة فضلا عن عزلهم الفعال. ولا يمكن القيام بعمليات على متن السفينة عندئذ إلا بموافقة السلطة الصحية البحرية. المادة 83 : يجب أن يكون قائد السفينة أو مساعده أثناء إرساء السفينة، موجودا دائما على متنها وكذا المستخدمون الضروريون للقيام في أي وقت بأية مناورة تستلزمها الحالات الاستعجالية وتسهل حركة السفن الأخرى. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م وتلزم فضلا عن ذلك جميع السفن بما فيها غير المجهزة بالتوفّر على حارس دائم على المتن. يكون هذا الأخير معتمدا من طرف السلطة المينائية إذا لم يكن عضوا من أعضاء الطاقم. المادة 84 : يجب أن يسلّم قائد السفينة أو مجهزها أو وكيلها للسلطة المينائية إشعارا بانطلاق السفينة ثلاث (3) ساعات قبل موعد الخروج المقرر. المادة 85 : يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أن تلزم أية سفينة على تحرير المركز على الرصيف الذي تشغله :

  • إذا بقيت السفينة بضعة أيام متتالية أو متقطعة ولم تنجز أية عملية تحدد هذه الفترة في النظام الخاص بالميناء. عند انقضاء الأجل المحدد للشحن أو التفريغ في الشروط المذكورة في هذا النظام حتى ولو لم تنته السفينة من إنجاز عملياتها،
  • إذا أنهت السفينة عملياتها قبل الأجل المحدد. المادة 86 : يُحدّد عند الاقتضاء النظام الخاص بكل ميناء القواعد الخاصة بالدخول إلى الموانيء وتعيين مراكز على الرصيف وإجراءات دخول السفن ومركبات الصيد والنزهة وخروجها. الفصل الثالث الخدمات الرئيسية المقدمة للسفن المادة 87 : تعد القيادة والإرشاد والقطر والتموين أهم الخدمات المقدمة للسفن. الفرع الأول القيادة المادة 88 : تعني القيادة في مفهوم هذا المرسوم المساعدة التي تمنح للربابنة لقيادة سفنهم عند الدخول إلى الموانىء والرحب والخروج منها. وتتم من طرف مستخدمين مؤهلين تابعين للسلطة المينائية. وتكون إجبارية لجميع السفن الوطنية والأجنبية باستثناء تلك المعفاة بموجب التشريع المعمول به.

22 شؤال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م المادة 89 : تحدّد الشروط والقواعد المتعلقة بممارسة القيادة وتنظيمها ومستحقات القيادة والتأهيلات المهنية للقادة وتحديد مسؤولية القائد وكذا انقضاء مدة العمليات الناتجة عن القيادة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفرع الثاني الإرشاد المادة 90 : يقصد بالإرشاد، في مفهوم هذا المرسوم، عملية إمساك حبال السفن والقيام بعقدها وفكها في الأجهزة المخصصة لهذا الغرض على مباني الإرساء. وتنفذ من طرف أعوان مؤهلين تابعين للسلطة المينائية يصبح هؤلاء الأعوان الموضوعون تحت تصرف ربان السفينة أعوانه طوال عملية الإرشاد منذ انطلاقه من مركز توقفه إلى غاية رجوعه إلى هذا المركز. وتتم هذه العملية تحت مراقبة المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية وتحت مسؤولية ربان السفينة طبقا للعادات البحرية. المادة 91 : يمنع على أي شخص غريب عن مصلحة الإرشاد أو عن الطاقم استعمال حبال الرسو للسفينة دون تلقي أمر أو ترخيص من السلطة المينائية. المادة 92 : يحدد النظام الخاص بالميناء مخطط الرسو ونوع حبال الرسو التي تمنح أكثر أمنا ويوضح شروط الإرساء بالتوازي. يكلف القائد فور صعوده على متن السفينة بتقديم مخطط الإرساء المطلوب لربان السفينة. غير أن هذا الأخير يبقى المسؤول الوحيد على أمن سفينته وبإمكانه تغيير هذا المخطط بإضافة وسائل إضافية عند الحاجة. المادة 93 : في حالة الضرورة يجب على ربان السفينة أن يدعم حبال الرّسو ويتخذ جميع للجمهورية الجزائرية / العدد 01 15 الاحتياطات التي تمليها المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية ولا يمكن أن يعترض على إرساء بالتوازي مع سفينة أخرى عندما تقتضي ذلك ضرورة الاستغلال. الفرع الثالث القطر المادة 94 : في مفهوم هذا المرسوم يتمثل قطر السفن فيما يأتي : العمليات المتمثلة في جر ودفع السفن، مناورات إرساء وانتقال أو إبحار السفينة المرافقة والمساعدة في تنفيذ مناورات أخرى في ملاحة السفينة. يمارس القطر بواسطة سفن قاطرة قادرة على إنجاز هذه العمليات مع المؤهلات التي تقتضيها الظروف مع احترام الشروط والقواعد المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 95 : يمكن السلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة الاستعانة بالقاطرات قبل أية حركة أو تنقل لسفينته وكذا كل إجراء يعتبر ضروريا لتنفيذ المناورة مع احترام قواعد الأمن والنظام والشرطة. تحدد شروط القطر ودفع آلات الخدمة في النظام الخاص بكل ميناء. الفرع الرابع التموين المادة 96 : تنجز عمليات التموين بالمواد الغذائية والوقود السائل والزيوت والمواد الأخرى المخصصة لحاجات الطاقم و / أو الركاب والسفينة من قبل ممونين معتمدين، وضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 97 : يتم تزويد المنشآت الأرضية والسفن بالمياه العذبة والطاقة والإنارة الكهربائية الضرورية لسير المنشآت من طرف السلطة المينائية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قد يؤدي الاستعمال غير المرخص به لمنشآت تقديم المياه العذبة والطاقة الكهربائية دون المساس بالمتابعات التي يمكن مباشرتها إلى تعويض الاستهلاكات المسجلة زيادة عن نفقات تدخل مستخدمي السلطة المينائية وعند الاقتضاء تكلفة تصليح المنشآت. يحدد النظام الخاص بكل ميناء شروط التوزيع وكيفياته. الفصل الرابع الوقاية من الكوارث ومكافحتها الفرع الأول إجراءات الوقاية من الكوارث المادة 98 : يجب أن تودع البضائع والعتاد ومختلف الأشياء على الأرصفة والسطوح الترابية أو داخل المخازن والبنايات بحيث تسمح لمستخدمي السلطة المينائية المكلّفين بالوقاية من الكوارث ومكافحتها وكذا مصالح الحماية المدنية أن يدخلوا بسهولة. ينبغي أن تكون أجهزة مكافحة الكوارث الموجودة داخل البنايات أو خارجها أو المجهزة لبعض المنشآت أو الآلات العائمة سهلة المنال في أي وقت وأن تكون في حالة سير دائم سواء من طرف السلطة المينائية بالنسبة لتلك التابعة مباشرة ضمن اختصاصها أو من طرف المستغل عندما تكون هذه التجهيزات جزءا لا يتجزأ من ترخيصات الشغل. يقوم الأعوان المؤهلون التابعون للسلطة المينائية بمعاينات دورية لحالة الأجهزة مرة في السنة على الأقل ويمكن مساعدتهم من قبل المصالح الأخرى المؤهلة التابعة للدولة. المادة 99 : يجب أن تزوّد المنشآت والمخازن والمباني والآلات الأخرى بجميع وسائل الوقاية من الحرائق ومكافحتها والتلوث والكوارث الأخرى مهما كانت طبيعتها والتي لها علاقة مع الأخطار التي قد تنجر عن طبيعة النشاطات الممارسة. / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م يجب على مستغلي هذه المنشآت والآلات أن يتوفّروا بصفة دائمة على مستخدمين مؤهلين ومكونين لمثل هذه الوضعية وأن يخضعوا لجميع الشروط التي يفرضها الأعوان المؤهلون التابعون للسلطة المينائية والهيئات الأخرى المختصة . المادة 100 : عند إرساء السفينة، تسلّم المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية لربان السفينة مذكرة تبين :

  • موقع مراكز مكافحة الحرائق مع أرقام هاتفها، موقع مكاتب المصالح الرئيسية التابعة للسلطة المينائية والحماية المدنية والهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية مع أرقام هاتفها، المراكز الهاتفية الدائمة لمنبهات الحريق ومراكز الشرطة المقامة على الميناء. تحرر هذه المذكرة باللغات الوطنية والفرنسية والإنجليزية وتبلّغ فورا لجميع أعضاء رئاسة أركان السفينة ورئيس الأمن وعند الاقتضاء لحارس السفينة. وترسل فضلا عن ذلك، إلى جميع الأشخاص الذين يهمهم الاطلاع عليها والذين سيحددون في النظام الخاص بكل ميناء. المادة 1 10 : يجب أن توجد على متن كل سفينة تتوقف في الميناء مخططاتها المفصلة وتودع في مكان معروف من جميع أعضاء الطاقم أو الحارس حتى ولم تكن السفينة مجهزة. في حالة وقوع كارثة يجب أن يوضع مخطط الشحن تحت تصرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية ومسؤولي فرق الإنقاذ بمجرد بلوغهم السفينة. يحدد فيه مكان وجود المواد الخطيرة وطبيعتها وكميتها . يجب تخصيص ضباط أو بحارة تابعين للسفينة قصد استقبال فرق الإنقاذ وإرشادهم على متن السفينة وإعطائهم كل المعلومات الضرورية لتدخلاتهم.

22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م ينبغي على ربابنة السفن الرسمية بقرب من السفينة المنكوبة جمع الطاقم واتخاذ الإجراءات الضرورية أو المقررة من طرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية غير أنه لا يمكن للربابنة تغيير مكان سفنهم إلا بأمر من السلطة المينائية أو بموافقتها. المادة 102 : يخضع استعمال النار على متن السفن، غير تلك المستعملة لحاجات الطاقم والركاب وكذا الزيارات والتصليحات وخدمات الماكنات لترخيص مسبق من السلطة المينائية. المادة 103 : يمنع : إشعال النار داخل المستودعات وعلى الأرصفة والسطوح الترابية بأقل من خمسة وعشرين (25) مترا من رؤوس الأرصفة أو مخازن البضائع، و القيام بأعمال بواسطة نار أو لهب مجردة والتي تتطلب استعمال مواقد الجمر والمحروقات بالمازوت وغيرها أو أجهزة صقل المعادن أو تلحيمها أو قطعها بقذف شعلة حمية ذات قوس كهربائي إلا بترخيص مسبق من السلطة المينائية التي تحدد الإجراءات الخاصة الواجب احترامها. المادة 104 : يمكن السلطة المينائية أن تمنح إعفاءات دائمة للشركات العاملة عادة في الميناء مع التحفظ باحترام بعض الاحتياطات المحددة في النظام الخاص بكل ميناء. لا تنقص هذه الإعفاءات من مسؤولية الذين يشعلون أو يستعملون النار. وعليهم مراقبة كل الأجهزة المستعملة ومسؤولية كل الحوادث التي قد تقع. المادة 105 : يمنع التدخين في أنبار السفن عند دخولها الميناء وكذا على الجسور عندما تكون كوى الأنبار أو خزانات المحروقات مفتوحة أو عندما تكون البضائع القابلة للاشتعال أو للإنفجار مودعة بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 17 ويمنع أيضا التدخين داخل المخازن أو على السطوح الترابية حيث توضع البضائع الخطيرة وبصفة عامة على جميع الأماكن حيث يشار إلى هذا المنع. المادة 106 : يجب على السلطة المينائية السهر على أن تتم عمليات القضاء على القواضم والتطهير مرتين في السنة على الأقل. ينبغي تزويد السلاسل وآلات الإرساء والحبال التي تربط السفن والبواخر والزوارق وآلات الارتفاق على اليابسة بأقماع أو حواجز تحول دون عبور القواضم. في حالة القيام بالعمليات ليلا، يمكن إبقاء الجسور والسلالم متّصلة مع اليابسة شريطة أن تكون مضيئة إضاءة جيدة. تحدد إجراءات وكيفيات إنجاز هذه العمليات وتلك المتعلقة بشروط وكيفيات إيداع ونزع قمامات المنازل أو القمامات الصناعية في النظام الخاص بكل ميناء. المادة 107 : يجب أن تعلم المصلحة المؤهلة التابعة للسلطة المينائية بأسرع الوسائل، الإدارة البحرية المحلية بجميع الوقائع التي أبلغت بها والتي من شأنها أن تشكل خطرا على الطاقم والركاب. في هذه الحالة يمكن هذه المصلحة منع انطلاق السفينة إلى غاية تدخل المصلحة المختصة. زيادة على ذلك، يجب على هذه المصلحة أن تشعر الهيئة المعنية بكل النقائص الملاحظة في إضاءة المنارات والمرافيء وأجهزة الإرشاد والتشوير البحري بصفة عامة واتخاذ عند الاقتضاء، جميع الإجراءات الأولية الاستعجالية التي تتطلبها الحالة لاسيما فيما يخص أجهزة الإرشاد. الفرع الثاني مكافحة الكوارث المادة 108 : تكون الوقاية من الكوارث التي قد تقع في حدود الميناء أو التي قد تنتشر فيه وتنظيم مكافحتها وكذا تنسيق عمليات المكافحة من اختصاص السلطة المينائية باستثناء تلك التي تقودها المصالح المختصة الأخرى التابعة للدولة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتتم هذه العمليات وفقا للإجراءات والكيفيات المحددة في مخططات الطوارىء المعدة في هذا الشأن لكل ميناء. وتبقى فرق الإنقاذ التابعة للسلطة المينائية والحماية المدنية والمؤسسات العمومية والخاصة ومستخدمي الملاحة والمناولة المعبئين لتقديم المساعدة بوسائل المكافحة والتدخل، تحت مسؤولية رؤسائهم المباشرين. المادة 109 : في حالة وقوع كوارث على متن السفن، تقع قيادة عملية المكافحة على متن السفينة على عاتق ربان السفينة الذي يلزم بإبلاغ المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية بالإجراءات المتخذة ومستجدات القضية. على مسؤول كل فرقة إنقاذ مساعدة ربان السفينة واستعمال حسب أوامر هذا الأخير الوسائل المادية والبشرية التي بحوزته. غير أنه يبقى وحده مسؤولا عن تنفيذ الإجراءات التي قد تشكل خطرا على الوسائل التي يديرها. يمكن مسؤول المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية التدخل مباشرة على متن السفينة والأمر بكل إجراء يهم حماية المنشآت المينائية أو السفن المرساة بالقرب أو منع استعمال وسائل من شأنها أن تشكل خطرا عليها. ولتفادي انتشار الكارثة أو الحد منها، يبقى وحده مسؤولا عن الإجراءات التي يجب اتخاذها قصد تغيير مكان السفينة المصابة أو السفن الأخرى المجاورة كما يمكنه طلب الاستعانة بالمستخدمين والزوارق وآلات الخدمة الموجودة في مكان وقوع الكارثة. المادة 110 : فيما يخص الكوارث التي تقع بعيدا عن السفن أو الآلات العائمة وفي حدود الأملاك العمومية المينائية، تنفّذ الإجراءات الأولية للمكافحة والتدخل من طرف المستخدمين المؤهلين التابعين للسلطة المينائية وذلك في انتظار وصول فرق الإنقاذ والتدخل التابعة للحماية المدنية الذين يتولون إدارة العمليات. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م الفصل الخامس نقل المواد الخطيرة في الموانيء ومناولتها المادة 111 : تطبق أحكام هذا النظام في حدود الأملاك العمومية المينائية على المواد الخطيرة و/أو المعدية كما هي محددة ومصنفة في القانون الدولي للبضائع الخطيرة للمنظمة البحرية الدولية. المادة 112 : تحدد شروط تطبيق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في مجال نقل ومناولة وتخزين المواد الخطيرة أو المعدية في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ، حسب الحاجة بموجب النظام الخاص بكل ميناء. المادة 113 : يخضع دخول أية بضاعة أو مواد خطيرة إلى الميناء إلى تصريح كتابي يقدمه مجهز أو وكيل السفينة إلى المصلحة المعنية للسلطة المينائية اثنتان وسبعون (72) ساعة مسبقا ويؤكد هذا التصريح أربع وعشرون (24) ساعة قبل وصول السفينة إلى الرحب. لا يمكن أية سفينة تنقل مواد خطيرة الدخول إلى الميناء دون ترخيص كتابي يمنح مسبقا إلى المصرح من طرف المصلحة المعنية التابعة للسلطة المينائية والتي يمكن أعوانها المؤهلين في أي وقت اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد مراقبة صحة التصريحات والتحقق من أنّ المواد الخطيرة تتوفر فعلا على الضمانات الأمنية المطلوبة ومدى تطبيق جميع الشروط المفروضة. المادة 114 : كلما طالبت المصالح المختصة التابعة للسلطة المينائية وضع جهاز “حاجز نار” أثناء مناولة المواد الخطيرة ونقلها في المنطقة المينائية يتحمل المجهز أو ممثله المصاريف المتعلقة بذلك. المادة 115 : يمنع أثناء عمليات مناولة المواد الخطيرة على متن السفن وجود أي شخص يكون حضوره غير ضروري في حدود مسافة خمسة وعشرين (25) مترا من أطراف السفينة وهذا حتى نهاية العمليات وبعد تنظيف منطقة العملية.

22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م يجب أن تجهز المركبات المتحركة أو المجرورة التي تستعمل داخل منطقة الحماية بوسائل أمنية مناسبة ومزودة بلافتة تحمل إشارة “مواد خطيرة” ولا تسلك في تحركاتها إلا ممرات العبور المعدة لهذا الغرض. الفصل السادس الدخول إلى الموانئ والمرور بها والتوقف وداخلها الفرع الأول الدخول إلى الموانىء المادة 6 11 : يخضع دخول الأشخاص والعربات داخل حصن الموانىء لترخيص كتابي مسبق صالح تسلّمه المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 117 : تحدد السلطة المينائية فترات وساعات فتح وغلق الأبواب المستعملة من طرف السيارات والمشاة وتضمن على نفقاتها عملية الفتح والغلق. تكون القرارات المتخذة على هذا النحو موضوع إعلان على مستوى المداخل. يجب ضمان مدخل دائم على الأقل في كل ميناء في الليل وفي النهار بما فيها أيام الجمعة وأيام العطل. المادة 118 : تتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تشغيل الأبواب ذات الاستعمال المخصص لها والتي يتم الدخول منها إلى حصن الموانىء وحسب الشروط المحددة مسبقا من طرف السلطة المينائية وتلك المحددة من طرف إدارة الجمارك والمصالح الأخرى المختصة التابعة للدولة. تتولّى على نفقتها وتحت مسؤوليتها جميع عمليات فتح وغلق هذه الأبواب ذات الاستعمال المخصص لها . للجمهورية الجزائرية / العدد 01 19 الفرع الثاني مرور وتوقف الآلات والسيارات داخل حصن الموانىء المادة 119 : ينظم مرور السيارات والآلات وتوقفها داخل حصن الموانىء بمخططات المرور والتوقف المعدة في هذا الشأن من طرف السلطة المينائية لكل ميناء تابع لها وذلك بالتشاور مع المصالح الأخرى المختصة التابعة للدولة. تتولى السلطة المينائية تجسيد طرق المرور والتوقف وكذا التشوير في الطرق حسب القواعد والمقاييس المعمول بها في هذا المجال. المادة 120 : تحدد السلطة المينائية داخل الموانىء الطرق المفتوحة للمرور العمومي والتي تطبق عليها بصفة عامة قواعد التشوير والأولوية والمرور لقانون المرور عندما لا تنظم بأحكام خاصة ومقيدة منصوصة في النظام الخاص لكل ميناء. المادة 121 : خارج الممرات المفتوحة للمرور العمومي، لا يرخص بالمرور والتوقف على الممرات والسطوح الترابية والأرصفة إلا للسيارات التي يستلزم دخولها الميناء لمتطلبات الاستغلال أو تنفيذ أشغال. يمنع التوقف خارج الأماكن المخصصة مسبقا من طرف السلطة المينائية والمخصصة لهذا الغرض دون مبرر شرعي :

  • قرب حبال السفينة خلال عمليات الإرشاد وكذا فوهات إخماد الحرائق والتزويد بالمياه والطاقة الكهربائية ومختلف الأنابيب
  • قرب آليات المناولة وعلى الممرات المخصصة لها، بقرب من البضائع التي تنطوي على خطر الاشتعال أو الانفجار،
  • قرب سفن عاملة أو على ورشات الأشغال. علاوة على ذلك، يمنع المرور على طريق حافة الرصيف بجانب سفينة عاملة إلا للذهاب إلى مكان من الميناء لا يتوفّر على مدخل آخر أو للرجوع منه.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 122 : لا يمكن توقف السيارات والآلات على الأرصفة والسطوح الترابية إلا خلال الوقت الضروري لشحن البضاعة وتفريغها. خلال انتظار عمليات الشحن أو التفريغ، يجب أن تصطف خارج مناطق العمليات ولا تعرقل بأي شكل حركات ومرور المركبات والآليات الأخرى. المادة 123 : بما أنّ حركة المرور بالسكك الحديدية وحركة العربات تحضى بالأولوية على الطرق والسطوح الترابية التي توجد فيها سكك حديدية، لا ينبغي على مستخدميها بأية طريقة كانت شغل ممرات هذه الطرق بسياراتهم وآلاتهم وإلا تعرضوا للنزع التلقائي على نفقتهم ومسؤوليتهم دون الإخلال بالمتابعات التي قد تباشر ضدهم. الفصل السابع الدخول إلى منشآت بناء السفن وتصليحها المادة 124 : قصد الدخول إلى الأحواض الجافة والأحواض العائمة وأحواض جر السفن بالحبال والترميم والأرصفة وأحواض التصليح العائم وبصفة عامة جميع المنشآت المخصصة لبناء السفن وتصليحها وصيانتها يمنح حق الأولوية : للسفن التي تسجل خسائر وتوشك أن تغرق أو تشكل خطرا على المنشآت المينائية والمباني الأخرى،

  • للسفن التابعة للدولة أو المستعملة لخدمتها ولا تقوم إلا بعمليات تدخل في إطار صلاحيات القوة العمومية. وبصفة ترخيصية، يمكن السلطة المينائية منح أولويات لسفن أخرى نظرا لطبيعة الأشغال التي يجب إنجازها ولحالات استعجالية. المادة 125 : لا يمكن بناء أية سفينة أو ترميمها أو هدمها إلا في النقاط المعينة من طرف السلطة المينائية وحسبما يجب إنجاز الأعمال على مساحة الماء أو السطوح الترابية أو المنشآت المتخصصة. / العدد 01 22 شؤال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م لا يمكن القيام بتحريك السفن أو وضعها في الماء دون موافقة مسبقة من المصالح التابعة للسلطة المينائية وحسب الشروط المحددة من قبلها. يجب القيام بتصريح مسبق للمصالح المختصة للسلطة المينائية بوضع أية سفينة أو مركب في الماء ولا يمكن القيام بها دون ترخيص من طرفها. تنفذ جميع مناورات السفن للاقتراب من منشآت التجفيف والدخول إليها والخروج منها من طرف طاقم السفينة وتحت أوامر ومسؤولية الربان. يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية توقيف تنفيذ مناورات تشكل خطرا ما على الأجهزة والمنشآت المينائية في أي وقت. المادة 126 : يحدد النظام الخاص بكل ميناء بالنسبة لهذه المنشآت عند الاقتضاء شروط وكيفيات وضع تحت التصرف وتنفيذ الأشغال لا سيما الإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها وكذا ساعات العمل والآجال. وفي حالة ما تقتضي المصلحة العامة ذلك، يمكن السلطة المينائية فرض على ملاك السفن الالتزام بالقيام بتصليحات دون انقطاع. يتم إبلاغهم بهذا الالتزام قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل. الباب الثالث الصلاحيات المخولة لضباط ومراقبي الموانىء المادة 127 : يسهر ضباط الموانىء على تطبيق مجمل القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي الأنظمة الخاصة، لا سيما في مجال استغلال وأمن الأملاك العمومية المينائية. المادة 128 : يكلّف ضباط الموانىء بالمحافظة على الأملاك العمومية المينائية وحفظها وبصفة عامة بكل ما يتعلّق بالوقاية والأمن ومكافحة الكوارث مهما كانت طبيعتها وكذا تنظيم حركة الملاحة في الحدود البحرية للأملاك العمومية المينائية.

22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م يضمنون في هذا الإطار شرطة وأمن المسطحات المائية والممرات المائية والرحب والأرصفة وكذا المناطق البرية للموانيء وملحقاتها في حدود الأملاك العمومية المينائية. وبهذه الصفة : يسهرون على السير الحسن للانارة والتشوير البحري والإرشاد على امتداد الميناء والرحب والممرات المائية ويكونون على علم بحالة أعماق المياه وبصفة عامة بكافة شروط الملاحة. يعطون بالتالي الأوامر ويشعرون المصلحة المعنية للسلطة المينائية بكل الوقائع المتعلقة بالصيانة والمحافظة على المنشآت وحركة السفن في الحدود البحرية للميناء، يأخذون في حدود صلاحياتهم وفي حالة حدث غير متوقع ولا سيما فيما يخص الإرشاد الإجراءات الأولية التي تقتضيها الوضعية ينظمون طبقا لبرنامج تخصيص أماكن للسفن ترتيب دخول وخروج السفن ويأمرون ويقودون جميع الحركات ويعلمون بذلك ربابنة السفن وقادتها ومرشديها، يسهرون على حرية المرور والحفاظ على نظافة الأرصفة والسطوح الترابية والمغارات ومنشآت مينائية أخرى وتحديد الأماكن التي يجب أن تشغلها البضائع قبل الشحن وبعد التفريغ. يراقبون ويشرفون على عمليات شحن وتفريغ البضائع وتزويد السفن بصابورة أو نزعها وتفريغ النفايات وصرف الغاز، يحرصون على أن تحترم القواعد الأمنية المتعلقة بعمليات بناء السفن وتصليحها، يسهرون على تطبيق التنظيم الساري العمل به وجميع تعليمات الأمن في مجال نقل البضائع الخطيرة وعبورها ومناولتها، يقودون وينسقون، تحت سلطة مسؤولهم، التدخلات في مجال مكافحة الكوارث وأعمال الإسعاف التي من الواجب تقديمها للسفن وللأشخاص الموجودة في خطر على مستوى الموانىء. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 المادة 129 : يضمن مراقبو الموانيء، تحت سلطة ضباط الموانىء، تطبيق القواعد العامة والخاصة للاستغلال والأمن وكذا التعليمات المقررة في مجال حفظ الصحة والنظافة والوقاية من حوادث العمل. ويسهرون أيضا على الاستغلال العقلاني لمساحات التخزين وعلى احترام الأحكام التي تنظم المرور والتوقف في مناطق استغلال الميناء. الباب الرابع حكم ختامي المادة 130 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-02 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002، يحدد القواعد المتعلقة بالاحتفاظ على متن السفن التجارية التي تفوق حمولتها 500 طنة بعدد أدنى من البحارة لضمان أمنها. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1306 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 200 النقطة (ز) منه،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 5-83-510 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974، المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر، المعدل والمتمم ) اتفاقية سولاس 74/78)،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 29 شوال عام 1306 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 200 النقطة ( ز ) منه ، يحدد هذا المرسوم العدد الأدنى من البحارة على متن السفن التجارية لضمان أمنها. المادة 2 : العدد الأدنى من البحارة على متن السفن التجارية لضمان أمنها هو ذلك العدد الوارد في الشهادة التي تحدد العدد الأدنى من البحارة لضمان الأمن « Manning Safe Minimum » التي تسلّمها الإدارة البحرية المختصة. المادة 3 : يشكل العدد الأدني من البحارة على متن السفن التجارية لضمان أمنها خارج طاقم الاستغلال أدنى العناصر لضمان أمن السفينة. المادة 4 : يحدد العدد الأدنى من البحارة على متن السفن التجارية الجزائرية لضمان أمنها طبقا للجدول المرفق بالملحق الأول من هذا المرسوم. تحدد الإدارة البحرية الوطنية عدد البحارة المذكورين أعلاه، حسب المعايير الآتية : / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م أ - نوع السفن ( السفن الناقلة للركاب، للبضائع العامة، للمواد الكيميائية وللمحروقات)، ب - نوع الملاحة الممارسة ( الملاحة قرب السواحل الملاحة المحدودة ، والملاحة غير المحدودة)، ج د حمولة السفن د - صنف السفينة ( آلية أو عادية). المادة 5 : يجب أن تزود السفن الناقلة للركاب المستغلة، زيادة على ذلك، بطاقم لضمان أمن الركاب بمعدل ستة (6) أشخاص لكل شريحة تتكون من مائة (100) راكب أي ربانين (2) وأربعة (4) مستخدمي تنفيذ. المادة 6 : يمكن أن يعدل العدد الأدنى من البحارة على متن السفن التجارية لضمان أمنها المحدد في الملحق الأول من هذا المرسوم بطلب من مجهز السفينة في حالة تغيير منطقة الملاحة أو درجة تألية السفينة أو تطبيق قواعد دولية جديدة. وفي هذه الحالة، تسلّم الإدارة البحرية المختصة شهادة جديدة. المادة 7 : تحرّر شهادة الأمن المذكورة أعلاه، باللغة الوطنية واللغة الانجليزية. ويجب الاحتفاظ بها بشكل دائم على متن السفن . المادة 8 : تسلّم الشهادة المذكورة أعلاه التي يرفق نموذج منها في الملحق الثاني من هذا المرسوم لمدة أقصاها سنة واحدة (1) قابلة للتجديد. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 علي بن فليس

الملحق الأول العدد الأدنى من البحارة على ضباط السطح

الحمولة العدد صنف نوع ضابط الكلية نوع ربان ض.م.م. السفينة الملاحة ربان السفينة راديو المسجلة ثان ملاحي / الجزائرية

3000 > عادية 1 1 1 0 ملاحة آلية 1 1 1 0 محدودة < 3000 < عادية 1 1 1 0 للجمهورية السفن آلية 1 1 1 0 الناقلة للبضائع > 3000 > عادية 1 1 1 0 العامة ملاحة الرسمية آلية 1 1 1 0 غير < 3000 < عادية 1 1 2 0 محدودة آلية 1 1 1 0 الجريدة 3000 > عادية 1 1 2 0 ملاحة آلية 1 1 2 0 محدودة < 3000 < عادية 1 1 2 0 السفن الناقلة آلية 1 1 2 0 للمحروقات < 3000 < عادية 1 2 0

م آلية 1 1 2 0 1422 2002 ملاحة < 3000 عادية 1 1 2 0 غير عام محدودة > 6000 آلية 1 1 2 0 سنة < 6000 عادية 1 1 2 0 شوال يناير آلية 1 1 2 0

متن السفن التجارية لضمان أمنها مستخدمو التحكم ضباط مستخدمو التحكم التنفيذي الماكينات التنفيذي رئيس رئيس رئيس ميكا …….. دهان طبيب طباخ ملاح دهان المجموع طاقم سطح الميكا ثان الماكيد رئيس 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 11 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 10 0 1 0 1 3 1 1 1 1 0 12 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 11 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 11 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 10 0 1 0 1 3 1 1 1 1 1 14 0 1 0 1 3 1 1 0 1 1 12 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 14 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 12 0 1 0 1 3 1 1 2 1 2 16 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 14 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 14 0 1 0 1 3 1 1 0 1 0 12 0 1 1 1 3 1 1 1 1 2 16 0 1 1 1 3 1 1 0 1 1 14 0 1 0 1 3 1 1 2 1 2 16 0 1 0 1 3 1 1 0 1 2 14

م 1422 2002 الملحق الأول عام ضباط السطح سنة شوال الحمولة يناير صنف نوع ربان ض.م.م. ضابط الكلية نوع السفينة ربان طبيب 22 الملاحة السفينة 6 المسجلة ثان راديو ملاحي

3000 > عادية 1 1 2 0 0 ملاحة آلية 1 1 2 0 0 غير < 3000 عادية 1 1 2 0 0 محدودة > 6000 آلية 1 1 2 0 0

السفن < 6000 عادية 1 1 2 0 0 العدد الناقلة آلية 1 1 2 0 0 للغاز > 3000 > عادية 1 1 2 0 0 / والمواد آلية 1 1 2 0 0 الجزائرية الكيميائية ملاحة < 3000 عادية 1 1 2 0 0 محدودة > 6000 آلية 1 1 2 0 0 < 6000 عادية 1 1 2 0 0 للجمهورية آلية 1 1 2 0 0 السفن ملاحة > 3000 > عادية 1 1 2 0 1 الناقلة غير آلية 1 1 2 0 1 للمسافرين محدودة < 3000 < عادية 1 1 2 1 1 الرسمية آلية 1 1 2 1 1 ض.م.م / الملاحة : ضابط مكلف بالمناوبة في برج القيادة الملاحية. الجريدة ض.م.م / الماكينات : ضابط مكلف بالمناوبة في برج غرفة الماكينات. ملاحظة هامة : (تابع) مستخدمو التحكم ضباط مستخدمو التحكم التنفيذي الماكينات التنفيذي رئيس رئيس رئيس ميكا ض.م.م. دهان طباخ ملاح. دهان المجموع طاقم | سطح الميكا ثان الماكية رئيس 1 0 1 3 1 1 1 1 0 13 1 0 1 3 1 1 0 0 1 12 1 0 1 3 1 1 2 1 2 16 1 0 1 3 1 1 0 1 2 14 1 0 1 4 1 1 2 1 2 17 1 0 1 4 1 1 2 0 2 16 1 0 1 3 1 1 1 1 0 13 1 0 1 3 1 1 0 0 1 12 1 0 1 3 1 1 2 1 2 16 1 0 1 3 1 1 0 1 2 14 1 0 1 4 1 1 2 1 2 17 1 0 1 4 1 1 2 0 2 16 1 0 1 2 1 1 1 1 0 13 1 0 1 2 1 1 0 0 1 12 1 0 1 3 1 1 NO 2 1 1 17 1 0 1 3 1 1 0 0 1 14 1 – لا يتعين على الضابط الميكانيكي أو أي عضو آخر من أعضاء مستخدمي الماكينات أن يتولى وحده المناوبة في أماكن تواجد الماكينات أو يدخل وحده في غرفة الدفع الرئيسي ما لم يتحقق من أمن هذا الشخص من برج القيادة بمسافات متقاربة بواسطة نظام إنذار المراقبة أو بطريقة أخرى تراها الإدارة مقبولة. 2 - على متن السفن الناقلة للغاز والمواد الكيميائية، يتولى الشحن أحد الضباط المكلفين بالمناوبة على برج القيادة. 24 3 - على متن السفن الناقلة للم - روقات والغاز والمواد الكيميائية التي تكرس ملاحة محدودة، يتولى الشحن أحد ضباط السطح المكلفين بالمناوبة على برج القيادة.

22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م الملحق البحرية التجارية شهادة الحد الأدنى للجمهورية الجزائرية / العدد 01 25 الثاني MARINE MERCHANT لسلامة التشغيل CERTIFICATE MANNING SAFE MINIMUM صدرت وفقا لأحكام اللائحة 13 ( ب من الباب V ) للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر لعام 1974، في صيغتها المنقحة REGULATION OF PROVISION THE WITH ACCORDANCE IN ISSUED , SEA AT LIFE OF SAFETY THE FOR CONVENTION INTERNATIONAL THE OF ) b 13 V . AMENDED تفاصيل السفينة اسم السفينة الرقم المميز أو الأحرف المميزة رقم المنظمة البحرية الدولية ميناء التسجيل الحمولة الإجمالية اتفاقية الحمولة الدولية للسفن ( 1969 ) قوة الدفع الرئيسية ( كيلوواط ) نوع السفينة غرفة محركات غير خاضعة لإشراف دائم لا / NO AS , 1974 SHIP OF PARTICULARS NAME SHIP’S LETTERS OR NUMBER DISTINCTIVE NUMBER IMO REGISTRY OF PORT TONNAGE GROSS ON CONVENTION INTERNATIONAL ) 1969 ( SHIPS OF MEASURMENT TONNAGE ) KW ( MACHINERY PROPULTION MAIN SHIP OF TYPE SPACES MACHINERY UNMANED / YES

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م AREA TRAIDING المناطق الملاحية WHENEVER IF MANNED SAFETY BE TO CONSIDERED IS SHIP MENTIONED ABOVE THE THE THAN LESS NO CARRIES IT STATED CONDITIONS ANY TO PROCEEDS IT ANY TO SUBJECT , BELLOW SHOWN PERSONNEL OF CAPACITY / RANK , NUMBER . HEREUNDER STATED CONDITIONS تعتبر السفينة المذكورة أعلاه مأمونة التشغيل للعمل بعرض البحر ما لم تدون أي شروط) وهي تحمل الحد الكافي من المؤهلين كما هو مدون أدناه. NUMBER OF COMPETENCY OF CERTIFICATE PERSONS ) RULE STCW ( عدد شهادة الكفاءة الأشخاص شهادة ربان ) 2 / II ( CERTIFICATE MASTER شهادة ربان أول ثان ) 2 - II / 1 - II ( Cart 2nd and 1st MASTER رئيس المهندسين CERTIFICATE ENGINEER CHIEF ) 2 - III / 3 - III ( شهادة مهندسين م أول CERTIFICATE OFFICER ENGINE م ثان ) 2 - III / 1 - III ( شهادة راديو CERTIFICATE OFFICER RADIO المجموع TOTAL CAPACITY / RANK الرتبة / الصفة ربان CAPITAIN ضابط سطح OFFICER DECK رئيس ميكانيكي ENGINEER CHIEF ضابط مهندس OFFICER ENGINE ضابط راديو OFFICER RADIO طبيب DOCTOR رئيس بحارة BOSUN طباخ COOK CHIEF مساعد مهندس ENGINEER ASSISTANT بحار سطح SEAMAN ABLE بحارة عاديين SEAMAN ORDINARY دهان GRAISSEUR ANY IF , CONDITIONS SPECIAL OR PRESCRIPTIONS AT AND , GMDSS WITH ACCORDANCE IN CERTIFIED AND EQUIPED IS شروط أو استلزامات إضافية VESSEL IF OMITTED BE MAY OFFICER RADIO ) G.O.C ( CERTIFICATE OPERATORS’S GMDSS OF HOLDERS ARE CREW THE OF ) 2 ( TWO LEAST يستغنى عن خدمات ضابط راديو في حالة تجهيز السفينة بجهاز GMDSS وضابطان (2) من ضباط السطح على الأقل يجب أن يكونا متحصلين على شهادة G.O.C DATE تاريخ الإصدار تاريخ انتهاء الصلاحية AT ISSUED صدر في DATE EXPIRY defined not Bookmark Errorl AUTHORITY ISSUING THE OF STAMP OR SEAL AFFAIRS MARINE OF ADMINISTRATOR شعار أو ختم السلطة المسؤولة عن إصدار السجل متصرف الشؤون البحرية

22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 01 27 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتوجات. إن وزير المالية و وزير التجارة،

  • بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتوجات يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة .2001 وزير المالية وزير التجارة مراد مدلسي حميد تمار

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1422 الموافق 6 نوفمبر سنة 2001، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 6 نوفمبر سنة 2001 تحدد، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة المجاهدين، كما يأتي : أ - بعنوان الإدارة المركزية، السادة : عبد الرشيد طبي، رئيس ديوان وزير المجاهدين ابراهيم عباس، مدير التراث التاريخي والثقافي بالنيابة عامر بن فرحات، مكلف بالدراسات والتلخيص. ب ممثلو الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة المجاهدين، السيدان : مصطفى بيطام، مدير عام للمتحف الوطني للمجاهد،

  • عبد الله حمادي، مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 بالنيابة. ج - الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية، السادة : يحيى بوعزيز، أستاذ جامعي، يوسف مناصرية، أستاذ جامعي
  • بوضر ساية بوعزة، أستاذ جامعي، / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م
  • علي تابليت، أستاذ جامعي عامر رخيلة، أستاذ جامعي
  • محمد قورصو، أستاذ جامعي عبد المجيد شيخي، عضو المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954،
  • أحمد بن رغدة، أستاذ جامعي. وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-392 المؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-338 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،

22 شؤال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه تبعا لتاريخ سريان المفعول، بتطبيق النسب الآتية : معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير سنة 1992 : 6، -معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1999 : 4 المادة 2 : تطبق النّسبتان المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، عند الاقتضاء، إلى الحد الأدنى القانوني للمعاش. المادة 3 : ترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يرفع مبلغ الزيادة للغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حوادث عمل أو مرض مهني بنسبة 5%. المادة 5 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2001، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001. محمد العربي عبد المومن للجمهورية الجزائرية / العدد 01 29 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1422 الموافق 14 نوفمبر سنة 2001، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1422 الموافق 14 نوفمبر سنة 2001، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : أ - بعنوان الإدارة المركزية السيدة والسادة :

  • بلقاسم نقيش، المفتش العام عبد الناصر وردي، مدير التنمية والاستثمار، مهدية جليوط، مديرة الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف
  • عبد القادر غوتي، مدير الاتصال والتعاون محمد بشير كشرود، مدير الصناعة التقليدية والحرف بشير حبتون، مدير المحافظة على المهن والحرف وتثمينها، أحمد بوشجيرة، مدير السياحة والحمامات المعدنية،
  • صالح موهوب، مكلف بالدراسات . والتلخيص ب - بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع السادة : عبد الجليل كاسوسي المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رشيد شلوفي، المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية عبد القادر بليقدومي، المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. ج بعنوان الشخصيات العلمية المختارة من وزير السياحة والصناعة التقليدية، السادة :

  • صلاح الدين سني، رئيس مدير عام لمؤسسة التسيير السياحي بالوسط، دريس تابل إطار سابق للسياحة متقاعد (الديوان الوطني الجزائري للسياحة)، محمد حشماوي، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة،
  • محمد بوغلالي، طبيب في العلاج بمياه البحر. وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1422 الموافق 17 نوفمبر سنة 2001، تتشكل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، من الأعضاء الآتين : عبد المالك شطارة، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • أحمد يلي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة لزهر أو شريف، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
  • مخلوف نايت سعادة ، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران / العدد 01 22 شؤال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م نادية شنوف، ممثلة الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة
  • سعيد رباش، ممثل الوزير المكلف بالسياحة عبد المالك رجاح ، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف صادق بخوش، ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين محمد المصطفى فيلاح، مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم التاريخية نور الدين سعودي، مدير المركز الوطني للأبحاث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ عائشة عمامرة، مديرة المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية لخضر درياس، مدير المتحف الوطني للآثار. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1422 الموافق 29 ديسمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة وسيره. إن وزير الشباب والرياضة
  • بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية و أمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المتمم

22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 24-95 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، لاسيما المادة 6 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية الأول عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على رأي وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 25 رجب عام 1422 الموافق 13 أكتوبر سنة 2001، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب ، الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيس دراسات ومكلفا بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيس الدراسات والمكلّف بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب ، الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الشباب والرياضة أو المؤسسات التابعة للجمهورية الجزائرية / العدد 01 31 لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه و تطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1422 الموافق 29 ديسمبر سنة 2001 عبد الحميد برشيش وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. إن وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتسوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-190 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-191 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1415 الموافق 10 يونيو سنة 1995 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفق الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أدناه. المادة 2 : تجدد تشكيلة اللجنة حسب أسلاك الموظفين، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
  • المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي المترجمون والتراجمة
  • المساعدون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي
  • كتاب المديرية المعاونون الإداريون 3
  • المحاسبون الإداريون
  • الكتاب الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
  • أعوان المكتب
  • العمال المهنيون
  • سائقو السيارات
  • الحجاب. 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 21 يوليو سنة 2001. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر صماري عبد القادر بن مبارك الجزائر