مرسوم تنفيذي رقم 01-87 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة 13 أبريل سنة 2001 ، يتمم قائمة المراكز 14 أبريل سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالاستصلاح في مفهوم هذا المرسوم، كل عمل استثماري يهدف إلى جعل أراضي الأملاك الغابية الوطنية منتجة وتثمينها عن طريق الأعمال الآتية :
غرس الأشجار المثمرة والأعلاف والأشجار الغابية
- إنشاء مشتلات مختصة، لاسيما في إنتاج الشتلات المثمرة والعلفية والغابية
- حشد المياه، التربية الصغيرة للحيوانات (تربية النحل تربية الدواجن، تربية الأرانب وكل تربية صيدية أخرى،
- تصحيح السيول وكل الأعمال الأخرى المتصلة بحماية التربة والنهوض بها،
- طرق الوصول إلى المساحات مجموع العمليات اللازمة للاستعمال العقلاني والأفضل لأراضي الأملاك الغابية الوطنية الواجب استصلاحها، لاسيما في إطار الفقرتين 4 و 5 من المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه. 16
المادة 3
فتح المادةتحجز المساحات المعنية الواقعة في الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح على أساس مقاييس تقنية واقتصادية ومقاييس حماية الوسط وتثبت حدودها بقرار من الوزير المكلف بالغابات بناء على اقتراح من إدارة الغابات.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل طالب ترخيص بالاستغلال في الأراضي الواقعة في المساحات التي سبق تحديدها، أن يحرّر طلبا يقدّمه إلى إدارة الغابات المختصة إقليميا بالنسبة لنشاطات استصلاح أراضي الأملاك الغابية.
المادة 5
فتح المادةتؤسّس لجنة لفحص طلبات الترخيص بالاستغلال، تحدد تشكيلتها وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
يجب أن تحتوي الملفات الخاضعة لفحص هذه اللجنة على ما يأتي :
- طلب المعني، بطاقة تعيين القطعة الواجب استصلاحها والمذكورة في المادة 7 أدناه،
- محضر يبرز مجموع الأشغال الواجب القيام بها وأجالها يلحق نموذج منه بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيعد الترخيص الذي يخول استغلال نشاطات استصلاح أراضي الأملاك الغابية الوطنية بمقرر من إدارة الغابات المختصة إقليميا طبقا لنتائج لجنة الفحص.
المادة 7
فتح المادةتسلّم إدارة الغابات الترخيص بالاستغلال الذي لا يعدّ حقا عينيا، على أساس بطاقة تعيين يلحق نموذج منها بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيجري تنفيذ الترخيص بالاستغلال على أراضي الأملاك الغابية الوطنية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تشارك الدولة في الاستصلاح عن طريق التكفل بالنفقات المرتبطة بالأعمال المذكورة في المادة 2، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيؤدي الترخيص بالاستغلال إلى دفع إتاوة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
العدد 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م ..
المادة 11
فتح المادةيوافق على الترخيص بالاستغلال لمدة محددة تناسب طبيعة الاستصلاح، كما يأتي :
- نشاطات تربية الحيوانات ( مشتلات التربية الصغيرة للحيوانات والتربية الصيدية) : 20 سنة
- إنشاء بساتين الأشجار المثمرة : 40 سنة،
- المغروسات الغابية : 90 سنة.
المادة 12
فتح المادةيمكن تجديد الترخيص بالاستغلال على أساس طلب كتابي يقدمه المستفيد إلى لجنة الفحص المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، قبل ثلاثة
(3) أشهر من انتهاء صلاحيتها.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يسحب الترخيص بالاستغلال وفقا لطلب إدارة الغابات إذا لم يمتثل المستفيد، بعد إعذارين (2)، إلى بنود دفتر الشروط، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز برنامجها الاستصلاحي ضمن الشروط والآجال المحددة.
كما يمكن أن تسحب في أي وقت، إما بموافقة الطرفين وإما بمبادرة من المستفيد الذي يتولى الإشعار بذلك مسبقا بستة (6) أشهر .
المادة 14
فتح المادةيمكن الإدارة أن تعلن سحب الترخيص بالاستغلال قبل الأجل المحدد إذا كانت هناك ضرورة لإنجاز هياكل قاعدية و / أو إقامة تجهيزات المنفعة العمومية.
يحق للمستفيد، في هذه الحالة، الاستفادة من تعويض تحدد مبلغه مصالح أملاك الدولة.
المادة 15
فتح المادةفي حالة وفاة المستفيد، يمكن أن يستفيد ورثته أو ذوو حقوقه بالاحتفاظ لفائدتهم من الترخيص باستغلال القطعة.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن في أي حال من الأحوال الاستفادة من الترخيص باستغلال كل قطعة من الأملاك الغابية الوطنية قد تجرد من غطائها النباتي نتيجة استصلاح غير قانوني أو حريق، ويتعين على إدارة الغابات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تكوين الغطاء النباتي الأصلي.
لا يمكن في أي حال من الأحوال، أي طالب يقوم باستصلاح غير قانوني أو يثبت أنه متسبب في حرائق الغابات، أن يستفيد من ترخيص بالاستغلال. 14 محرم عام 1422 ه. 8 أبريل سنة 2001 م.
المادة 17
فتح المادةتحتفظ الدولة، طبقا للتشريع المعمول به ، بحقها في امتلاك التحف الفنية والأثرية أو المعمارية والكنوز والميداليات والنقود القديمة والمناجم والثروات المنجمية التي قد تكتشف في القطعة موضوع الترخيص بالاستغلال.
يجب على المستفيد، في حالة اكتشاف من هذا النوع، إبلاغ السلطات المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وإعلام إدارة الغابات المختصة إقليميا به فورا.
المادة 18
فتح المادةيخضع الترخيص باستغلال نشاطات الاستصلاح في قطعة الأرض الواقعة على الأملاك العمومية للدولة، إلى النظام العام للغابات، ولا يمكن التنازل عنها بأي إجراء كان.
يمنع كل بيع للقطع الأرضية محلّ ترخيص بالاستغلال أو كرائها أو كرائها من الباطن حسب كيفيات هذا المرسوم تحت طائلة سحب الترخيص بالاستغلال.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الأول دفتر الشروط
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط هذا شروط الترخيص بالاستغلال وكيفياته في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةالتزامات المستفيد وشروط استعمال القطعة يلتزم المستفيد من الترخيص بالاستغلال بإنجاز برنامج الاستصلاح طبقا للبنود المرجعية المنصوص عليها في محضر تؤشر عليه إدارة الغابات ويبين وضعية الأماكن وجميع الأشغال الواجب إنجازها وكذا آجالها طبقا للمادة 5 من هذا المرسوم.
ويمنع كذلك صراحة، تحت طائلة الإلغاء، من استعمال كل القطعة الأرضية أو جزء منها لأغراض أخرى غير التي دفعت إلى الترخيص بالاستغلال أو كل نشاط آخر لم تسمح به إدارة الغابات المختصة إقليمياً.
ويتعين عليه السّماح لهياكل إدارة الغابات المحلية بالدخول قصد التقييم الدوري لعمليات الاستصلاح التي تحدّد رزنامتها بمحضر، وكذا بالنسبة لكل زيارة خاصة بالإدارة المختصة.
يلتزم المستفيد بتزويد الإدارة بجميع المعلومات التي قد تطلبها منه قصد متابعة عمليات الاستصلاح.
يتعين على المستفيد، فيما يخص أعمال حشد المياه، أن يلتزم بالتنظيم المعمول به ولا سيما حيازة رخصة استغلال تسلّمها إياه المصالح المختصة.
يتعين على المستفيد، فيما يخص أعمال المحافظة على الثروة الغابية، القيام بما يأتي :
- احترام حدود القطعة التي تم تجسيدها مسبقا، الشروع في عمليات صيانة منشآت حماية التربة واستصلاحها الواقعة داخل القطعة
- تنبيه إدارة الغابات في حالة وجود طفيليات،
- اتخاذ الاحتياطات المعمول بها لتجنب نشوب حرائق
- في حالة ما شب حريق على مستوى الغابات القريبة من القطعة، تنبيه مصالح إدارة الغابات والقيام بالتدخلات الأولية من أجل حصر بؤرة الحريق.
- استعمال طرق العبور الموجودة.
المادة 3
فتح المادةمساهمة الدولة يمكن الدولة المساهمة في التكفل بالنفقات اللازمة للهياكل الأساسية القاعدية (طرق العبور وحشد المياه ومنشآت الحماية واستصلاح التربة).
يمكن الدولة أيضا :
- المساهمة في التكفل بالنفقات اللازمة لأعمال الاستصلاح، لاسيما أعمال غرس الأشجار المثمرة والأعلاف أو غيرها، 18
- انتداب خبراء من إدارة الغابات، بناء على طلب المستفيد لفترة محددة قصد تقديم المساعدة التقنية التكفل بالتكوين المهني لمستخدمي المستثمرة تقديم جميع التسهيلات والمساعدة الضرورية لنجاح الاستصلاح
- وضع تحت تصرف المستفيد جميع الوثائق الضرورية.
المادة 4
فتح المادةالشروع في الانتفاع يشكل تاريخ تبليغ الترخيص نقطة الانطلاق الفعلي للترخيص بالاستغلال.
المادة 5
فتح المادةمدة الترخيص بالاستغلال وتجديدها يمنح الترخيص بالاستغلال لمدة ................. (مع التحديد بالأرقام والحروف) ......... سنة قابلة للتجديد.
يمكن المستفيد، مع التحفّظ بالإنجاز الفعلي لبرنامج الاستصلاح المقرر ، الاستفادة من تجديد الترخيص بالاستغلال بتقديمه طلبا خطيا إلى محافظ الغابات للولاية المختصة إقليمياً ، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل انتهاء أجلها .
لا يمكن بأي حال من الأحوال تجديد الترخيص بالاستغلال بصفة ضمنية.
المادة 6
فتح المادةالأتاوى يمكن دفع الإتاوة طبقا للتشريع المعمول به، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001، والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةالضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى يتحمل المستفيد الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي يمكن أن تخضع لها قطعة الأرض موضوع الترخيص بالاستغلال أثناء مدة الترخيص بالاستغلال. -2-0-14 محرم عام 1.4.2.2 ه 8 أبريل سنة 2001 م.
المادة 8
فتح المادةالضمان يفترض في المستفيد أن يعرف جيدا قطعة الأرض موضوع الترخيص بالاستغلال ويأخذها في الحالة التي يجدها عليها يوم حيازتها.
المادة 9
فتح المادةالمسؤولية لا تتدخل الدولة في أي محضر أو أية دعوى يرفعها المستفيد أو ترفع ضده لاستعماله قطعة الأرض في علاقاته مع الغير.
ويتعين على المستفيد في حالة شغل القطعة بطريقة غير شرعية، إبلاغ الإدارة في أقرب الآجال.
المادة 10
فتح المادةالارتفاقات يتحمل المستفيد الارتفاقات السلبية من كل نوع التي تثقل قطعة الأرض موضوع الترخيص بالاستغلال ويستفيد من حق الارتفاق الإيجابي.
المادة 11
فتح المادةسحب الترخيص بالاستغلال يمكن سحب الترخيص بالاستغلال بناء على طلب من إدارة الغابات إذا لم يلتزم المستغل ببنود دفتر الشروط، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز برنامج الاستصلاح في الشروط والآجال المحددة، بعد إعذارين يرسلان إلى المستفيد برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام يبقيان دون جواب.
المادة 12
فتح المادةحالة القطعة عند انتهاء صلاحية الترخيص بالاستغلال أو سحبه يتعين على المستفيد أن يترك البنايات والتجهيزات في حالة صيانة جيدة، عند انتهاء صلاحية الترخيص بالاستغلال أو سحبه.
يحسب التعويض ، عند الاقتضاء، طبقا للتنظيم المعمول به.
عندما تكون هذه الممتلكات غير صالحة للاستغلال، يجب على المستفيد أن يضمن نزعها تحت نفقته، وإن لم يقم بذلك، تحتفظ إدارة الغابات بحق القيام بهذه العملية على أن يتحمل المستفيد دفع النفقات.
في محافظ الغابات لولاية ............
المستفيد 1.4 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م.
الملحق الثاني وزارة الفلاحة المديرية العامة للغابات محافظة الغابات لولاية ...........
مقاطعة الغابات ل........
قرار رقم............ مؤرخ 1 في.
بطاقة تعريف قطعة الأرض الواجب استصلاحها 1 موقع القطعة : 1-1 - تسمية القطعة 1 – 2 – موقع القطعة الولاية * الدائرة * البلدية * المكان المسمى 1 – 3 – مساحة القطعة 1-4 - المرجع إلى خريطة الخريطة :
الإحداثيات X1X X 2 Y 1 Y 2 1-5 التحديد : 1-6 الطبيعة القانونية للقطعة : 2 خصوصيات القطعة الأرضية 2-1 الموقع الطبوغرافي * الارتفاع الأقصى * الارتفاع الأدنى * الاتجاه المسطحات والمنحدرات 2-2 - طبيعة الأرض ( الإشارة إلى مختلف المكونات) ا العدد 20 19 2-3 - المناخ * الرياح السائدة المعدل الحراري السنوي : * للشهر الأكثر حرارة * للشهر الأكثر برودة معدل الأمطار السنوي * خطورة الجليد والبرد 2-4 - الشغل الحالي للأراضي * قطعة عارية تحديد التاريخ) * قطعة محروقة (ضم رسم تمهيدي للحريق) 3 مؤهلات القطعة (يجب تحديدها) * عملية التربية المشتلات التربية الصغيرة للحيوانات، التربية الصيدية) * إنشاء بساتين الأشجار المثمرة المغروسات الغابية الملحق الثالث وزارة الفلاحة المديرية العامة للغابات محافظة الغابات لولاية...........
مقاطعة الغابات ل.................
محضر عام ألفين وواحد .............. من شهر ..
نحن الغابات في قمنا بحضور (1) المولود يوم في.
القاطن في على علم تام، بالإستكشاف على العقار ذو الخصوصيات الآتية : 1 خصوصيات القطعة : 1-1 - إحداثيات X :
Y :
Z : 20 1-2 - المساحة :
هكتار ... ......... آر ......................... آر 1-3 - الشغل الحالي للأراضي : 1-4 - المنشآت القاعدية والتجهيزات الموجودة : ( الطرقات، خنادق مصدة للنيران، مساند ترابية، نقاط المياه، منابع ................. 1-5 - التربة :
نوعية التربة
- الملوحة التربة
- المؤهلات. 1-6 - المنحدرات : : % : 1 – 7 – الانجراف : إذا كانت موجودة . فما هي؟ أهميتها : 2 وصف الأشغال : 2-1- أعمال المنشآت القاعدية
- فتح الطرقات أو تهيئتها (كلم).
المهلة.
المنشآت الفنية : * العدد * النوعية * الحجم * المهلة
- شئ آخر للتحديد 2-2 تدابير الحماية المقررة الأخرى :
خنادق الحماية * عدد الخنادق : * المنحدرات : * الطول : * المهلة :
مساند ترابية * التوسيع والإنحراف : * المنحدرات الطولية :
الطول الاجمالي للشبكة : * المهلة :
العدد 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م .
أعمال تصحيح المجاري الوصف والحجم والمهلة) السدود والعقبات ( العدد والحجم والمهلة إنجاز حواجز بالحجارة ( الوصف والحجم والمهلة) أعمال التصحيح الأخرى : 2-3 حشد الموارد المائية المماسك المائية في إطار مشترك حجم المياه الواجب حشدها :
عدد المستفيدين :
وصف الأشغال وحجمها ومهلتها (بما في ذلك شبكة الري ) نقاط المياه * حجم المياه الواجب حشدها : * عدد المنابع الواجب جرها : * وصف الأشغال وحجمها ومهلتها : 2-4 أشغال تحضير التربة لعملية الغرس
- نزع الأعشاب الضارة ( هكتار) المهلة حرث (هكتار) منها : * عادي ( هكتار) مشتبك (هكتار) * المهلة التخطيط والتوتيد ( الكثافة حسب الموارد المائية الموجودة أو الواجب حشدها) فتح الحفر : * على أرض محروثة على أرض غير معالجة * حجم الحفر * المهلة
- السماد * النوع * الكمية * المرحلة 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م. 2-5 : الغرس المرحلة :
الصنف النوع المصدر أشغال التربية ( المشاتل، التربية الصغيرة للطيور ، تربية النحل، أشياء أخرى للتحديد) إرفاق ملف تقني - اقتصادي المعني رئيس الغابات حرر ب ..... يوم
(1) إسم المعني ولقبه وتاريخ ومكان ازدياده
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2022)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- + 52 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (58)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 15 محرّم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 والمتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الطارف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح أورياح، جزء من غابة حفير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح بوحلو، جزء من غابة تمكسلات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحلو، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح بلاد زوية، جزء من غابة بني بوسعيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح قربعية جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح سيدي يحي بلحاج ، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان. 23
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح أسفور، جزء من غابة بني بوسعيد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح الكاف، جزء من غابة الكاف، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي مجاهد، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح وادي القصب، جزء من غابة تمكسلات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحلو، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح الورق، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد 19 البحري المحيط المخصص للاستصلاح عين فتوح جزء من غابة حفير ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الغرابة، ولاية تلمسان
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بنوارة وشبكة بوشعرة في ولاية المسيلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 3 محرّم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002 والمتضمّن تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية تيسمسيلت
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية باتنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006، يتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في بلديات ولاية سكيكدة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-391
مرسوم رئاسي رقم 05-391 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-652 الموقع في 13 يوليو سنة 2005 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لترارا وسبعة الشيوخ في ولاية تلمسان. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية أم البواقي
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية مستغانم. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية قسنطينة. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيزي وزو. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تبسة. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية ميلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيبازة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية باتنة. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بقصر العازب في ولاية قالمة. تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 26 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 27 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 27 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بجبل أنصل في ولاية قالمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بجبل بوكشرودة في ولاية قالمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بالكربوسة في ولاية قالمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية معسكر. 19
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.