قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية ميلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية غليزان .
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية غليزان، وتمتد على مساحة قدرها 4702 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه :
الرقم المكان المساحة البلدية المسمى 1 دار بن عبد الله كناندة سيدي لزرق دوار الفالحية 2 زلافن دار بن عبد الله زلافن 3 شهارية دار بن عبد الله شهارية دار بن عبد الله 4 سيدي لزرق سيدي لزرق سيدي لزرق 5 المطمر المطمر المطمر يلل 6 يلل سيدي سعادة جبل عكرمة 7 بلعسل بلعسل بلعسل 8 بن داود بن داود سيدي الحاج 9 سيدي عمارة عمي موسى سيدي عمارة 10 بوركبة عين طارق بوركبة 11 حقف 1 القطار حقف العلوي 12 حفف 2 واريزن حفف السفلي 13 أولاد زيان بني زنطيس اولاد زيان 14 سيدي سليمان بني زنطيس سيدي سليمان 15 أولاد سيدي زيان بني زنطيس أولاد سيدي زيان جديوية 16 شعبة حمزة واد رهيو شعبة حمزة 17 سيدي عبد القادر جديوية سيدي عبد القادر الحمادنة 18 رقادة جديوية رقادة 19 الخطاطفة جديوية الخطاطفة 20 حطاطبة واد رهيو قريقرة 21 سيدي عبد القادر الحلاف سيدي عبد القادر 22 شايب الذراع سيدي محمد بن علي شايب الذراع 23 حمري حمري حمري 24 أولاد هلال مديونة أولاد هلال 25 سيدي سعيد مديونة سيدي سعيد 26 أولاد زكري مديونة أولاد زكري 27 أولاد رحو 1 مديونة أولاد رحو 1 28 أولاد رحو 2 مديونة أولاد رحو 2 29 أولاد رحو 3 مديونة أولاد رحو 3 30 أولاد ساحة مديونة أولاد ساحة المجموع تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . 23 الاحداثيات المساحة س 1 س 2 1 ع 2 2 (هكتار) 330,3 331,4 264,2 264,7 19 327,1 328,0 263,8 265,9 15 327,3 328,2 266,4 267,3 36 325,8 326,4 262,4 262,8 10 295,8 298,0 270,2 272,4 200 282,1 283,8 273,6 275,9 100 294,4 301,8 280,9 289,9 1200 301,4 303,1 268,6 270,7 100 357,7 359,3 285,7 286,9 100 363,6 364,1 277,3 277,8 25 333,9 337,0 307,6 310,7 700 333,0 338,4 306,3 308,1 600 313,6 314,3 315,2 315,8 23 313,3 314,1 315,5 316,2 15 314,3 315,1 315,9 316,8 34 334,4 336,6 292,4 293,6 290 331,7 333,3 291,4 293,6 200 335,6 336,6 286,2 288,6 150 335,9 337,1 289,8 290,9 42 339,4 340,8 292,1 295,0 200 346,7 347,4 289,5 290,1 24 333,9 335,8 315,4 317,7 200 320,9 322,0 306,3 307,7 90 320,2 321,2 316,6 317,6 47 321,2 322,5 317,3 317,9 36 320,9 322,1 319,1 319,9 68 318,9 319,4 318,0 318,7 42 320,3 321,0 317,9 318,9 39 319,1 320,0 319,2 319,8 49 324,6 325,8 317,3 318,1 48 4702
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003.
السعيد بركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.