قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تبسة. 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تبسة.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية تبسة وتمتد على مساحة قدرها 1650 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه.
رقم اسم المكان المساحة الاحداثيات البلدية المساحة المساحة المسمى (هكتار) س 1 س 2 1 2 ونزة 1 جبل ونزة واد ملاف عين الزرقاء 2 نجارية صفصاف العوينات 3 عين الثانية سطحة العوينات 4 واد بسباس رقاس مرسط 5 عين داموس البيار بكارية 6 بلاد بن فالية | جبل سيف الحويجبات 7 بودرياس بوشبكة الحويجبات 8 الحدبة بوشبكة الحدبة الحويجبات 9 عين طاقة عين طاقة المجموع تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 100 987,25 989,63 308,91 311,05 150 1002,01 1008,44 276,05 278,99 250 968,83 976,85 292,40 297,80 100 980,66 983,60 306,53 309,55 50 965,90 967,80 271,52 274,22 300 997,88 1005,27 244,85 250,09 300 1009,55 1016,62 223,90 229,54 200 1012,98 1021,22 225,96 231,36 200 1005,42 1010,66 223,26 228,82 1650 القرار .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 9 يونيو سنة 2003.
السعيد بركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.