قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بالكربوسة في ولاية قالمة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة :
الكربوسة في ولاية قالمة.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الفجوع بولاية قالمة وتمتد على مساحة تبلغ 100 هكتار .
تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : 17,451 س 2 = 18,92 س 1 = 364,46 2 = 365,68 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003.
السعيد بركات 11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2004 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.