قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بنوارة وشبكة بوشعرة في ولاية المسيلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنيّة ا لمخصّصة للاستصلاح المسماة : نوارة وشبكة بوشعرة في ولاية المسيلة.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنيّة، موضوع المادّة الأولى أعلاه، في إقليم بلديتي مطافة ومقرة بولاية المسيلة، وتمتد على مساحة تبلغ 150 هكتارا في كل بلدية.
تتكوّن مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحدّدة أدناه :
البلدية رقم المساحة اسم المساحة المطافة 1 نوارة مقرة 2 شبكة بوشعرة المجموع تحدّد هذه المساحات للاستصلاح في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة .2006 السعيد بركات ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.