قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية مستغانم. 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية مستغانم.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية مستغانم وتمتد على مساحة قدرها 8644,5 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه.
رقم اسم المكان المساحة الاحداثيات البلدية المساحة المساحة المسمى (هكتار) س 1 1 2 استيديا 1 مقطع مقطع أولاد موسى أولاد موسى حجاج 2 وبوخاتم وبوخاتم سيدي الخضر 3 بورحمة بورحمة سيدي س 2 800 221,638 226,773 3967,320 3964,124 1448 257,866 262,195 4006,495 4001,535 750 259,215 263,938 4009,085 4006,635 الخضر 4 واد سداوة واد سداوة 1216,5 265,625 270,779 4011,185 4006,635 سيدي سيدي الخضر 5 سيدي يوسف يوسف خضرة 6 أرض خضرة | أرض خضرة | أولاد عطية المزرعة طواهرية أولاد عطية الفلاحية 7 الاشتراكية سي زوبير) 60 272,953 273,741 4007,115 4006,215 450 278,838 282,643 4015,352 4012,065 7 245,346 245,684 3965,285 3964,835 رقم اسم المكان المساحة البلدية المساحة المساحة المسمى (هكتار) أولاد الشيخ المزرعة منصورة 8 أولاد الشيخ الفلاحية 7 الاشتراكية سي مخلوف حدايدية المزرعة صور 9 حدايدية الفلاحية 19 الاشتراكية سي عبد السلام) بوقيرات 10 زوايرية زوايرية 14 سوافلية 11 دار زرقة دار زرقة 41 محايدية سوافلية 12 محايدية 20 (سيدي جعفر) صفصاف 13 عقبوب عقبوب 3386 صفصاف 14 بلحاسل بلحاسل 426 المجموع 8644,5 تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. 7 يناير سنة 2004 م الاحداثيات س 1 س 2 1 2 247,502 247,933 3974,225 3973,656 263,582 264,126 3986,985 3986,355 253,349 252,862 3962,995 3962,415 257,397 258,335 3972,555 3971,775 258,803 259,309 3968,215 3967,688 259,459 266,544 3978,625 3969,975 267,481 269,561 3973,685 3971,775
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003.
السعيد بركات المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.