قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية أم البواقي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية أم البواقي.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية أم البواقي وتمتد على مساحة تبلغ 110 هكتارات.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :
رقم اسم المكان المساحة الإحداثيات البلدية (هكتار المساحة المساحة المسمى ) س 2 س 1 1 2 مسكيانة 1 رأس كودية المرجة 70 939,15 943,06 253,04 258,10 الضلعة الزبار بئر أولاد شامخ أولاد 2 أولاد مشتة قابل 20 838,73 841,97 253,59 293,59 زاوي سلام السمبرة جبل عنودة شرق سوق 3 أولاد مشتة تنسيليت 20 835,67 838,97 290,59 293,34 نعمان سلام جبل عنودة المجموع شرق 110 تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004.
السعيد بركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.