قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية قسنطينة. 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.