قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية قسنطينة. 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية قسنطينة.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية قسنطينة وتمتد على مساحة قدرها 400 هكتار.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه.
رقم اسم المكان المساحة الاحداثيات البلدية المساحة المساحة المسمى بن باديس 1 خنابة جبل كرامي بن باديس 2 البيار البيار زيغود بيت جازية جبل بيت يوسف 3 (1(1) جازية زيغود بيت جازية 4 (2) رقارق يوسف زيغود كاف راس يوسف 5 بني عمران المشري المجموع (هكتار) س 1 س 2 1 ع 100 341,53 342,81 875,05 877,25 100 353,28 354,41 872,02 874,17 87 369,61 370,46 856.40 858,10 57 369,78 370,41 854,17 855,72 56 358,69 359,93 861,90 863,20 400 تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 9 يونيو سنة 2003.
السعيد بركات 14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.