قرار
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 3 محرّم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002 والمتضمّن تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية تيسمسيلت
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة .2006 السعيد بركات ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.