قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية عين تموشنت.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية عين تموشنت، وتمتد على مساحة قدرها 5110 هكتارات.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه :
الاحداثيات المساحة س 1 س 2 2 (هكتار) 1 153,7 161,9 257,0 266,3 579 146,1 155,1 252,4 258,2 464 146,1 154,8 245,4 253,6 677 151,4 155,7 242,3 245,9 40 146,3 153,2 239,7 243,4 31 139,9 144,6 236,4 241,6 117 132,9 136,3 232,2 235,5 40 135,4 138,6 229,2 233,4 104 133,2 139,0 225,4 227,5 57 130,3 135,6 229,0 232,9 34 126,7 131,6 225,9 229,9 30 122,6 127,4 225,6 230,1 90 124,3 130,9 222,4 226,1 58 129,7 132,8 219,9 224,2 91 110,9 117,0 223,3 228,1 700 115,2 120,0 217,0 220,0 108 154,9 157,2 225,2 226,9 20 الرقم المساحة البلدية 18 جبل قطيف أغلال 19 بلاد القلة عقب الليل 20 بلاد باتي عقب الليل 21 كيروليس حمام بوحجار شنتوف 22 واد البسباس حساسنة سيدي بومدين 23 بلاد سوراف عين الأربعاء 24 الرعايدة واد الصباح 25 حمار بلول واد الصباح 26 ذراع الأوست تمازورة 27 شعايبة تمازورة 28 عربال تمازورة المجموع تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003.
السعيد بركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.