قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006، يتضمّن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في بلديات ولاية سكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنيّة ا لمخصّصة للاستصلاح في بلديات ولاية سكيكدة.
المادة 2
فتح المادةتمتد مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنيّة، موضوع المادّة الأولى أعلاه، على مساحة قدرها 600 هكتار.
تتكوّن مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المحددة إحداثياتها كما يأتي : 112 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة البلدية رقم المساحة اسم المساحة جندل 01 لخياضرة السّبت 02 أم النحل 1 السّبت 03 تنقوت السّبت 04 أم النحل 2 عزّابة 05 بيسي عزّابة 06 حلّوفة سيدي مزغيش 07 عرب سطيحة أولاد حبابة 08 بوسنيب أولاد حبابة 09 عين لكلب ولجة بو البلوط 10 الزاوية أم الطوب 11 ديار لفتات بني زيد 12 حجر مفروش عين قشرة 13 حجر مفروش المجموع المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 ع 1 ع 2 50 896.000 897.500 396.500 398.250 60 893.000 893.600 382.500 383.000 100 889.100 890.800 378.200 380.000 40 892.000 892.400 381.000 382.000 100 889.100 890.800 393.800 395.000 50 889.000 890.000 390.000 389.000 50 854.700 855.500 390.000 390.800 10 882.800 883.300 363.300 364.000 10 887.500 887.700 363.400 363.900 50 826.400 827.200 391.600 393.000 60 845.200 846.000 387.200 388.900 10 834.000 834.500 401.800 402.400 10 832.400 833.000 398.400 399.000 600 تحدّد هذه المساحات للاستصلاح في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة .2006 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر السعيد بركات مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.