قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح بوحلو، جزء من غابة تمكسلات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحلو، ولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح بوحلو، جزء من غابة تمكسلات التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحلو، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةيقع المحيط المخصص للاستصلاح بوحلو، التابع للأملاك الغابية الوطنية، في إقليم بلدية بوحلو، ولاية تلمسان، بمساحة قدرها 5 هكتارات و 92 آرا و 83 سنتيارا، ومحدد بالإحداثيات المذكورة أدناه :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد الإحداثيات النقاط س ع 1 627912.126 3857765.365 2 627810.333 3857780.132 3 627718.233 3857728.614 4 627744.932 3857711.634 5 627726.623 3857496.442 6 627823.251 3857477.876 7 627870.836 3857427.257 8 627955.69 3857613.12 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح بوحلو، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.