قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح الورق، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محّرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح الورق، جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةيقع المحيط المخصص للاستصلاح الورق التابع للأملاك الغابية الوطنية، في إقليم بلدية العريشة، ولاية تلمسان، بمساحة قدرها 1028 هكتارا و 52 آرا و 11 سنتيارا، ومحدد بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 665541.91 3802512.479 2 666812.647 3802047.973 3 667281.957 38001157.089 4 667118.223 3800698.751 5 666335.984 3800384.196 6 664858.001 3800047.589 7 663840.106 3799524.273 8 664317.22 3799406.307 9 664849.589 3799679.919 10 665761.854 3799928.467 11 666533,612 3799965.718 12 666066.69 3798667.548 13 663020.008 3798537.028 14 661683.523 3798047.965 15 661466.089 3798334.502 16 663747.751 3800160.295 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح الورق، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.