قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح قربعية جزء من غابة أولاد نهار شراقة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العريشة، ولاية تلمسان 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح عين فتوح، جزء من غابة حفير، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الغرابة، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةيقع المحيط المخصص للاستصلاح عين فتوح، التابع للأملاك الغابية الوطنية ، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين الغرابة، ولاية تلمسان، ويمتد على مساحة 25 هكتارا و 88 آرا و 44 سنتيارا، ويتكون من محيطين فرعيين (2) :
- المحيط الفرعي 1، بمساحة قدرها 16 هكتارا و90 آرا و 86 سنتيارا،
- المحيط الفرعي 2، بمساحة قدرها 8 هكتارات و 97 آرا و 58 سنتيارا.
ومحددان بالإحداثيات المذكورة أدناه :
- المحيط الفرعي 1 :
الإحداثيات النقاط س ع P1 642603.830 3845346.84 P2 642911.281 3845220.81 P3 642760.863 3844722.13 P4 642536.926 3844860.88
- المحيط الفرعي 2 :
الإحداثيات النقاط س ع P1 642422.534 3845726.50 P2 642356.574 3845596.08 P3 642251.498 3845595.01 P4 642124.340 3845719.20 P5 642063.029 3845753.83 P6 642095.347 3845838.72 P7 642207.464 3845952.29 P8 642283.452 3846004.66 P9 642373.589 3845929.52 P10 642342.682 3845874.25 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح عين فتوح طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 9 جانفي سنة 2019.
عبد القادر بوعزقي 23 يونيو سنة 2019 . م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.