قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تحديد المحيط المخصص للاستصلاح وادي القصب، جزء من غابة تمكسلات، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحلو، ولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المحيط المخصص للاستصلاح وادي القصب، جزء من غابة تمكسلات التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوحلو، ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةيقع المحيط المخصص للاستصلاح وادي القصب، التابع للأملاك الغابية الوطنية، في إقليم بلدية بوحلو، ولاية تلمسان، بمساحة قدرها 76 هكتارا و 29 آرا و 9 سنتيارات، ومحدد بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع 1 626478.73 3851817.886 2 626549.45 3851470.146 3 626471.119 3851489.715 4 626356.178 3851488.371 5 626242.58 3851500.47 6 626140.41 3851574.073 7 626017.57 3851490.723 8 625903.3 3851456.947 9 625833.146 3851497.74 10 625757.078 3851555.287 11 625620.156 3851554.625 12 625467.359 3851604.235 13 625256.353 3851476.573 14 625120.092 3851528.828 15 624962.665 3851618.125 16 625045.48 3851714.169 17 624861.263 3851892.3 18 625025.57 3852011.76 19 625387.514 3852093.298 20 625841.699 3852088.218 21 626087.437 3851949.74 22 626267.301 3851907.989 يحدد المحيط المخصص للاستصلاح وادي القصب، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1439 الموافق 10 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 17 جانفي سنة 2019 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.