ج.ر عدد 20 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج | 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريد الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 20 14 محرم عام 1422 ه أبريل سنة 2001 م. مرسوم رئاسي رقم 01-80 مؤرّخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية جمهورية مالي الموقع بباماكو يوم 11 يوليو سنة 1996. . الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة

مرسوم رئاسي رقم 01-81 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، الموقع بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 2000.

مرسوم رئاسي رقم 01-82 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي والشراكة، الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000. 9 مرسوم رئاسي رقم 01-83 مؤرخ في 6 محرم عام 1422 الموافق 31 مارس سنة 2001، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني.

مرسوم تنفيذي رقم 01-84 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 ، يحدد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها. 12 مرسوم تنفيذي رقم 01-85 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001، يتضمن حل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لقصر البخاري وتحويل أملاكه وحقوقه الموارد المائية. مرسوم تنفيذي رقم 01-86 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 المتخصصة في إعادة التربية. مرسوم تنفيذي رقم 01-87 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة

أبريل سنة 2001 ، يتمم قائمة المراكز

أبريل سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. 15 مرسوم تنفيذي رقم 01-88 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة بوزارة الشؤون الخارجية. أبريل سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة

2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للضرائب.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية بسكرة (استدراك).

14 محرم عام 1422 الجريدة الرسمية 8 أبريل سنة 2001 م. للجمهورية الجزائرية / العدد 1 20. . 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 01-80 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي الموقع بباماكو يوم 11 يوليو سنة 1996 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، الموقع بباماكو يوم 11 يوليو سنة 1996. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، الموقع بباماكو يوم 11 يوليو سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة جمهورية مالي من جهة أخرى، المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين”، إدراكا منهما لروابط الصداقة والأخوة القائمة بين البلدين
  • رغبة منهما في تنمية أكبر للعلاقات التجارية بين البلدين على أساس مبدإ المساواة والمصلحة المتبادلة
  • إدراكا منهما لآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي، طبقا لأحكام هذا الاتفاق وللقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي. مجمل السلع والمنتوجات. المادة 3 يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر تفضيلا بالنسبة لتبادل السلع والمنتوجات الناشئة في إقليميهما، باستثناء :

الجريدة الرسمية. اثرية

  • المزايا والتنازلات والإعفاءات التي يمنحها كل من الطرفين المتعاقدين لتشجيع التجارة على الحدود
  • المزايا والتنازلات والإعفاءات الناتجة عن اتفاق متعدد الأطراف، يكون أو يصبح أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيه : اتحاد جمركي، منطقة تبادل حر، منطقة نقدية. المادة 4 تتم الصفقات التجارية المنجزة في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تُبرم بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المؤهلين لممارسة نشاطات في التجارة الخارجية، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. المادة 5 تتم التسديدات المتعلقة بالعقود المبرمة، بموجب هذا الاتفاق، بالعملة القابلة للتحويل الحر طبقا للقوانين والأنظمة التي تحكم الرقابة على الصرف والمعمول بها في كل من البلدين. المادة 6 يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض في حدود الممكن تسهيلات الإئتمان والتسديد قصد المساعدة على ترقية وتنمية المبادلات التجارية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. المادة 7 تحدد أسعار السلع المتبادلة بموجب هذا الاتفاق من طرف المتعاملين في كل من البلدين، على أساس الأسعار التي تفاوضوا بشأنها بكل حرية. المادة 8 يخضع دخول السلع المستوردة إلى إقليم أحد الطرفين، لاحترام القواعد البيطرية والصحة النباتية المطابقة للمقاييس الدولية أو الوطنية وعند الاقتضاء، المقاييس التي يتفق عليها الطرفان. / العدد 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م … المادة 9 لا يمكن إعادة تصدير المنتجات الناشئة والصادرة من الإقليم الجمركي لأحد الطرفين، إلى بلد آخر إلا بعد ترخيص كتابي صادر عن السلطات المختصة للبلد المصدر و / أو يكون مذكورا بصراحة في العقود المبرمة بين المتعاملين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. المادة 10 يشجع الطرفان المتعاقدان وضع آليات لترقية المبادلات التجارية باتجاه المتعاملين الاقتصاديين خاصة عن طريق المشاركة في الأسواق والمعارض التجارية وتنظيمها، في أي من البلدين، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. ولهذا الغرض، فإن كل طرف متعاقد :
  • يمنح في بلده للطرف الآخر، التسهيلات الضرورية للمشاركة في الأسواق وتنظيم المعارض التجارية يسمح بالاستيراد والتصدير، مع تعليق دفع الحقوق والرسوم الجمركية للمنتوجات والمواد التالية : أ (أ) العينات والمعدات الإشهارية، غير ذات القيمة التجارية والموجهة للإشهار فقط قصد الحصول على طلبات ب المواد والمعدات والتجهيزات الضرورية لتنظيم الأسواق التجارية والمعارض والموجهة خصيصا للعرض. يمكن بيع المنتوجات والمواد المعروضة شرط الحصول على ترخيص مسبق. تخضع السلع المباعة إلى دفع الحقوق والرسوم. المادة 11 يرخص الطرفان المتعاقدان، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين، الدخول المؤقت بتعليق دفع الحقوق والرسوم على المعدات من أجل التصليح والموجهة نحو إعادة التصدير.

14 محرم عام 1422 8 أبريل سنة 2001 م. المادة 12 يتخذ الطرفان كل التدابير اللازمة لضمان الحماية المناسبة والفعلية لحقوق الملكية الصناعية والفكرية والفنية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وفقا للتشريع المعمول به في كل من البلدين. المادة 13 يتم تأسيس لجنة فرعية مختلطة للمبادلات التجارية قصد السهر خاصة على تطبيق هذا الاتفاق. تقترح هذه اللجنة الفرعية المختلطة للمتابعة على السلطات المختصة لكلا البلدين التدابير والحلول المناسبة لتسوية الحالات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق وذلك عن طريق إبرام بروتوكولات إضافية خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الجمركية والجبائية. تجتمع اللجنة الفرعية المختلطة مرة في السنة بالتناوب في كل من البلدين. كما يمكنها أن تجتمع بصفة استثنائية بطلب من أحد الطرفين. المادة 14 يعمل الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لكل الخلافات التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق أو تفسير أحكام هذا الاتفاق. المادة 15 يمكن تغيير أو تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك. المادة 16 يلغي هذا الاتفاق ويحل محل الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة في باماكو بتاريخ 4 ديسمبر 1981 المادة 17 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق. ويبقى ساري المفعول لمدة سنة واحدة تجدد ضمنيا ما لم يتم نقضه كتابيا من قبل أحد الطرفين، ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية هذه المدة. مهورية الجزائرية / العدد 20. . 5 المادة 18 يستمر تطبيق أحكام هذا الاتفاق بالنسبة لكل العقود المبرمة في هذا الاتفاق وغير المنفذة بتاريخ انقضائه. حرر بباماكو في 11 جويلية 1996 من نظيرين أصليين باللغتين العربية والفرنسية والنظيرين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية جمهورية مالي الجزائرية ديون كوندا طراوري الديمقراطية الشعبية وزير الدولة وزير أحمد عطاف الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الماليين المقيمين الخارجية بالخارج والاندماج الإفريقي مرسوم رئاسي رقم 01-81 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، الموقع بالجزائر في 23 سبتمبر سنة .2000 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، الموقع بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 2000،

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، الموقع بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة .2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها فيما يلي ب”الجزائر” وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليها فيما يلي ب جنوب إفريقيا” : اعتبارا للروابط الجديدة ولعلاقات الصداقة بين البلدين واعترافا منهما برغبتهما المتبادلة لإقامة علاقات تدعم وتكمل وتوسع التعاون بين بلديهما،

  • وإصرارا منهما على توطيد وتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين بلديهما إلى أقصى حد من قدراتهما المتنامية لتلبية احتياجاتهما على أساس المنفعة المتبادلة
  • وعيا منهما بتيار المبادلات التجارية الموجود بين بلديهما، -2-0-14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م .. واعتبارا أن العلاقات التجارية الأكثر ديناميكية، التي ترغب فيها كل من الجزائر وجنوب إفريقيا، تستلزم تعاونا وطيدا في كافة مجالات الأنشطة الاقتصادية
  • وقناعة منهما أن التعاون ينبغي أن يحقق بصفة تطورية وبرغماتية، حسب نمط تطور سياستهما الاقتصادية
  • ورغبة منهما في تدعيم علاقتهما والمساهمة المشتركة في التعاون الدولي في ميدان التجارة وإقرارا منهما بإبرام اتفاق في مجال التعاون التجاري، فإن الجزائر وجنوب إفريقيا المشار إليهما فيما يلي معا بالطرفين، وكل على حدة بالطرف، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى أحكام عامة يأخذ الطرفان كل التدابير الضرورية لتسهيل وترقية العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما، وفقا لأحكام القوانين الداخلية المعمول بها في كلا البلدين. المادة 2 معاملة الدولة الأكثر رعاية 1 - يمنح كل طرف للطرف الآخر، مع مراعاة أحكام المادة الرابعة أدناه ، معاملة الدولة الأكثر رعاية في المسائل المتعلقة ب : أ) الرسوم الجمركية وكل الرسوم والضرائب الأخرى المطبقة على استيراد وتصدير المنتجات وكذلك طرق قبض هذه الحقوق والرسوم والضرائب ب الأحكام القانونية المتعلقة بالجمركة والعبور والتخزين وإعادة الشحن ج) الرسوم المحلية والضرائب المطبقة مباشرة وغير مباشرة على المواد المستوردة

14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م. د كيفيات التسديد والتحويلات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق، ه) القيود المتعلقة بالكمية وكل العراقيل غير التعريفية الأخرى المطبقة بانتظام على الواردات والصادرات و الأحكام القانونية المتعلقة ببيع وشراء ونقل وتوزيع واستعمال السلع الموجهة للسوق الداخلية. المادة 3 المنتجات ذات أصل بلد ثالث مع مراعاة أحكام المادة الرابعة أدناه، يمنح كل طرف لمنتجات الطرف الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها للمنتجات الشبيهة من أصل بلد ثالث وفي ظروف مماثلة. المادة 4 استثناءات معاملة الدولة الأكثر رعاية لا تطبق أحكام المادتين الثانية والثالثة في الحالات التالية : أ) الامتيازات المقدمة أو التي قد تقدم من قبل أحد الطرفين لبلدان مجاورة قصد تسهيل التجارة الحدودية ب الامتيازات والأفضليات الممنوحة من قبل أحد الطرفين لبلد ثالث في إطار اتفاق تجاري تفضيلي ثنائي، ج) الامتيازات والتفضيلات الناتجة عن اتحاد جمركي أو منطقة التبادل الحر أو كليهما، التي يشارك فيها أحد الطرفين أو التي قد يشارك فيها. المادة 5 التسهيلات الممنوحة للمعارض لغرض تطبيق هذا الاتفاق، يشجع كل طرف، ومع مراعاة قوانين وأنظمة بلاده الداخلية ذات الصلة مؤسسات وشركات بلد الطرف الآخر لتنظيم معارض تجارية في بلده ويعمل على تسهيل إقامة هذه المعارض. العدد 20. المادة 6 التسهيلات الممنوحة لعبور البضائع مع مراعاة تشريعاته الداخلية، يمنح كل طرف للطرف الآخر حرية نقل سلع بلد الطرف الآخر فوق إقليمه. المادة 7 المشاركة في المعارض التجارية 1 - مع مراعاة قوانينه وتنظيماته الداخلية، يرخص لكل طرف استيراد من بلد الطرف الآخر، معفاة من دفع الرسوم الجمركية والتكاليف الأخرى : أ) السلع التالية، غير المخصصة للبيع، والموجهة للمعارض والعروض والتظاهرات والملتقيات والمؤتمرات والمحاضرات في بلد الطرف الآخر لا سيما : 1 - السلع المخصصة للعرض أو الشرح أو الإظهار خلال تلك المعارض أو العروض أو التظاهرات 2 السلع الضرورية لأغراض شرح كيفية استعمال الآلات أو الأجهزة الأجنبية المقدمة للعرض، 3- تجهيزات وعتاد الإشهار والشرح (بما في ذلك الصور والكتب والبيانات والتسجيلات، والأفلام والشرائح الفوتوغرافية) وكذلك معدات استعمالها، 4- التجهيزات لغرض التسجيلات الصوتية وحاجيات الترجمة 5- الأدوات لغرض تركيب وتزيين الأجنحة وتجهيزاتها الكهربائية المؤقتة، أو لعرض المواد المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه. ب السلع والأدوات الموجودة ضمن الأمتعة الشخصية للتقنيين أو الخبراء والتي سيتم استعمالها من طرف هؤلاء الأشخاص في إطار مهامهم المنفذة من قبلهم طبقا للمهام المعهودة إليهم خلال تنظيم المعارض، أو العروض أو التظاهرات أو الملتقيات أو المؤتمرات أو المحاضرات ج) التجهيزات المستوردة مؤقتا للتصليح بشرط إعادة تصديرها بعد تصليحها، د الحاويات ذات الطبيعة الدائمة.

II - II في حالة بيع، ومهما كانت الأسباب، في البلد الذي أقيم فيه المعرض أو العرض أو التظاهرة أو المؤتمر أو الملتقى أو المحاضرة، لأي من هذه السلع أو الأدوات، فإن الحقوق الجمركية والضرائب الأخرى على الواردات، تصبح مستحقة التسديد بخصوص السلع والأدوات التي تم بيعها بمقتضى القوانين السارية في هذا البلد. المادة 8 طرق التسديد يتم تسديد مستحقات السلع والخدمات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للقوانين التي تسير الصرف في الجزائر وجنوب إفريقيا. المادة 9 استثناءات عامة مع مراعاة عدم تنفيذ هذه التدابير بصفة تعسفية أو تمييزية، لا يجب أن تحد أحكام هذا الاتفاق من حق الطرفين في اتخاذ إجراءات : أ (أ) من أجل الصحة العمومية، أو الأخلاق، أو النظام العام أو الأمن، ب من أجل حماية الحيوانات والنباتات ضد الأمراض والأوبئة ج) من أجل حماية وضعيتها المالية الخارجية و ميزان التسديدات د من أجل حماية التراث الوطني ذي القيمة الفنية والتاريخية والأثرية. المادة 10 السلطات المختصة يمثل السلطات المكلفة بتطبيق أحكام هذا الاتفاق والجوانب المتعلقة به :

  • وزير التجارة والصناعة في جنوب إفريقيا، وزير التجارة في الجزائر. العدد: 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م… المادة 11 اللجنة المشتركة بين الحكومتين 1 - قصد تسهيل التنفيذ الفعال لهذا الاتفاق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلديهما ومراجعة تطبيق هذا الاتفاق، يؤسّس الطرفان لجنة حكومية مشتركة يشار إليها فيما يأتي ب اللجنة المشتركة”. 2- تتكون اللجنة المشتركة من ممثلي جنوب إفريقيا من جهة وممثلي الجزائر من جهة أخرى. 3- تتبنى اللجنة المشتركة نظامها الداخلي رسميا. 4- يترأس الطرفان اللجنة المشتركة معا وفقا للترتيبات التي ينص عليها قانونها الداخلي. 5- تشرع اللجنة المشتركة في أعمالها بعد الاتفاق المتبادل. 6-تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب، في الفترة والمكان الذي يتفق عليهما الطرفان. المادة 12 لغرض التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق، يتبادل الطرفان المعلومات التي قد تساهم في توسيع النشاطات التجارية بين البلدين. المادة 13 تعديل الاتفاق، ودخوله حيز التنفيذ وإنهاء العمل به 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يشعر فيه كل طرف الطرف الآخر كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية عن إتمامه الإجراءات الدستورية الخاصة بتطبيقه، ويكون تاريخ دخوله حيز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار . 2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يشعر أحد الطرفين كتابيا الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، عن رغبته في إنهاء العمل فيه سنة واحدة قبل ذلك. 3 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بالموافقة المتبادلة بين الطرفين ويبدأ سريان مفعول التعديل تحت نفس الشروط اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

14 محرم عام 1422 8 أبريل سنة 2001 م. المادة 14 حل النزاعات 1- تحل النزاعات الناتجة عن تفسير هذا الاتفاق وتنفيذه عن طريق التشاور ، في إطار أشغال اللجنة المشتركة. 2- يمكن لكل طرف رفع مسألة للجنة المشتركة في حالة ما إذا اعتبر هذه المسألة مخالفة للتطبيق السليم لهذا الاتفاق. 3- يرسل الطرفان للجنة المشتركة كل المعلومات الخاصة، التي تتطلبها دراسة معمقة لكل نزاع، قصد إيجاد حل مقبول من كلا الطرفين. إثباتا لذلك، فإنّ الموقعين أدناه والمفوضين قانونا من قبل حكومتيهما قد وقعا هذا الاتفاق المحرر من نسختين أصليتين، باللغة العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. حرر بالجزائر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 2000. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية آليك أروين مراد مدلسي وزير التجارة وزير التجارة والصناعة مرسوم رئاسي رقم 01-82 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي والشراكة، الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه الجزائرية / العدد 20. 9

  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي والشراكة الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي والشراكة، الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي والشراكة الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا فيما يأتي بالطرفين أو في المفرد بالطرف).

  • رغبة منهما في تدعيم وتنمية التعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا

  • وحرصا منهما على تعزيز الدعم بين البلدين في كافة القطاعات الاقتصادية،

  • واعتبارا لإرادتهما في تطوير برنامج للشراكة جنوب - جنوب حول مبادلات تعود بالفائدة على الطرفين

  • رغبة منهما في أن يخلق برنامج التعاون هذا مناخا يشجع الاستثمار بجميع أشكاله في كافة مجالات النشاط. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يتعاون الطرفان على تشجيع ظهور مناخ ملائم للاستثمار المباشر أو للشراكة في البلدين ويبذلان كل ما في وسعهما للمبادرة والتطوير أي عمل يرمي إلى دعم أكبر للتعاون الاقتصادي. المادة 2 يغطي مجال هذا التعاون كل الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسات الصناعية الكبرى وخاصة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. يتعلق التعاون بما يأتي : أ (أ) مساعدة جنوب إفريقيا للجزائر لإنجاز برنامج الخوصصة، ب ترقية مشاريع الشراكة في البلدين وإنشاء مشاريع مشتركة في بلدان أخرى، ج) دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها، د مساعدة جنوب إفريقيا للجزائر لتحسين المستوى التسييري والتكنولوجي بمهارات المؤسسات الجزائرية ه) تبادل الخبرات المتعلقة بإنشاء المؤسسات ودعم القدرة الصناعية المتوفرة لديهما، و تشجيع ممثلي قطاعات الأعمال في البلدين لعقد لقاءات بينهم. المادة 3 اتفق الطرفان على تطوير هذا التعاون مع مراعاة المصالح المتبادلة لا سيما من خلال : أ) تلبية احتياجات السوق في البلدين وترقية الصادرات إلى البلدان الأخرى العدد 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م … ب تثمين المواد الأولية في كلا البلدين، ج) الاستعمال الأمثل لقدرات المناولة في البلدين د استعمال الموارد البشرية في البلدين وتطويرها وترقيتها، ه) تحسين القدرة التكنولوجية في البلدين وعصرنتها، و) وتشجيع المؤسسات المالية للبلدين على توطيد التعاون في كل الميادين. المادة 4 اتفق الطرفان على ترقية التكوين وتحسين مستوى الإطارات وتشجيع البحث من خلال : أ) تحسين مستوى الإطارات المسيرة للقطاع الخاص ب) تبادل الخبراء بين البلدين في مختلف الميادين ج) وتطوير البرامج المشتركة في مجال البحث التكنولوجي وتبادل الخبرات في هذه الميادين. المادة 5 تتولى لجنة مشتركة المشار إليها فيما يأتي ب اللجنة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق. تتكون اللجنة من ممثلين عن الجانب الجزائري : من وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات ووزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وعن الجانب الجنوب إفريقي : من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المؤسسات العمومية ومن مؤسسات أخرى ذات صلة. المادة 6 تجتمع اللجنة في دورة عادية بالتناوب بالجزائر وبجنوب إفريقيا وبطلب من أحد الطرفين في دورة غير عادية في أي وقت كلما دعت إليه الضرورة. تقوم هذه اللجنة بمتابعة تقدم برنامج التعاون وتقترح من وقت لآخر التدابير الرامية إلى دعم العلاقات الاقتصادية والشراكة بين البلدين.

14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م. المادة 7 يقوم الطرفان بتبادل منتظم للمعلومات الخاصة بفرص الاستثمار والشراكة ويعملان على تجسيدها. وفي هذا السياق، يقوم الطرفان بتبادل قوائم المشاريع الاقتصادية والشراكة بين البلدين. المادة 8 يمكن للطرفين أن يدخلا تعديلات على هذا الاتفاق بالموافقة المتبادلة، ويدخل كل تعديل حيز التنفيذ حسب الآجال والشروط اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 9 يقوم الطرفان بالتسوية الودية لأي نزاع ينشأ عن تفسير الاتفاق أو تطبيقه من خلال التشاور والتفاوض. المادة 10 يمكن لكل طرف وفي أي وقت أن يشعر الطرف الآخر بنيته في إنهاء هذا الاتفاق بإشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر عبر القناة الدبلوماسية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-83 مؤرخ في 6 محرم عام 1422 الموافق 31 مارس سنة 2001، يتضمن منح وسام بدرجة عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم ية / العدد 20 المادة 11 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي يشعر فيه الطرفان بعضهما ، البعض، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة ويصبح هذا الاتفاق ساري المفعول في تاريخ آخر إشعار . 2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويتم تمديده ضمنيا لفترات إضافية مماثلة. حرر بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية جيف رادبي حميد تمار وزير المؤسسات وزير المساهمة العمومية وتنسيق الإصلاحات تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “ عشير - من مصف الاستحقاق الوطني للسيد هانس يورقن ويشنسكي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1422 الموافق 31 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة

12 ية مرسوم تنفيذي رقم 01-84 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001، يحدد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير العدل ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة معين حسب الشروط الواردة في المادة 2-1 أعلاه . 5 19 رئيس مصلحة معين حسب الشروط الواردة في الماده 2-2 أعلاه. 18 / العدد 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م .. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلّق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم، لاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الالتحاق بها وكيفية التعيين فيها . المادة 2 : يعين رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي من بين : 1 (1) المتصرفين الرئيسيين، وأمناء أقسام الضبط الرئيسيين والموظفين الذين لهم رتبة معادلة، ويثبتون إما ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وإما خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة (2) المتصرفين وأمناء أقسام الضبط والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون إما خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وإما ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة. المادة 3 : يعين رؤساء المصالح بقرار من وزير العدل، وتنهى مهامهم بنفس الأشكال. المادة 4 : يحدد تصنيف المنصب العالي لرئيس المصلحة المذكور في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 5 19 714 5 645

14 محرم عام 1422 8 أبريل سنة 2001 م. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001. علي بن فليس

- مرسوم تنفيذي رقم 01-85 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001، يتضمن حلّ المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لقصر البخاري وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى وزارة الموارد المائية.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التكوين المهني ووزير الموارد المائية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية الجزائرية / العدد 20. 13
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-325 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تحويل مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-238 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000 والمتضمن تحويل مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري ومركز التكوين المهني والتمهين بالحجار إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لقصر البخاري المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000-238 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل أملاك المعهد وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه المرتبطون بعمل وتسيير الهياكل والوسائل التابعة له إلى وزارة الموارد المائية. تبقى حقوق مستخدمي المعهد والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 3 : عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : أ إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الموارد المائية ووزير التكوين المهني. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية ووزير التكوين المهني.

14 ال 2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلّق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المحل أو التي يحوزها. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. يقرر وزير التكوين المهني لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه وتبليغه إلى وزير الموارد المائية. المادة 4 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 98-325 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 ورقم 238-2000 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000 والمذكورين أعلاه المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001. علي بن فليس

مرسوم تنفيذي رقم 01-86 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001، يتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، العدد 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م. وبمقتضى الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة ، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المراكز المتخصصة في إعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-186 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية المنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بإحداث مركز متخصص في إعادة التربية يحدد موقعه ومقره طبقا للجدول أدناه : الولاية مقر المؤسسة 46 - عين تموشنت 1- حمام بوحجر المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001. علي بن فليس

14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م. مرسوم تنفيذي رقم 01-87 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001، يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، زية الجزائرية / العدد 20. 15. 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات ويحدد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يقصد بالاستصلاح في مفهوم هذا المرسوم، كل عمل استثماري يهدف إلى جعل أراضي الأملاك الغابية الوطنية منتجة وتثمينها عن طريق الأعمال الآتية : غرس الأشجار المثمرة والأعلاف والأشجار الغابية
  • إنشاء مشتلات مختصة، لاسيما في إنتاج الشتلات المثمرة والعلفية والغابية
  • حشد المياه، التربية الصغيرة للحيوانات (تربية النحل تربية الدواجن، تربية الأرانب وكل تربية صيدية أخرى،
  • تصحيح السيول وكل الأعمال الأخرى المتصلة بحماية التربة والنهوض بها،
  • طرق الوصول إلى المساحات مجموع العمليات اللازمة للاستعمال العقلاني والأفضل لأراضي الأملاك الغابية الوطنية الواجب استصلاحها، لاسيما في إطار الفقرتين 4 و 5 من المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه.

المادة 3 : تحجز المساحات المعنية الواقعة في الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح على أساس مقاييس تقنية واقتصادية ومقاييس حماية الوسط وتثبت حدودها بقرار من الوزير المكلف بالغابات بناء على اقتراح من إدارة الغابات. المادة 4 : يجب على كل طالب ترخيص بالاستغلال في الأراضي الواقعة في المساحات التي سبق تحديدها، أن يحرّر طلبا يقدّمه إلى إدارة الغابات المختصة إقليميا بالنسبة لنشاطات استصلاح أراضي الأملاك الغابية. المادة 5 : تؤسّس لجنة لفحص طلبات الترخيص بالاستغلال، تحدد تشكيلتها وسيرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. يجب أن تحتوي الملفات الخاضعة لفحص هذه اللجنة على ما يأتي :

  • طلب المعني، بطاقة تعيين القطعة الواجب استصلاحها والمذكورة في المادة 7 أدناه،
  • محضر يبرز مجموع الأشغال الواجب القيام بها وأجالها يلحق نموذج منه بهذا المرسوم. المادة 6 : يعد الترخيص الذي يخول استغلال نشاطات استصلاح أراضي الأملاك الغابية الوطنية بمقرر من إدارة الغابات المختصة إقليميا طبقا لنتائج لجنة الفحص. المادة 7 : تسلّم إدارة الغابات الترخيص بالاستغلال الذي لا يعدّ حقا عينيا، على أساس بطاقة تعيين يلحق نموذج منها بهذا المرسوم. المادة 8 : يجري تنفيذ الترخيص بالاستغلال على أراضي الأملاك الغابية الوطنية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 9 : يمكن أن تشارك الدولة في الاستصلاح عن طريق التكفل بالنفقات المرتبطة بالأعمال المذكورة في المادة 2، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 10 : يؤدي الترخيص بالاستغلال إلى دفع إتاوة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. العدد 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م .. المادة 11 : يوافق على الترخيص بالاستغلال لمدة محددة تناسب طبيعة الاستصلاح، كما يأتي :
  • نشاطات تربية الحيوانات ( مشتلات التربية الصغيرة للحيوانات والتربية الصيدية) : 20 سنة
  • إنشاء بساتين الأشجار المثمرة : 40 سنة،
  • المغروسات الغابية : 90 سنة. المادة 12 : يمكن تجديد الترخيص بالاستغلال على أساس طلب كتابي يقدمه المستفيد إلى لجنة الفحص المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، قبل ثلاثة (3) أشهر من انتهاء صلاحيتها. المادة 13 : يمكن أن يسحب الترخيص بالاستغلال وفقا لطلب إدارة الغابات إذا لم يمتثل المستفيد، بعد إعذارين (2)، إلى بنود دفتر الشروط، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز برنامجها الاستصلاحي ضمن الشروط والآجال المحددة. كما يمكن أن تسحب في أي وقت، إما بموافقة الطرفين وإما بمبادرة من المستفيد الذي يتولى الإشعار بذلك مسبقا بستة (6) أشهر . المادة 14 : يمكن الإدارة أن تعلن سحب الترخيص بالاستغلال قبل الأجل المحدد إذا كانت هناك ضرورة لإنجاز هياكل قاعدية و / أو إقامة تجهيزات المنفعة العمومية. يحق للمستفيد، في هذه الحالة، الاستفادة من تعويض تحدد مبلغه مصالح أملاك الدولة. المادة 15 : في حالة وفاة المستفيد، يمكن أن يستفيد ورثته أو ذوو حقوقه بالاحتفاظ لفائدتهم من الترخيص باستغلال القطعة. المادة 16 : لا يمكن في أي حال من الأحوال الاستفادة من الترخيص باستغلال كل قطعة من الأملاك الغابية الوطنية قد تجرد من غطائها النباتي نتيجة استصلاح غير قانوني أو حريق، ويتعين على إدارة الغابات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تكوين الغطاء النباتي الأصلي. لا يمكن في أي حال من الأحوال، أي طالب يقوم باستصلاح غير قانوني أو يثبت أنه متسبب في حرائق الغابات، أن يستفيد من ترخيص بالاستغلال.

14 محرم عام 1422 ه. 8 أبريل سنة 2001 م. المادة 17 : تحتفظ الدولة، طبقا للتشريع المعمول به ، بحقها في امتلاك التحف الفنية والأثرية أو المعمارية والكنوز والميداليات والنقود القديمة والمناجم والثروات المنجمية التي قد تكتشف في القطعة موضوع الترخيص بالاستغلال. يجب على المستفيد، في حالة اكتشاف من هذا النوع، إبلاغ السلطات المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وإعلام إدارة الغابات المختصة إقليميا به فورا. المادة 18 : يخضع الترخيص باستغلال نشاطات الاستصلاح في قطعة الأرض الواقعة على الأملاك العمومية للدولة، إلى النظام العام للغابات، ولا يمكن التنازل عنها بأي إجراء كان. يمنع كل بيع للقطع الأرضية محلّ ترخيص بالاستغلال أو كرائها أو كرائها من الباطن حسب كيفيات هذا المرسوم تحت طائلة سحب الترخيص بالاستغلال. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001. علي بن فليس الملحق الأول دفتر الشروط المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا شروط الترخيص بالاستغلال وكيفياته في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001، والمذكور أعلاه. المادة 2 : التزامات المستفيد وشروط استعمال القطعة يلتزم المستفيد من الترخيص بالاستغلال بإنجاز برنامج الاستصلاح طبقا للبنود المرجعية المنصوص عليها في محضر تؤشر عليه إدارة الغابات ويبين وضعية الأماكن وجميع الأشغال الواجب إنجازها وكذا آجالها طبقا للمادة 5 من هذا المرسوم. الجزائرية / العدد 20 17 ويمنع كذلك صراحة، تحت طائلة الإلغاء، من استعمال كل القطعة الأرضية أو جزء منها لأغراض أخرى غير التي دفعت إلى الترخيص بالاستغلال أو كل نشاط آخر لم تسمح به إدارة الغابات المختصة إقليمياً. ويتعين عليه السّماح لهياكل إدارة الغابات المحلية بالدخول قصد التقييم الدوري لعمليات الاستصلاح التي تحدّد رزنامتها بمحضر، وكذا بالنسبة لكل زيارة خاصة بالإدارة المختصة. يلتزم المستفيد بتزويد الإدارة بجميع المعلومات التي قد تطلبها منه قصد متابعة عمليات الاستصلاح. يتعين على المستفيد، فيما يخص أعمال حشد المياه، أن يلتزم بالتنظيم المعمول به ولا سيما حيازة رخصة استغلال تسلّمها إياه المصالح المختصة. يتعين على المستفيد، فيما يخص أعمال المحافظة على الثروة الغابية، القيام بما يأتي :

  • احترام حدود القطعة التي تم تجسيدها مسبقا، الشروع في عمليات صيانة منشآت حماية التربة واستصلاحها الواقعة داخل القطعة

  • تنبيه إدارة الغابات في حالة وجود طفيليات،

  • اتخاذ الاحتياطات المعمول بها لتجنب نشوب حرائق

  • في حالة ما شب حريق على مستوى الغابات القريبة من القطعة، تنبيه مصالح إدارة الغابات والقيام بالتدخلات الأولية من أجل حصر بؤرة الحريق.

  • استعمال طرق العبور الموجودة. المادة 3 : مساهمة الدولة يمكن الدولة المساهمة في التكفل بالنفقات اللازمة للهياكل الأساسية القاعدية (طرق العبور وحشد المياه ومنشآت الحماية واستصلاح التربة). يمكن الدولة أيضا :

  • المساهمة في التكفل بالنفقات اللازمة لأعمال الاستصلاح، لاسيما أعمال غرس الأشجار المثمرة والأعلاف أو غيرها،

  • انتداب خبراء من إدارة الغابات، بناء على طلب المستفيد لفترة محددة قصد تقديم المساعدة التقنية التكفل بالتكوين المهني لمستخدمي المستثمرة تقديم جميع التسهيلات والمساعدة الضرورية لنجاح الاستصلاح

  • وضع تحت تصرف المستفيد جميع الوثائق الضرورية. المادة 4 : الشروع في الانتفاع يشكل تاريخ تبليغ الترخيص نقطة الانطلاق الفعلي للترخيص بالاستغلال. المادة 5 : مدة الترخيص بالاستغلال وتجديدها يمنح الترخيص بالاستغلال لمدة …………….. (مع التحديد بالأرقام والحروف) ……… سنة قابلة للتجديد. يمكن المستفيد، مع التحفّظ بالإنجاز الفعلي لبرنامج الاستصلاح المقرر ، الاستفادة من تجديد الترخيص بالاستغلال بتقديمه طلبا خطيا إلى محافظ الغابات للولاية المختصة إقليمياً ، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل انتهاء أجلها . لا يمكن بأي حال من الأحوال تجديد الترخيص بالاستغلال بصفة ضمنية. المادة 6 : الأتاوى يمكن دفع الإتاوة طبقا للتشريع المعمول به، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001، والمذكور أعلاه. المادة 7 : الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى يتحمل المستفيد الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي يمكن أن تخضع لها قطعة الأرض موضوع الترخيص بالاستغلال أثناء مدة الترخيص بالاستغلال. -2-0-14 محرم عام 1.4.2.2 ه 8 أبريل سنة 2001 م. المادة 8 : الضمان يفترض في المستفيد أن يعرف جيدا قطعة الأرض موضوع الترخيص بالاستغلال ويأخذها في الحالة التي يجدها عليها يوم حيازتها. المادة 9 : المسؤولية لا تتدخل الدولة في أي محضر أو أية دعوى يرفعها المستفيد أو ترفع ضده لاستعماله قطعة الأرض في علاقاته مع الغير. ويتعين على المستفيد في حالة شغل القطعة بطريقة غير شرعية، إبلاغ الإدارة في أقرب الآجال. المادة 10 : الارتفاقات يتحمل المستفيد الارتفاقات السلبية من كل نوع التي تثقل قطعة الأرض موضوع الترخيص بالاستغلال ويستفيد من حق الارتفاق الإيجابي. المادة 11 : سحب الترخيص بالاستغلال يمكن سحب الترخيص بالاستغلال بناء على طلب من إدارة الغابات إذا لم يلتزم المستغل ببنود دفتر الشروط، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز برنامج الاستصلاح في الشروط والآجال المحددة، بعد إعذارين يرسلان إلى المستفيد برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام يبقيان دون جواب. المادة 12 : حالة القطعة عند انتهاء صلاحية الترخيص بالاستغلال أو سحبه يتعين على المستفيد أن يترك البنايات والتجهيزات في حالة صيانة جيدة، عند انتهاء صلاحية الترخيص بالاستغلال أو سحبه. يحسب التعويض ، عند الاقتضاء، طبقا للتنظيم المعمول به. عندما تكون هذه الممتلكات غير صالحة للاستغلال، يجب على المستفيد أن يضمن نزعها تحت نفقته، وإن لم يقم بذلك، تحتفظ إدارة الغابات بحق القيام بهذه العملية على أن يتحمل المستفيد دفع النفقات. في محافظ الغابات لولاية ………… المستفيد

1.4 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م. الملحق الثاني وزارة الفلاحة المديرية العامة للغابات محافظة الغابات لولاية ……….. مقاطعة الغابات ل…….. قرار رقم………… مؤرخ 1 في. بطاقة تعريف قطعة الأرض الواجب استصلاحها 1 موقع القطعة : 1-1 - تسمية القطعة 1 – 2 – موقع القطعة الولاية

  • الدائرة
  • البلدية
  • المكان المسمى 1 – 3 – مساحة القطعة 1-4 - المرجع إلى خريطة الخريطة : الإحداثيات X1X X 2 Y 1 Y 2 1-5 التحديد : 1-6 الطبيعة القانونية للقطعة : 2 خصوصيات القطعة الأرضية 2-1 الموقع الطبوغرافي
  • الارتفاع الأقصى
  • الارتفاع الأدنى
  • الاتجاه المسطحات والمنحدرات 2-2 - طبيعة الأرض ( الإشارة إلى مختلف المكونات) ا العدد 20 19 2-3 - المناخ
  • الرياح السائدة المعدل الحراري السنوي : * للشهر الأكثر حرارة
  • للشهر الأكثر برودة معدل الأمطار السنوي
  • خطورة الجليد والبرد 2-4 - الشغل الحالي للأراضي
  • قطعة عارية تحديد التاريخ)
  • قطعة محروقة (ضم رسم تمهيدي للحريق) 3 مؤهلات القطعة (يجب تحديدها)
  • عملية التربية المشتلات التربية الصغيرة للحيوانات، التربية الصيدية)
  • إنشاء بساتين الأشجار المثمرة المغروسات الغابية الملحق الثالث وزارة الفلاحة المديرية العامة للغابات محافظة الغابات لولاية……….. مقاطعة الغابات ل…………….. محضر عام ألفين وواحد ………….. من شهر .. نحن الغابات في قمنا بحضور (1) المولود يوم في. القاطن في على علم تام، بالإستكشاف على العقار ذو الخصوصيات الآتية : 1 خصوصيات القطعة : 1-1 - إحداثيات X : Y : Z :

1-2 - المساحة : هكتار … ……… آر ……………………. آر 1-3 - الشغل الحالي للأراضي : 1-4 - المنشآت القاعدية والتجهيزات الموجودة : ( الطرقات، خنادق مصدة للنيران، مساند ترابية، نقاط المياه، منابع …………….. 1-5 - التربة : نوعية التربة

  • الملوحة التربة
  • المؤهلات. 1-6 - المنحدرات : : % : 1 – 7 – الانجراف : إذا كانت موجودة . فما هي؟ أهميتها : 2 وصف الأشغال : 2-1- أعمال المنشآت القاعدية
  • فتح الطرقات أو تهيئتها (كلم). المهلة. المنشآت الفنية :
  • العدد
  • النوعية
  • الحجم
  • المهلة
  • شئ آخر للتحديد 2-2 تدابير الحماية المقررة الأخرى : خنادق الحماية
  • عدد الخنادق :
  • المنحدرات :
  • الطول :
  • المهلة : مساند ترابية
  • التوسيع والإنحراف :
  • المنحدرات الطولية : الطول الاجمالي للشبكة :
  • المهلة : العدد 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م . أعمال تصحيح المجاري الوصف والحجم والمهلة) السدود والعقبات ( العدد والحجم والمهلة إنجاز حواجز بالحجارة ( الوصف والحجم والمهلة) أعمال التصحيح الأخرى : 2-3 حشد الموارد المائية المماسك المائية في إطار مشترك حجم المياه الواجب حشدها : عدد المستفيدين : وصف الأشغال وحجمها ومهلتها (بما في ذلك شبكة الري ) نقاط المياه
  • حجم المياه الواجب حشدها :
  • عدد المنابع الواجب جرها :
  • وصف الأشغال وحجمها ومهلتها : 2-4 أشغال تحضير التربة لعملية الغرس
  • نزع الأعشاب الضارة ( هكتار) المهلة حرث (هكتار) منها :
  • عادي ( هكتار) مشتبك (هكتار)
  • المهلة التخطيط والتوتيد ( الكثافة حسب الموارد المائية الموجودة أو الواجب حشدها) فتح الحفر :
  • على أرض محروثة على أرض غير معالجة
  • حجم الحفر
  • المهلة
  • السماد
  • النوع
  • الكمية
  • المرحلة

14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م. 2-5 : الغرس المرحلة : الصنف النوع المصدر أشغال التربية ( المشاتل، التربية الصغيرة للطيور ، تربية النحل، أشياء أخرى للتحديد) إرفاق ملف تقني - اقتصادي المعني رئيس الغابات حرر ب ….. يوم (1) إسم المعني ولقبه وتاريخ ومكان ازدياده مرسوم تنفيذي رقم 01-88 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، جزائرية / العدد 20. . 2.1 العدد الكثافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتكون الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية ، تحت سلطة الوزير، مما يأتي :
  • الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب التنظيم العام
  • رئيس الديوان، ويساعده ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص ، يكلفون بما يأتي: تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وفي النشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،

22 الجريدة الرسم مهورية الجزائرية تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها،

  • تحضير نشاطات الوزير مع المؤسسات العمومية وتنظيمها، تحضير علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية وتنظيمها، تحضيرنشاطات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين والحركة الجمعوية وتنظيمها، تحضير الملفات المتعلقة بتطور الإطار الاقتصادي التابع للقطاع ومتابعتها، تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث التابعة للقطاع ومتابعتها،
  • تحضير الحصائل المدعمة لنشاطات القطاع ومتابعتها، وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
  • المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
  • الهياكل الآتية : مديرية السياحة والحمامات المعدنية مديرية الصناعة التقليدية والحرف مديرية التنمية والاستثمار، مديرية المحافظة على المهن والحرف وتثمينها، مديرية الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف مديرية التعاون والاتصال مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : تكلّف مديرية السياحة والحمامات المعدنية، بإعداد وتنفيذ سياسات ترقية النشاطات والمهن السياحية والفندقية والنشاطات المتعلقة بالحمامات المعدنية، وضمان متابعتها ومراقبتها . / العدد 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م. وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
  • المديرية الفرعية لترقية نشاطات السياحة والحمامات المعدنية، وتكلف بما يأتي :
  • ترقية ممارسة النشاطات المتعلقة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية
  • اقتراح وتنفيذ بالاتصال مع الهيئات المعنية التدابير الضرورية الموجهة للمحافظة على المحيط الطبيعي للنشاطات المتعلقة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية
  • اقتراح تدابير تسهيل النشاطات السياحية تقديم الدعم للنشاطات الترقوية التي باشرها المتعاملون والجماعات المحلية والجمعيات تدعيم عمليات التسويق والمشاركة في العلاقات العمومية في قطاع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية
  • المشاركة في تحضير التظاهرات ذات الصلة بترقية النشاطات والمهن وتنظيمها وتقييمها،
  • ضمان تقييم استعمال الموارد الممنوحة بعنوان الصندوق الوطني لترقية النشاطات السياحية.
  • المديرية الفرعية للاعتمادات، وتكلّف بما يأتي :
  • دراسة ومعالجة طلبات وملفات تصنيف المؤسسات والنشاطات المتعلقة بالفندقة والسياحة والحمامات المعدنية ودراسة الطعون
  • دراسة ملفات طلبات رخص وكيل السياحة والأسفار تسليم الرخص والاعتمادات القانونية المتعلقة باستغلال المؤسسات الفندقية والحمامات المعدنية تسليم الرخص التي تحكم امتياز استغلال المياه المعدنية ، ضمان ضبط وتحيين البطاقية الوطنية للمؤسسات السياحية المصنفة وغير المصنفة

14 محرم عام 1422 8 أبريل سنة 2001 م. مسك بطاقية وكالات السياحة والأسفار المعتمدة

  • ضمان الأمانة التقنية للجان الاعتمادات والتصديق القانوني للمهن والنشاطات المتعلقة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية المادة 3 : تكلّف مديرية الصناعة التقليدية والحرف، بإعداد برامج وأعمال ردّ الإعتبار لنشاطات ومهن وحرف الصناعة التقليدية وترقيتها ودعمها والمساهمة في هذه البرامج والسهر على تنفيذها ومتابعتها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
  • المديرية الفرعية لتنظيم مهن الصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتحديد قواعد ممارسة المهن والحرف وتنظيم التجمعات المهنية
  • القيام بإعداد وتحيين قائمة النشاطات الحرفية
  • تقديم الدعم الضروري لتأطير الحرف والحركة الجمعوية
  • ضمان التشاور وتشجيع العلاقات بين غرف الحرف والحركة الجمعوية والمنظمات المهنية الوطنية والدولية
  • إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج دعم الحرفيين ومختلف الهياكل والمنظمات المهنية
  • إعداد وتنفيذ تدابير الحفز الاقتصادي في مجال التموين والتسويق والتصدير
  • ضمان التنسيق بين القطاعات فيما يخص تنفيذ مخططات تنمية الصناعة التقليدية
  • ضمان سير ومتابعة قرارات لجنة الاعتماد التابعة للصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية
  • إجراء تقييم للبرامج والأعمال المبادر بها. زائرية / العدد 20. 23. 23
  • المديرية الفرعية للترقية والدعم التقني، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد تدابير المحافظة على التراث الحرفي وحمايته
  • إعداد برامج للمحافظة على النشاطات الحرفية التقليدية إعداد وتنفيذ برامج وعمليات دعم وترقية الصناعة التقليدية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • السهر على الاستعمال الأنجع للموارد المالية الممنوحة بعنوان الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ضمان متابعة وتقييم برامج وأعمال ترقية الصناعة التقليدية. المادة 4 : تكلّف مديرية التنمية والاستثمار، بما يأتي :
  • إعداد واقتراح محاور وبرامج تنمية السياحة والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية على المديين المتوسط والبعيد تنفيذ سياسة تهيئة مناطق السياحة والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية
  • تصور وتنفيذ المنظومة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات السياحية والصناعة التقليدية، وإعداد أدوات وتقنيات الدراسات والتقييم والدراسات المستقبلية للسياحة والصناعة التقليدية
  • إعداد المعايير وضمان التصديق للنشاطات التابعة للقطاع وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتهيئة وترقية الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد الدراسات المتعلقة بالمناطق السياحية والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية في إطار مخططات وبرامج وطنية ومحلية
  • توجيه وترقية الاستثمارات في ميدان السياحة والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية وإعداد واقتراح كل التدابير قصد تشجيعها،

24 المنج ائرية

  • المساهمة في تقييم مخططات تنمية النشاطات السياحية والصناعة التقليدية ونشاطات الحمامات المعدنية، السهر على المحافظة على العقار السياحي وتثمين قدرات الحمامات المعدنية
  • المساهمة في تشكيل الحافظة العقارية للقطاع بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية اقتراح إنجاز التجهيزات والمنشآت القاعدية الضرورية لترقية النشاطات التابعة للقطاع بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية.
  • المديرية الفرعية لمتابعة مشاريع الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
  • تلقي المشاريع الاستثمارية ودراستها، تحديد قواعد تهيئة المشاريع السياحية بالاتصال مع الهيئات المعنية متابعة تنفيذ مشاريع الاستثمار طبقا لمحاور التنمية ومخططات التهيئة المصادق عليها،
  • السهر على تطبيق تدابير المرافقة والتشجيع في مجال الاستثمارات،
  • تسليم الرخص والاعتمادات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات السياحة والصناعة التقليدية.
  • المديرية الفرعية للمنظومة الإعلامية والدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي:
  • تنفيذ أداة الملاحظة الإحصائية للقطاع وضمان معالجتها وتوزيعها
  • إعداد مذكرات دورية حول وضعية القطاع وتطوره ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني
  • القيام بالدراسات والتحقيقات الضرورية لتطوير القطاع
  • إعداد توقعات وتصورات تنمية القطاع
  • توزيع المعلومات والمصادر الوثائقية المتصلة بالاقتصاد السياحي و الحمامات المعدنية و الصناعة التقليدية. / العدد ) * 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م …
  • المديرية الفرعية للتقييس والتصديق، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد واقتراح القواعد والمقاييس النوعية التي تحكم النشاطات السياحية ونشاطات الحمامات المعدنية والصناعة التقليدية المطبقة على التجهيزات والهيئات والمهن والسهر على تطبيقها
  • إعداد التنظيمات المتعلقة باستغلال منابع الحمامات المعدنية وحمايتها ومراقبتها إنجاز الدراسات لإعادة إنشاء الرمزية والتصميم في مجال الصناعة التقليدية أو تكليف من يقوم بإنجازها،
  • وضع نظام العلامة والدمع وضمان متابعته. المادة 5 : تكلّف مديرية المحافظة على المهن والحرف وتثمينها، بتصور وإعداد وضمان تنفيذ سياسة القطاع، في مجال تنمية الشغل وترقية الموارد البشرية، بتشجيع إدخال التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في ميادين السياحة والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
  • المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلّف بما يأتي :
  • ترقية التكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن التابعة للقطاع مباشرة أعمال التكوين المتواصل بواسطة تقنيات وتكنولوجيات جديدة في التنظيم والتسيير
  • متابعة التكوين الذي تقدمه كل مؤسسة أو هيئة مختصة في مجال السياحة والصناعة التقليدية بالاتصال مع القطاعات المعنية
  • السهر على متابعة النشاطات البيداغوجية لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتنظيم مراقبة التعليم،
  • المديرية الفرعية للحفاظ على المهن والحرف، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على تنمية الموارد البشرية وترقية مؤهلاتها،

14 محرم عام 1422 ه 8 ابريل سنة 2001 م.

  • تحديد المهن السياحية والفروع الحرفية التي تقتضي برامج وأعمال قصد رد الاعتبار إليها، تنفيذ ومتابعة برامج التكوين وتحسين المستوى لصالح المتعاملين في السياحة والحرفيين، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية تطوير تكوين رفيع لمحترفي السياحة والحرفيين المعلمين قصد الحفاظ على المهن والحرف. المادة 6 : تكلّف مديرية الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف، بما يأتي :
  • المبادرة بمشاريع النصوص المتعلقة بنشاطات القطاع واقتراحها،
  • معالجة ومتابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المعنية
  • تسيير أرشيف القطاع ووثائقه. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للشؤون القانونية وتكلف بما يأتي :
  • إعداد مشاريع القوانين والتنظيمات والنصوص التي تحكم نشاطات القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية
  • دراسة النصوص التي بادرت بها الدوائر الوزارية الأخرى
  • معالجة الملفات والقضايا ما قبل المتنازع فيها المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها،
  • معالجة المنازعات وتمثيل مصالح القطاع أمام الجهات القضائية المختصة.
  • المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلّف بما يأتي: جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع والميادين المتعلقة به تصور مطبوعات ومجلات متخصصة ذات صلة بنشاطات القطاع وإعدادها والقيام بنشرها،
  • تسيير أرشيف القطاع ووثائقه. ائرية / العدد 20 . 25. 25 المادة 7 : تكلّف مديرية التعاون والاتصال بما يأتي :
  • ضمان مشاركة القطاع في نشاطات وبرامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المرتبطة بالقطاع
  • ضمان وإعداد وتنفيذ سياسة الاتصال في القطاع باتجاه مختلف المتعاملين معه على الصعيد الوطني والدولي باستعمال التكنولوجيات الإعلامية الحديثة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بالاتصال مع الهيئات المعنية
  • المساهمة في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة السهر على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية.
  • المديرية الفرعية للاتصال، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد استراتيجيات الاتصال وتوزيع المعلومات بتطوير اللجوء إلى تكنولوجيات الاتصال الحديثة، السهر على تنفيذ برامج ترقية الصورة السياحية وقدرات الصناعة التقليدية، وضمان التنسيق بينهما،
  • متابعة عمليات تنشيط منتوجات السياحة والصناعة التقليدية وتثمينها. المادة 8 : تكلّف مديرية الإدارة العامة، بما يأتي :
  • تقييم الحاجات البشرية والمالية والمادية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية
  • اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للإدارة المركزية للقطاع
  • تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية

وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي :
  • ضمان توظيف المستخدمين وتسييرهم إداريا، تسيير المسار المهني للمستخدمين وضمان متابعته ومعالجته
  • المشاركة في تقييم الحاجات إلى تكوين مستخدمي الإدارة وتحسين مستواهم.
  • المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
  • تقييم الحاجات المالية السنوية للقطاع
  • إعداد مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح الخارجية ضمان تنفيذ ومتابعة ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية
  • ضمان متابعة استعمال الإعانات والصناديق الخاصة.
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي : تقييم توفير الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 2000، مهام السيد يوسف إبراهيمي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية. العدد: 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م ..

  • تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها. المادة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير السياحة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 10 تمارس هياكل وأجهزة الإدارة المركزية على هيئات القطاع ، كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-358 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 12: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001. علي بن فليس فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 2000، مهام السيد خير الدين رامول، بصفته نائب مدير للتعاون مع الهيئات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2000، مهام السيد عبد الرحمن بن قراح ، بصفته نائب مدير لبلدان أمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية.

14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2000، مهام السيدة لطيفة يحياوي، زوجة بن عزّة، بصفتها نائبة مدير للشؤون العلمية والتقنية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2000، مهام السيد حسين صحراوي، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى ابتداء من 17 سبتمبر سنة 2000، مهام السيد نور الدين يزيد، بصفته نائب مدير لبلدان إفريقيا الوسطى والغربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 19 سبتمبر سنة 2000، مهام السيد خير الدين حموم ، بصفته نائب مدير الاتحاد المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 2000، مهام السيد لزهر سوالم بصفته نائب مدير للشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 2000، مهام الآنسة العدد0 20 2.7 نسيمة بغلي، بصفتها نائبة مدير لمنظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 24 سبتمبر سنة 2000، مهام السيد خالد مواقي بناني، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 24 سبتمبر سنة 2000، مهام السيد عبد الحميد عبروس، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية والبلقان بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 2000، مهام السيد محمد كمال علوي، بصفته نائب مدير للتسيير المالي للمناصب الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 3 أكتوبر سنة 2000، مهام السيدة خيرة محجوب، زوجة ويقيني، بصفتها نائبة مدير للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2000، مهام السيد رشيد حدبي، بصفته نائب مدير الميزانية التجهيز والأملاك بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 محرم عام 1422 الموافق أول أبريل سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد بوعمرة، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للضرائب، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 20 14 محرم عام 1422 ه أبريل سنة 2001 م. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شوال عام 1421 الموافق 9 يناير سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية بسكرة (استدراك).

- الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1421 الموافق 14 فبراير سنة 2001. الصفحة 16 - العمود الأول - السطر 8. بعد بسكرة، إضافة : “ لإحالته على التقاعد .. عبد القادر بن مبارك - الجزائر