قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيزي وزو. 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية تيزي وزو وتمتد على مساحة قدرها 123,39 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه.
رقم إسم المساحة الاحداثيات البلدية الصالحة الفلاحة (هكتار) ذراع بن خدة 1 مولديوان 60.3 تيزي وزو 2 بوعيد 28,99 سيدي نعمان 3 زاوية 14 4 تاشرشر ومحاقة 6,1 ايجر 5 6 تلاكتان 8 6 تلاوزار 6 المجموع 123,39 س 1 س 2 1 2 609,640 612,550 378,940 381,790 615,800 618,920 380,960 383,710 619,220 621,920 384,280 386,560 662,770 666,790 376,500 378,940 667,110 670,440 378,200 380,680 664,090 666,530 379,090 381,320 تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 9 يونيو سنة 2003.
السعيد بركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.