قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 مايو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية معسكر. 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية معسكر.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية معسكر وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 62,82 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :
رقم اسم المساحة البلدية المساحة المساحة (هكتار) زهانة 1 جنان المسكين 4 2 عناترة 2 الشرفة 3 حوض الكوابي 7 4 جلابه 2 المناور 5 طمازنية 4 6 جبل تماتمات 4,57 ماقظة 7 جبل بورديم 6,25 8 سيدي رفاس 4 عوف 9 جبل زراقين 3 10 قرعة البرجي 3 نسمط 11 عين سيدي دحو 6 12 خنافو 3 زلامطة 13 قرقور 2,50 14 بلاد عيون 11,50 المجموع 62,82 تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 23 مايو سنة 2004.
السعيد بركات 13 سبتمبر سنة 2004 م الإحداثيات س 1 س 2 1 2 226,601 222,286 247,191 244,351 242,286 235,278 239,357 238,348 241,964 244,288 238,671 234,023 246,418 148,548 243,383 240,414 294,621 291,154 247,118 251,225 278,306 281,017 216,013 212,399 280,952 283,534 217,885 213,625 284,157 281,115 210,610 206,976 282,178 284,180 213,690 211,237 287,047 289,329 221,242 218,337 289,408 291,926 224,082 219,757 292,700 295,282 220,532 217,175 299,091 296,702 226,627 219,585 299,825 304,236 224,605 221,258 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.