قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الأول عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها بولايات المدية والطارف وعين الدفلى وغليزان . 555

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.