قرار مؤرخ في 7 جمادى الأول عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها بولايات المدية والطارف وعين الدفلى وغليزان . 555
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة بولايات المدية الطارف عين الدفلى، وغليزان ودوائر اختصاصها على التوالي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 31 غشت سنة 1985 ، المذكور اعلاه وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة .1990 غازي حيدوسي 556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ولاية المدية المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بالمدية المدية : مقر الولاية وزرة - دميات - ذراع العدد 16 25 رمضان عام 1411 ه البلديات والمقار السمار – تامسقيدة - وادي حربيل - الحمدانية - بن شكاو - عوامري - سي المحجوب.
مفتشية أملاك الدولة بالبرواقية البرواقية - أولاد دايد
- الزبيرية - الربعية - بوعيشون - أولاد بوعشرة - حناشة - سغوان.
مفتشية أملاك الدولة بقصر البخاري قصر البخاري - مفتاحة - بوغار - مجبر – السائق أم الجليل - الشهبونية - بوعيش - بوغزول - عزيز - دراق - أولاد عنتر - أولاد هلال.
مفتشية أملاك الدولة بعين بوسيف عين بوسيف - سيدي دامد - الكاف لخضر - شلالة العذاورة - شنيقل - تفراوت - عين القصير - ثلاث دوائر - أولاد معرف -- العوينات .
مفتشية أملاك الدولة ببني سليمان بني سليمان - سيدي الربيع - جواب - بئر بن عابد - السواقي
- بوسكن - سيدي زيان - سيدي زهار - تابلاط - الحوضان - مزغنة - العزيزية - القلب الكبير - مغراوة - سدراية ميهوب العيساوية .
مفتشية أملاك الدولة بالعمرية العمرية - أولاد ابراهيم - خمسة جوامع - سيدي النعمان - بوشراحيل - بعطة .
ولاية الطارف المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بالطارف الطارف : مقر الولاية البلديات والمقار مفتشية أملاك الدولة بالذرعان الذرعان - شهاني - شبايطة مختار - البسباس - زريزر - عصفور.
مفتشية أملاك الدولة بالقالة القالة - عين العسل - العيون - السوارخ - رمل السوق - بوقوس - الزيتونة .
مفتشية أملاك الدولة ببوحجار بوحجار - وادي الزيتون - حمام بني صالح – عين الكرمة.
مفتشية أملاك الدولة ببن مهيدي بن مهيدي الشط - بوثلجة - بريحان بحيرة الطيور - الشافية.
المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بعين الدفلي مفتشية أملاك الدولة بمليانة مفتشية أملاك الدولة بالعطاف مفتشية أملاك الدولة بجندل ولاية عين الدفلى البلديات والمقار عين الدفلى : مقر الولاية مليانة - بن علال - عين التركي - خميس مليانة - سيدي الاخضر - بومدفع - حمام ريغة - عين البنيان - الحسينية.
العطاف - تبركانين - الماين - بالعاص - العبادية - تاشتة زقاعة - عين بويحي الروينة - زدين .
جندل - عين السلطان - وادي جمعة - بئر أولاد خليفة - عين الشياخ - وادي الشرفاء - بربوش.
مفتشية أملاك الدولة بجليدة المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بغليزان جليدة - بوراشد - عريب - العامرة برج الامير خالد - الحسنية - بطحية - طارق بن زياد - المخاطرية - جماعة أولاد الشيخ.
ولاية غليزان البلديات والمقار غليزان : مقر الولاية المطمر - بن داود القلعة عين الرحمة - يلل - سيدي سعادة سيدي خطاب – بلعسل - بوزقزة - سيدي محمد بن عودة.
مفتشية أملاك الدولة بمازونة مفتشية أملاك الدولة بوادي رهيو مازونة - سيدي محمد بن علي - القطار – مديونة - بني زنتيس وادي رهيو - مرجة سيدي عابد - ورزان - الحمادنة - أولاد سيدي ميهوب جديوية - الحمري – الاحلاف.
مفتشية أملاك الدولة بزمورة زمورة - منداس - سيدي لزرق - بني درقون - وادي الجمعة - وادي السلام - دار بن عبد الله.
مفتشية أملاك الدولة بعمي موسى عمي موسى الولجة - عين طارق - حد الشكالة - أولاد يعيش – الحاسي - الرمكة - سوق الاحد .
قرارت مؤرخة في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك.
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد بوزيد بوبير الساكن المنطقة الصناعية جسر بوشية ، الحجار، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة.
يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد مجيد جميلي الساكن حي عبد القادر رقم 11 باتنة وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية أم البواقي.
يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية أم البواقي كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد بوعبد الله قطاب الساكن نهج الرائد عبد الرحمن ميرة رقم 60 الجزائر وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد حبيب حرطاني الساكن شارع العقيد ابن عبد الرزاق رقم 6، وهران وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران.
يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . | بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد عبد العزيز محمدي الساكن حي المنطقة السكنية الحضرية الجديدة، جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران ع . 4. وهران وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران.
يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد مصطفى كباش الساكن حي 20 أوت 1955 عمارة 27 رقم 23 سكيكدة وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سكيكدة.
يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ).
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991. يعتمد السيد رمضان بلقط الساكن نهج محمود نفير. سكيكدة وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سكيكدة.
يتعين على المعني الممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد عبد الرزاق لحولو الساكن نهج محمد بوخريس رقم 34 جيجل، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية جيجل.
يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية جيجل كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد عبد اللطيف سلامة الساكن نهج الحدائق مجموعة 385 رقم 84 تبسة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تبسة.
يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تبسة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ). 25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد حسين ناصر | الساكن نهج ابن رشد ، رقم 64 مغنية ، وكيلا لدى الجمارك | بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد عثمان بن عزيز الساكن حي 96 مسكنا عمارة .3 رقم 5 بوسعادة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سطيف.
يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سطيف كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد مصطفى بن ناصر الساكن نهج حميد مزي حميد رقم 10 السحاولة تيبازة وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تيبازة.
يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تيبازة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد منصور قانة الساكن مبنى الظهرة رقم 32 شارع ولد عيسى بلقاسم مستغانم، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية مستغانم يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 | الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد غالي وزاني الساكن في محطة الحافلات بمستغانم، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية مستغانم يتعين على المعني، الممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد محمد حمودي الساكن في 4 نهج فيردان بلفور، الحراش، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد ابن يوسف عمروس الساكن في 4 نهج جان باتيست مولبير، القبة ، ، الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ) .
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد محمد بوغانم الساكن في نهج بلعربي صغيرات المجموعة رقم 165/9 في تبسة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تبسة.
يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تبسة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.