قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات أدرار، بشار، تيزي وزو الجلفة، سيدي بلعباس، المدية، مستغانم تيبازة عين تيموشنت غليزان. 375

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.