قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات تامنغست وعنابة والبيض. 683
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولايات تامنغست وعنابة والبيض طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 31 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1989.
عن وزير الاقتصاد الأمين العام مقداد سيفي الملحق مفتشية أملاك الدولة لتامنغست تامنغست : مقر الولاية - اين أمقال أبالسة - اين قزام - تينزاوتين تا منغست مفتشية أملاك الدولة لاين صالح اين صالح - اين غار - فقارات الزاوية مفتشية أملاك الدولة لتازروق مفتشية أملاك الدولة لعنابة عنابة مفتشية أملاك الدولة لبرحال مفتشية أملاك الدولة للبيض مفتشية أملاك الدولة لبوعلام البيض مفتشية أملاك الدولة لبوقطب تازروق - ايدلس عنابة : مقر الولاية - الحجار - البوني - سيدي عمر - العين الباردة - الشرفة، الماء برحال - وادي العناب - تريعات – شطايبي – سرايدي.
البيض - مقر الولاية بوعلام - سيدي عمرو - سيدي تيفور - سيدي سليمان - ستيتين - غاسول - قراقدة - بريزينة بوقطب - الخيثر - توسمولين - الكاف الأحمر - رقاصة - شقيق مفتشية أملاك الدولة للأبيض سيدي الأبيض سيدي الشيخ - البنود - بوسمغون الشيخ شلالة - عين العراك - عرباوات المهارة 684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.