قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات تامنغست وعنابة والبيض. 683

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.