قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1411 الموافق 19 فبراير سنة 1991 يتضمن تعيين مفتشيات املاك الدولة وتحديد دوائرها بولاية بسكرة. 1098
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة ودوائر مفتشيات أملاك الدولة بولاية بسكرة على التوالي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 31 غشت سنة 1985 وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1411 الموافق 19 فبراير سنة 1991.
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية علي براهيتي ولاية بسكرة تعيين المفتشية البلديات الموجودة في الاختصاص الاقليمي للمفتشية مفتشية أملاك الدولة ببسكرة بسكرة : مقر الولاية الوطاية - جمورة - البرانس - القنطرة - عين زعطوط مفتشية أملاك الدولة بسيدي عقبة سيدي عقبة - الحوش - عين الناقة - مشونش – شتمة .
مفتشية أملاك الدولة بطولقة طولقة - الحاجب – فوغالة - برج بن عزوز الفروس - بوشقران - لشانة .
أولاد جلال - الدوسن - أولاد حركات - سيدي خالد – أولاد مفتشية أملاك الدولة بأولاد جلال.
رحمة - أولاد ساسي .
مفتشية أملاك الدولة بزريبة الوادي زريبة مفتشية أملاك الدولة بأورلال أورلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.