قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987 يحدد مهام مكاتب الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية 1843
المادة 2
فتح المادةيكون المكتب أو المكاتب المكلفة بمسائل الادارة والتسيير المشترك المرتبطة بالمفتش المنسق للمصالح الخارجية لوزارة المالية حسب كال مخطط تنظيمي اما من :
(1) ثلاثة مكاتب :
- - مكتب الموظفين، مكتب المحاسبة والصفقات
- مكتب الوسائل. 2 (2) مكتبين :
- - مكتب الموظفين مكتب المحاسبة والوسائل. - 3 (3) مكتب الموظفين والوسائل :
المادة 3
فتح المادةتتكون المراقبة المالية من مكتب المحاسبة والمحفوظات والوثائق.
المادة 4
فتح المادةتتكون الخزينة حسب كل مخطط تنظيمي اما من : 1 (1) أربعة مكاتب :
مكتب قبول المصاريف، - مكتب الحافظة والمحاسبة، - مكتب التنظيم والتحصيل، - مكتب المراقبة والتحقيق. - 2 (2) ثلاثة مكاتب : .
مكتب قبول المصاريف والتحقيقات - مكتب الحافظة والمحاسبة، - مكتب التنظيم والتحصيل. - 3 (3) مكتبين :
مكتب المصاريف والتحقيقات - مكتب التحصيل والحافظة والمحاسبة. -
المادة 5
فتح المادةبالاضافة الى المحافظة العقارية المنشأة بالمرسوم رقم 87 212 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، تتكون المفتشية الفرعية الشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية حسب كل مخطط تنظيمي اما من :
(1) ثلاثة مكاتب :
مكتب الجدول العام والاملاك العقارية، -
- مكتب تسيير المنقولات
- مكتب العقود والمنازعات.
2) (2) مكتبين :
مكتب تسيير أملاك الدولة - مكتب الجدول العام والعقود والمنازعات. -
المادة 6
فتح المادةتتكون المفتشية الفرعية للخبرات.
وتقييم أملاك الدولة من مكتبين :
مكتب الدراسات والمنازعات، - مكتب تقييم أملاك الدولة. - ويمكنها أن تتكون من مكتب واحد يسمى مكتب الخبرة وتقييم أملاك الدولة» يلحق بالمفتشية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية.
المادة 7
فتح المادةتتكون المفتشية الفرعية لمسح الاراضي من مكتبين :
مكتب مسح الاراضي والمحافظة، - مكتب الاشغال الطوبوغرافية .... -
المادة 8
فتح المادةتتكون المفتشية الفرعية للتحصيل حسب كل مخطط تنظيمي اما من : 1 (1) ثلاثة مكاتب :
مكتب المصالح المسيرة، - مكتب المنازعات - مكتب المحاسبة والغرامات. - 1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 م
2) (2) مكتبين :
مكتب المصالح المسيرة والمنازعات.
مكتب المحاسبة والغرامات.
المادة 9
فتح المادةتتكون المفتشية الفرعية للضرائب المباشرة حسب كل مخطط تنظيمي اما من : 1 (1) ثلاثة مكاتب :
- مكتب التقييد والاحصائيات
- مكتب المنازعات
- مكتب المراقبة والبحث. 2 (2) مكتبين :
- مكتب التقييد والاحصائيات والمنازعات مكتب المراقبة والبحث.
كما يمكنها أن تتكون من مكتب واحد يسمى مكتب الضرائب المباشرة» بالمفتشية الفرعية للضرائب.
المادة 10
فتح المادةتتكون المفتشية الفرعية للضرائب غير المباشرة من مكتبين :
- مكتب المراقبة والابحاث
- مكتب المنازعات.
ويمكنها أن تتكون من مكتب واحد يسمى مكتب الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم الاعمال بالمفتشية الفرعية للضرائب.
المادة 11
فتح المادةتتكون المفتشية الفرعية للتسجيل من مكتبين :
- - مكتب التسجيل
- مكتب الطابع.
ويمكنها أن تتكون من مكتب واحد يسمى مكتب التسجيل والطابع بالمفتشية الفرعية للضرائب.
المادة 12
فتح المادةيرفق الملحق المذكور في المادة الاولى أعلاه بأصل هذا القرار ويكون موضوع نشر خاص.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1408 الموافق - 20 أكتوبر سنة 1987.
عبد العزيز خلاف وزارة الشبيبة والرياضة ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.