قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك .. الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 651815 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال التيلكس : DZ IMPOF 180 65 ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج امن فهرس مراسيم مرسوم رقم 87-212 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية. تنظيمية مرسوم رقم 87-213 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. f 1510
1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87 214 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 | الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل. 1513 مرسوم رقم 87 215 مؤرخ في 6 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية. 1515 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 | غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). 1516 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 1516 | موسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين. 1516 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام | المدير العام للمعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا. 1516 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 | غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة التجارة. 1516 مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التجارة. 1517 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. 1517 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. 1517 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين. 1517 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للرى الحضري في شرق البلاد. 1517 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا. 1517 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير تطوير الصادرات بوزارة التجارة. 1517 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة التجارة. 1517 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة.. 1518
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 فهرس (تابع) مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والوسائل. 1527 والبناء. 1517 | قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعلام الآلي. 1521 العام لوزارة الداخلية. 1517 | قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. 1522 لوزارة الداخلية. 1517 | قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق موسومان مؤرخان في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام واليين. 1518 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ولاة. 1518 قرارات مقررات مناشير وزارة الداخلية قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 1519 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية.. 1519 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والمالية. 1520 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية. 1520 قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 1521 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات. 1522 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 1523 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التنظيم والمراقبة. 1523 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء .. الى مدير النشاط العملي. 1524 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 1524 قرارات مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1525 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن نهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ديوان وزير التجارة. 1535
1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-212 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء وكالة قضائية للخزينة وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل وبمقتضى الامر رقم 76 101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - ديسمبر 9 سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 76 102 76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - 9 ديسمبر سنة 1976 وبمقتضى الامر رقم 76-104 76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 76 105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيال، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 64 – 57 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1967 الذى يعدل اختصاص المراقب المالي للدولة، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة، وبمقتضى المرسوم رقم 75-85 المؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال المعدل | أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86 225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 ديسمبر سنة 1986
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 والمتضمن احداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط تنشيط عمل المصالح المالية الموجودة على مستوى الولايات وبلدياتها ومتابعتها وتنسيقها. كما يحدد بالاضافة الى ذلك كيفيات جمعها في مستوى كل ولاية. المادة 2 : ينشط وينسق مفتش منسق للمصالح الخارجية الوزارة المالية، تحت سلطة الوالى، عمل المراقبة المالية ، والخزينة، ومفتشيات أملاك الدولة وفياضاتها، ومسح الاراضي، والضرائب. كما يقوم المفتش المنسق للمصالح الخارجية الوزارة المالية، بالاضافة الى ذلك، وبتفويض من الوالى، بالادارة والتسيير المشتركين للمصالح المالية المذكورة أعلاه. ويوضع تحت تصرفه مكتب واحد (1) علي الاقل وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. المادة 3 : يقوم المفتش المنسق للمصالح الخارجية الوزارة المالية فى اطار التشريع الجاري به العمل بكل اجراء من شأنه أن يضمن تمثيل الوكالة القضائية للخزينة لدى الجهات القضائية. المادة 4 : يعين المفتش المنسق للمصالح الخارجية لوزارة المالية بمرسوم بناء على اقتراح من وزير المالية. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 5 : تسند عمليات مراقبة الالتزام بالنفقات العمومية الى مراقب مالي يساعده عند الاقتضاء مساعد واحد الى ثلاثة مساعدين على الأكثر. وفي هذا الاطار، يقوم بمسك المحاسبة والمحفوظات والوثائق الخاصة بذلك، مكتب | | يوضع عند الاقتضاء تحت مسؤولية المراقب المالي المباشرة. المادة 6 : تكلف الخزينة الولائية بما يأتي :
- تنفذ كل عمليات الايرادات والنفقات والخزينة الخاصة بميزانيتي الدولة، والحسابات الخاصة في الخزينة، وكذلك ميزانيات الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها،
- تراقب وتحقق في صناديق الدفع المباشر للتسبيقات والايرادات وتسير الاعوان المحاسبين التابعين للمؤسسات العمومية الموجودة على تراب الولاية، تجمع مركزيا العمليات التي تنجزها مصالحها والتي يقوم بها المحاسبون العموميون الآخرون لحساب الخزينة قصد تسجيلها المحاسبي، ووضع الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها، وارسالها الى العون المحاسب المركزي، والى الهيئات والمصالح المعنية، تنجز تداول الاموال وحركة حساب الاموال المتوفرة في الخزينة، تضمن المحافظة على الاموال والقيم وكذلك الاوراق الثبوتية للعمليات المالية والمحاسبية التي تناط بها، وتشتمل الخزينة الولائية على مكتبين (2) على الاقل وأربعة (4) مكاتب على الأكثر. المادة 7 : ينشط عمل مفتشيات أملاك الدولة والمحافظة العقارية في اطار المفتشية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية التي تكلف بما يأتي : تنظم انجاز العمليات المتعلقة بتحديد أسلاك الدولة والمحافظة عليها وتسيرها،
- تتولى تحرير الوثائق المتعلقة بالعمليات الخاصة بعقارات الدولة والمحافظة على النسخ الاصلية المرتبطة بهاء
1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه
- تتولى تسيير التركات الشاغرة وحراستها، تسهر على التسيير المنتظم للمحفوظات |
- العقارية وتقوم نتائج عملها وتعد حصيلة ذلك دوريا تسهر على تنظيم اطار تدخل عمليات الاشهار العقارى ومسك السجل العقاري بانتظام،
- تنظم عمليات التقييم العقاري الخاصة يأملاك الدولة وتنفذها، تدرس الشكاوى المتعلقة بعمليات أملاك الدولة، وتتولى متابعة المنازعات وتضبط باستمرار الملفات المتعلقة بها، م تحلل وتقوم دوريا عمل المفتشيات، وتعد تلخيصها وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن نتائج عملها، وزيادة على المحافظة العقارية المنشأة بالمرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة | 1976، تشتمل المفتشية الفرعية لشؤون أسلاك الدولة والشؤون العقارية على مكتبين (2) على الاقال وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. المادة 8 : ينشط عمل الخبرة وتقييم أملاك الدولة في اطار المفتشية الفرعية للخبرات وتقييم أملاك الدولة المكلفة بتنظيم عمليات التقييم العقارى والمحال التجارية المتعلقة باملاك الدولة أو التي تتابع بيعها أو استئجارها المصالح والهيئات العمومية، وانجاز تلك | العمليات. كما تقوم بدراسة عمليات البيوع العقارية والمحال التجارية على المستوى المحلى وتتابع تطورها وتعد تقارير وتحاليل تقنية عنها. تشتمل المفتشية الفرعية للخبرات وتقييم أملاك الدولة على مكتبين (2) كما يمكنها أن تكون مكتبا واحدا ملحقا بالمفتشية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. المادة 9 : يسند إلى مفتشية فرعية لمسح الاراضى اعداد مسح الاراضي العام، والمحافظة عليه، ومعالجة الاعلام المسحى وتوزيعه وكذلك انجاز الصور الطوبوغرافية ومراقبتها وجمعها مركزيا. تشتمل المفتشية الفرعية لمسح الاراضي على مكتبين (2). المادة 10 : ينشط عمل قباضات الضرائب فى اطار المفتشية الفرعية للتحصيل التي تكلف بما يأتي : تنسق انجاز العمليات الآيلة بحكم التنظيم الجارى به العمل الى قابض الضرائب وذلك في اطار تنفيذ الميزانيات تقوم تكفل كل قابض معنى بسندات الايرادات، وتصفيتها،
- تدرس الشكاوى، وتنظم أشغال لجان الطعن، وتتابع المنازعات، وتضبط الملفات المتعلقة بها، تحلل وتقوم دوريا عمل قباضات الضرائب وتلخص ذلك وتقترح كل اجراء من شأنه أن . يحسن نتائج عملها. تشتمل المفتشية الفرعية للتحصيل على مكتبين (2) على الاقل وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر. المادة II : ينشط عمل مفتشيات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في اطار المفتشية الفرعية للضرائب المباشرة التي تكلف بما يأتي: تنظم جمع المعلومات الجبائية واستغلالها، تنظم جمع العناصر الضرورية لاعداد التقديرات الجبائية
-
- تعد برامج التدخل لدى الخاضعين للضريبة وتتابع تنفيذها وتقوم نتائجها،
- تدرس الشكاوى، وتنظم أشغال لجان الطعن، وتتابع المنازعات وتضبط الملفات المتعلقة بها،
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 تحلل وتقوم دوريا عمل المفتشيات وتعد تلخيصا لذلك وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن عملها. تشتمل المفتشية الفرعية للضرائب المباشرة على مكتبين (2) على الاقل وثلاثة (3) مكاتب على الاكثر. المادة 12 : ينشط عمل مفتشيات الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال في اطار المفتشية الفرعية للضرائب غير المباشرة التي تكلف بما يأتي : تصدر جداول الضرائب وجداول حالات الحصائل وشهادات الالغاء أو التخفيض وتثبتها | وتوافق عليها،
- تعد برامج المراقبة والتدخل لدى المطالبين بالضريبة وتتابع تطبيقها وتقوم نتائجها، تدرس الشكاوى وتنظم أشغال لجان الطعن وتتابع المنازعات وتضبط الملفات المتعلقة بها تحلل دوريا عمل المفتشيات وتلخيص ذلك وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن عملها. تشتمل المفتشية الفرعية للضرائب غير المباشرة على مكتبين (2). المادة 13 : ينشط عمل مفتشيات التسجيل والطابع في اطار المفتشية الفرعية للتسجيل التي تكلف بما يأتي :
- تصدر سندات الايرادات وسندات الالغاء أو التخفيض، وتثبتها وتوافق عليها، تنظم في اطار القيام بعمليات التسجيل وتسهر على تطبيقه، وتقيم النتائج وتعد حصيلة دورية عن ذلك. تنظم التزويد بالطوابع وتمسك محاسبتها تطبق المراقبة الخاصة بالقيم والاسعار المصرح بها وتتولى الترفيعات والعروض المرتبطة | تدرس الشكاوى وتنظم أشغال اللجان وتتابع المنازعات، وتضبط الملفات المتعلقة بها، تقوم دوريا عمل المفتشيات، وتلخص ذلك، وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن عملها. تشتمل المفتشية الفرعية للتسجيل عملى مكتبين (2). المادة 14 : يمكن أن لا تشتمل المفتشيات الفرعية للضرائب المباشرة، وغير المباشرة والتسجيل، الا على مكتب واحد فقط يكون في احدى المفتشيات الفرعية للضرائب. المادة 15 : تحدث المكاتب بقرار من وزير المالية بعد استشارة الوالي المعنى، وذلك في اطار الذي يحدده هذا المرسوم وتماشيا مع صبغة كل ولاية ومواصفاتها، وأهمية المادة الخاضعة للضريبة، وحجم الاعمال الادارية والمالية. المادة 16 : يحدد وزير المالية بقرار، مهام المكاتب، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل والاطار الذي يحدده هذا المرسوم. المادة 17 : تحدث المفتشيات وقباضات الضرائب وأملاك الدولة بقرار من وزير المالية وتهما لما ذكر في المادة 15 أعلاه. المادة 18 : يحدد عدد المستخدمين التابعين للهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار وزارى مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 19 : يمكن الوالى أن يدعو المفتش المنسق للمصالح الخارجية للمالية وكل مسؤول من مسؤولي الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، للمشاركة في أشغال المجلس التنفيذي بها، الولائي مشاركة استشارية.
1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه المادة 20 : يعين المراقبون الماليون وأمناء خزائن الولايات والمفتشون الفرعيون المذكورون في هذا المرسوم بقرار من وزير المالية، حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 213 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 | الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يتضمن أحداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة السرى والبيئة والغابات. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية 6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987. وبعد الاطلاع على المرسوم 86-356 المؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والبيئة والغابات، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1987 يرسم مايلي المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات في العنوان الثالث، وسائل المصالح «باب يحمل رقم 35
- 02 : الادارة المركزية - - مكافحة الطفيليات في الغابات. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة ألف دينار (9.700.000 (دج) مقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة ألف دينار (9.700.000 (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات فى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول «1» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة العنوان بالدينار الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 15 مديريات - الولايات - الالبسة 1.700.000 … …..
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1513 رقم الابواب الجدول «أ» (تابع) الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار القسم الخامس اشغال الصايانة 33-35 مديريات الولايات - مكافحة الطفيليات في الغابات 8.000.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة …. 9.700.000 الجدول « ب » الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-05 الادارة المركزية - الألبسة ……. …. 1.700.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 02 الادارة المركزية - مكافحة الطفيليات في الغابات 8.000.000
- مجموع الاعتمادات المخصصة 9.700.000 مرسوم رقم 87-214 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-366 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تحويل المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 - ديسمبر ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة المهنى والعمل.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية التكوين سنة لوزير 1986 التكوين والمتضمن المهنى توزيع والعمل من الاعتمادات ميزانية التسيير المخصصة بموجب قانون المالية لسنة 1987، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1936 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب -III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو والمتعلق بقوانين المالية قانون المالية لسنة 1987 يرسم مايلي المؤرخ في المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1987 سنة 1984 | اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 (دج) مقيد في ميزانية الدولة، في وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 قدره خمسة وثمانون مليون دينار
1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه (85.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التكوين | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المهنى والعمل في الابواب المبينة في الجدول «ب» للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الملحق بهذا المرسوم. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين 29 سبتمبر سنة 1987. المهنى والعمل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا : الشاذلي بن جديد الجدول « ا » رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37 91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع .. 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع ميزانية التكاليف المشتركة 15.000.000 ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية. 7.500.000 مجموع القسم الاول 7.500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 15- اعانة لمعاهد التكوين المهني 28.000.000 36 اعانة المعاهد التكوين المهني 34.500.000 مجموع القسم السادس 02.500.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل 70.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 85.000.000
الأربعاء 7 صفر عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 الجدول « ب » رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة وزارة التكوين العنوان بالدينار المهني والعمل الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقية …… 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 14- اعانة لمراكز التكوين المهني والتمهين 84.500.000 المجموع العام لوزارة مرسوم رقم 87-215 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 | الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك لوزير الثقافة والسياحة ووزير الصناعات الخفيفة -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 | …… مجموع القسم السادس 84.500.000 مجموع العنوان الثالث 85.000.000 التكوين المهني والعمل 85.000.000 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-128 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 المواق 12 نوفمبر سنة 1985 والذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ وفقا لاحكام المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 الذي
1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه يحدد القانون الاساسى النموذجي للمتاحف الوطنية، متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية | المجموع نواحي الوطن. المادة 2 : يكون مقر المتحف الوطني للفنون المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق والتقاليد الشعبية بمدينة الجزائر. 29 سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد مراسيم مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 | غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة | للحكومة).
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 | الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد أحمد بن عائشة، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) وذلك بناء على طلبه . مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 فردية الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد فاروق العزرى، بصفته مديرا عاما للشركة المركزية لاعادة التأمين. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام | الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد حبيب جعفري، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وذلك بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة المركزية لاعادة التامين. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 بن ذهيبة بن مختار، بصفته مديرا عاما للمعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا، لتكليفه بوظيفة عليا. مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة التجارة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد الكريم ولد الشيخ، بصفته مفتشا عاما بوزارة | التجارة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 | غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة التجارة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 تنهى مهام السيد أحسن بقة، بصفته مديرا للتخطيط، تتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
- مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عز الدين أبحرى، نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد الاخضر بن وطاف مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للشركة المركزية لاعادة التامين.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد شعيب جمال الدين شويطر مديرا عاما للشركة المركزية لاعادة التأمين. للجمهورية الجزائرية 1517 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية اللرى الحضري في شرق البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد القادر جمعة، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للرى الحضرى في شرق البلاد.
- مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد بلقاسم العلاوى، مديرا عاما للمعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير تطوير الصادرات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد أحسن بقة مديرا لتطوير الصادرات بوزارة التجارة. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة التجارة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد عبد الكريم ولد الشيخ مديرا للتخطيط بوزارة التجارة.
الجريدة كم الرسمية للجمهورية 1518 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محمد بوعسرية بن كريتلى مفتشا بوزارة التجارة. مراسيم مؤرخة في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير | والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 | الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد كمال حكيمي، نائب مدير للتعاون الاقتصادى | والتقنى بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد محمد عبده بودربالة، نائب مدير للدراسات القانونية والتنظيم بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعين السيد مبروك ساسي نائب مدير لرفع قيمة الاملاك العقارية بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه
- بناء على الدستور لاسيما المادة III - 12- منه وبمقتضى القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق - 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم 85-59 المؤرخ في اول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85 214 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1425 الموافق 20 غشت سنة 1985 المتمم، الذى يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز مضوى أمينا عاما لوزارة الداخلية يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد العزيز مضوى، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الداخلية.
- - ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادة IIT - 12- منه
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم 85-59 المؤرخ في اول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 | والمتضمن القانون الاساسي النموذ جي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ | في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ | في 29 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المتمم، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، وبمقتضضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المتمم، الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يجدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمين السيد الشريف رحماني أمينا عاما لوزارة الداخلية. للجمهورية الجزائرية 1519 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد
- مرسومان مؤرخان في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام واليين.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد الشريف رحماني، بصفته واليا على ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد رشيد مرازي بصفته واليا على ولاية قسنطينة. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يعين السادة الاتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية :
- الهاشمي جيار في مدينة الجزائر
- خليفة بن جديد في قسنطينة،
- مصطفى حيدوسي في سطيف، مختار بن ثابت في المدية-
- يوسف بن أوجيت في . بومرداس تلغي تعيينات الاشخاص المذكورين في المادة الاولى أعلاه، المراسيم الخاصة بهم والمؤرخة في 13 مايو سنة 1984 وتعوضها.
1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة الداخلية
- - قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام.- ان وزير الداخلية
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد زين كمال شحمانة، مفتشا عاما، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد زين كمال قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للحماية المدنية. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في .. 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عيسى مديرا عاما للحماية المدنية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بن شحمانة، المفتش العام الامضاء باسم وزير | عيسى المدير العام للحماية المدنية، الامضاء باسم الداخلية على جميع 6 الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 وافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق | قرار مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والمالية.
- ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 | والمتضمن تعيين السيد عبد الحق سعيدي مديرا للدراسات الاقتصادية والمالية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحق سعيدي، مدير الدراسات الاقتصادية والمالية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية المحلية. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن عبد الله مديرا للتنمية المحلية. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بن عبد الله، مدير التنمية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري
1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه قرار مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. ان وزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمود با عزيزي مديرا للموظفين والتكوين يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود باعزيزي، مدير الموظفين والتكوين، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والوسائل.
- ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد رابح ولد عمرو مديرا للدراسات والوسائل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح ولد عمرو، مدير الدراسات والوسائل، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 | الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري قرار مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعلام الآلي. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن عزى مديرا للاعلام الآلي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن هزي، مدير الاعلام الآلى، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة للجمهورية الجزائرية 1523 و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية،
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر العماري مديرا للانتخابات والشؤون العامة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر العماري، مدير الانتخابات والشؤون العامة الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات.- ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة | 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم، بتفويض امضائهم،
1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الصديق ربوح مديرا للدراسات القانونية والوثائق والمنازعات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصديق ربوح مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 . الهادي خضيري قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية | و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد العيشوبي مديرا للتخطيط، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العيشوبي، مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمراقبة.
- ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد يوسف بقول مديرا للتنظيم والمراقبة.
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف بغول مدير التنظيم والمراقبة الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 . الهادي خضيري قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء | الى مدير النشاط العملي. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول مايو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد جيلالي زوقاري مديرا للنشاط العملي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جيلالى زوقاري مدير النشاط العملى، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفى مكى مديرا للمالية والوسائل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى مكنى، مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري
1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه قرارات مؤرخة فى أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 13 84-13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الفتاح جلاس نائب مدير المحاسبة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الفتاح جلاس، نائب مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير الداخلية على أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 | الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن تشيكو نائب مدير الوسائل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن تيشكو، نائب مدير الوسائل، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب للجمهورية الجزائرية 1527 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الباقي بوالقرون، نائب مدير الدراسات والبرامج، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود تعيين السيد حمزة بوعافية نائب مدير البرامج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حمزة بوعافية، نائب مدير البرامج، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد الباقى بو القرون نائب مدير الدراسات والبرامج، اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في . 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1400 الموافق أول نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد بودربالي نائب مدير الاحصائيات والتنظيم، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بودر بالي نائب مدير الاحصائيات والتنظيم، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته،
1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 | الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة ان وزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن | تعيين السيد محمد عبد الكريم نائب مدير الحالة المدنية وتنقل الاشخاص والاملاك يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد عبد الكريم، نائب مدير الحالة المدنية وتنقل الاشخاص والاملاك الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والمتضمن تنظيم الادارة المركزية الوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد لطفى بخاري نائب مدير مخططات التنمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد لطفى بخارى، نائب مدير مخططات التنمية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 1
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 وبمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد أو رمضان مسدور، نائب مدير الوسائل والتكوين، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود تعيين سي محمد صالح سى أحمد نائب مدير الميزانية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد سي محمد صالح سي أحمد، نائب مدير الميزانية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد اور مضان مسدور نائب مدير | الوسائل والتكوين، اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم بدران نائب مدير الاستغلال والمراقبة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد بلقاسم بدران، نائب مدير الاستغلال والمراقبة - الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل غسول نائب مدير الدراسات التقنية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل غسول نائب مدير الدراسات التقنية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود تعيين السيد جمال جغرود نائب مدير المراقبة النظم المحلية، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال جغرود نائب مدير المراقبة النظم المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب | عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد شطاح نائب مدير التهيئة الحضرية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد شطاح، نائب مدير التهيئة الحضرية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، .. وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن | للجمهورية الجزائرية 1531 تعيين السيد محمد الطاهر راشدي نائب مدير لتنشيط الاعمال الصناعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الطاهر راشدي، نائب مدير لتنشيط الاعمال الصناعية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسين أكلى نائب مدير التحليل الاقتصادي والمالي، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين أكلى، نائب مدير التحليل الاقتصادي والمالي، الامضاء باسم
1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم لكروف نائب مدير الدراسات القانونية والوثائق، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم لكروف، نائب مدير الدراسات القانونية والوثائق الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جعفر أحمد على نائب مدير المتابعة تنفيذ المخططات المحلية للتنمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد جعفر أحمد على نائب مدير لمتابعة تنفيذ المخططات المحلية للتنمية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1533 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة | 1987 والمتضمن تعيين الآنسة يسمينة علواني نائبة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب | عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أمقران نائب مدير - الموظفين يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز امقران، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مدير لتنشيط السلطات المحلية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى الآنسة يسمينة علواني، نائبة مدير لتنشيط السلطات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق اول فبراير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في - 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين الآنسة فافة قوال نائبة مدير الاحصائيات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى الآنسة فافة قوال نائبة مدير الاحصائيات، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد يوسف سعدون نائب مدير لتنظيم المنظومات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد يوسف سعدون | نائب مدير تنظيم المنظومات، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مولود عمراني نائب مدير لتنشيط الاعمال الريفية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولود عمراني نائب مدير لتنشيط الاعمال الريفية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد قاسي بوعزة نائب مدير الشؤون العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد قاسي بوعزة، نائب مدير الشؤون العامة، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في ود ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن | تعيين السيد بومدين بن عثمان نائب مدير الانتخابات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بومدين بن عثمان، نائب مدير الانتخابات، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الهاشمى حمد يكن نائب مدير للاجانب يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمي حمد يكن نائب مدير الاجانب، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته،
1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 - - 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة فاطمة ثريا خليل نائبة مدير المنازعات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة فاطمة ثريا خليل، نائبة مدير المنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري ان وزير الداخلية
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة كريمة بن يلس نائبة مدير التكوين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة كريمة بن يلس نائبة مدير التكوين، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 2007 الموافق 27 يوليو سنة 1987. الهادي خضيري وزارة التجارة | قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص في ديوان وزير التجارة.- بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987، صادر عن وزير | التجارة تنهى مهام السيد محمد بوعسرية بن كريتلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر