مرسوم رقم 86-235 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى لمصف الاستحقاق الوطني. 1584 سوم رقم 86-236 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 - الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 1587
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 16 من القانون | رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يصدر هذا المرسوم الذي يحدد القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني.
الباب الاول — حقوق أعضاء مصف الاستحقاق المطمنى وواجباتهم
المادة 2
فتح المادةيجب على كل عضو في مصف الاستحقاق الوطنى أن يسهر على احترام قانونه الاساسي وعلى قواعد الاخلاق اللائقة بالمصف وان يعمل على أن تكون محترمة.
المادة 3
فتح المادةيثبت أعضاء مصف الاستحقاق | الوطني صفتهم كلما طلب منهم ذلك بتقديم بطاقة يسلمها لهم مجلس المصف لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد من 20 الى 24 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يتعرض أعضاء مصف الاستحقاق الوطني للعقوبتين التأديبيتين التاليتين : الانذار والتوبيخ.
وهكذا الشأن بخصوص أي فعل يخالف القانون الاساسي للمصف أو يمس بسمعته أو بكرامة أعضائه لاسيما فى الظروف التالية :
استعمال الوسام أو البطاقة فى اغراض - شخصية ، للجمهورية الجزائرية 1585 القدح في المصف أو في أعضائه،
- التخلى عن حمل النياشين في الحفلات الرسمية،
- سلوك يتنافى وكرامة الواجب.
المادة 5
فتح المادةيحق لكل عضو في مصف الاستحقان الوطنى يكون محل اتهام، أن يطلب من مجلس المصف الذي ينظر في المسائل التأديبية الاستماع اليه .
المادة 6
فتح المادةيحق لكل عضو فى مصف الاستحقاق الوطني يطلب منه المثول أمام مجلس المصف أن يتولى الدفاع عن نفسه أو أن يلتمس مساعدة أحد أعضاء المصف، يختاره بنفسه أو يعين له بموافقته.
المادة 7
فتح المادةتقوم النيابة العامة باعلام العميد خلال أجل معقول كلما كان أحد أعضاء مصف الاستحقاق الوطنى، موضوع متابعات قضائية.
المادة 8
فتح المادةا كان أحد الاعضاء موضوع ادانة نهائية انجر عنها اقصاؤه من المصف كما هو منصوص عليه فى المادتين 20 و 21 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه وجب عليه أن يرد الى أمانة مجلس المصفة الشارات المميزة للرتبة أو الدرجة وكذلك أية وثيقة ترتبط بها.
وفي الحالات الاخرى، يدرس مجلس المصف مدى لزوم رد ذلك .
المادة و : اذا فقد عضو في المصف وسامه أو نيشانه وجب عليه أن يصرح بذلك في أقرب الآجال الى أمانة مجلس المصف.
الباب الثاني — مجلس مصف الاستحقاق الوطني
المادة 10
فتح المادةتطبيقا للمادتين 3 و 4 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يخضع مجلس مصف الاستحقاق الوطني لاحكام المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل 1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه سنة 1984 المذكور أعلاه وللاحكام المنصوص عليها أدناه.
المادة 11
فتح المادةيكون مقر مجلس مصف الاستحقاق الوطني في مدينة الجزائر.
المادة 12
فتح المادةيبت مجلس المصف في المسائل التأديبية ويدرس الملفات التي تعرض عليه ويبدي رأيه في القضايا التي تتعلق باخلاقيات المصف.
ويمكنه أن يستدعى أي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله، قصد الاستماع اليه.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تكون قرارات مجلس مصف الاستحقاق التي تتعلق بالانضباط، موضوع طعن لدى صدر المصف، يرفعه العضو المعنى في أجل شهر إلى أمانة مجلس المصف.
المادة 14
فتح المادةيحدد عميد مصف الاستحقاق الوطني تواريخ افتتاح الدورتين العاديتين المنصوص عليهما في المادة 7 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه واختتامهما. . وهو يفتتح الدورة الاولى خلال شهر أبريل والدورة الثانية خلال شهر سبتمبر، ترسل الاستدعاءات قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ كل جلسة ماعدا الدورات غير العادية.
المادة 15
فتح المادةيحدد عميد مصف الاستحقاق الوطني تنظيم مداولات مجلس المصف ويدير المناقشات.
واذا وقع للعميد مانع أمكن أن يدير أشغال مجلس المصف أحد الاثيرين الذي يعينه العميد.
المادة 16
فتح المادةعملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 3 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يمكن العميد أن يرأس مجلس المصف عند غياب رئيس الجمهورية صدر الاستحقاق الوطني.
المادة 17
فتح المادةيجب على كل أعضاء مجلس المصفة أن يحضروا اجتماعاته الا في حالات القوة القاهرة أو اذا كان الغياب بترخيص من العميد.
المادة 18
فتح المادةيترتب على جلسات مجلس المصفة تحرير محاضر يرسلها العميد الى رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني.
كما يخبر العميد فضلا عن ذلك رئيس - الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني بأشغال مجلس المصف الذي ينظر في المسائل التأديبية.
المادة 19
فتح المادةتكون مداولات مجلس المصف سرية. ويعاقب كل افشاء لها باقصاء العضو المعنى عن مجلس المصف.
المادة 20
فتح المادةيمكن اعضاء مجلس المصف أن يطلبوا من العميد الاطلاع على الوثائق التي تتعلق بمداولات مجلس المصف.
المادة 21
فتح المادةتكون أعمال مجلس المصف موضوع تقرير سنوى يعده العميد ويرسله الى رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني.
المادة 22
فتح المادةتصدر نشرة مصف الاستحقاق الوطني السنوية المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
و تحتوى على جدول مراجع يحصى كل أعضاء مصف الاستحقاق الوطني.
المادة 23
فتح المادةترتب كل الوثائق الخاصة بأعمال مجلس المصف وسيره، في محفوظات كتابة مجلس المصف للحفاظ عليها تحت مسؤولية أمين مصف الاستحقاق الوطني.
المادة 24
فتح المادةتوضع في متناول كل مترشح المصف الاستحقاق الوطنى استمارة ينبغي عليه ملؤها بدقة وتوقيعها وارفاقها بكل الوثائق الثبوتية.
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 ينبغي أن تحتوى الملفات التي يحولها | مسؤول الهيئة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أو الوزراء، على تقديراتهم بشأن المترشحيع الذين يقترحونهم وتوقيعاتهم بصيغة نظامية .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-337 (ج.ر عدد 47 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : الفقرة 2 تشتمل الملفات التي يحيلها مسؤول الجهاز القيادي في الجمعية ذات الطابع السياسي، أو الهيئة أو الادارة العمومية للحركة المهنية أو النقابية أو الجمعية أو المؤسسة أو الهيئة الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية المعنية، على التقديرات الخاصة بالترشيحات التي يقترحها هذا المسؤول ويوقعها قانونا " .
(الباقي بدون تغيير).
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةيتم كل تعديل أو تتميم لهذا القانون الاساسى حسب الاشكال التي تمت بها المصادقة عليه.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 236 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 - سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 الذى يجدد تكوين الدواوين الوزارية.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد III و 113 و 14 و 115 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة . 1984 المعدل، والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1935 الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985، المذكور أعلاه، كما يأتي :
تكوين الديوان الوزارة مكلفون ملحقون بالدراسات بالديوان والتلخيص الصناعية الثقيلة 5 8 5 (الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 24 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-337 (ج.ر عدد 47 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 مكرر : يمكن أن يقترح للترشيح في مصف الاستحقاق الوطني، حسب الشروط المحددة في المادة 24 السابقة، كل شخص يتوفى أثناء أدائه واجب الخدمة و/ أو يقوم بفعل بطولي لصالح الدولة الجزائرية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-337
« تتمم أحكام المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 كما يأتي : " المادة 24 مكرر : يمكن أن يقترح للترشيح في مصف الاستحقاق الوطني، حسب الشروط المحددة في المادة 24 السابقة، كل شخص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (51)
-
مرسوم رئاسي رقم 12-198
مرسوم رئاسي رقم 12-198 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 11-442
مرسوم رئاسيّ رقم 11-442 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 11-135
مرسوم رئاسي رقم 11-135 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمّن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 11-173
مرسوم رئاسيّ رقم 11-173 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يتضمّن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 04-337
مرسوم رئاسي رقم 04-337 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 04-336
مرسوم رئاسي رقم 04-336 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 04-339
مرسوم رئاسي رقم 04-339 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 04-338
مرسوم رئاسي رقم 04-338 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 02-308
مرسوم رئاسي رقم 02-308 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني . . 7 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن منح وسام برتبة 9
-
مرسوم رئاسي رقم 02-249
مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرّر 6 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 وسام بدرجة " عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني. 4 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح 4 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح 5 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح 5 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح 5 الموافق 23 يوليو سنة 2002 ، يتضمن منح 6 الموافق 23 يوليو سنة 2002 ، يتضمن منح 6
-
مرسوم رئاسي رقم 01-98
مرسوم رئاسي رقم 01-98 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 01-97
مرسوم رئاسي رقم 01-97 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 01-96
مرسوم رئاسي رقم 01-96 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 01-136
مرسوم رئاسي رقم 01-136 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 ، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 01-125
مرسوم رئاسي رقم 01-125 مؤرخ في 16 صفر عام 1422 الموافق 10 "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 99-136
مرسوم رئاسي رقم 99-136 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999، يتضمن منح وسام برتبة " أثير " بعد الوفاة من مصف الاستحقاق الوطني " دفعة هواري بومدين "
-
مرسوم رئاسي رقم 99-135
مرسوم رئاسي رقم 99-135 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999، يتضمن منح وسام برتبة " صدر " من مصف الاستحقاق الوطني " دفعة هواري بومدين "
-
مرسوم رئاسي رقم 99-137
مرسوم رئاسي رقم 99-137 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999، يتضمن منح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني " دفعة هواري بومدين "
-
مرسوم رئاسي رقم 97-113
مرسوم رئاسي رقم 97-113 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير " من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 97-352
مرسوم رئاسي رقم 97-352 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة عشير بعد الوفاة من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 97-112
مرسوم رئاسي رقم 97-112 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 97-114
مرسوم رئاسي رقم 97-114 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 96-344
مرسوم رئاسي رقم 96-344 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن التجديد الجزئي لأعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 96-401
مرسوم رئاسي رقم 96-401 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 96-400
مرسوم رئاسي رقم 96-400 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 " أثير " من مصفّ الاستحقاق الوطني بعد الوفاة
-
مرسوم رئاسي رقم 96-399
مرسوم رئاسي رقم 96-399 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة
-
مرسوم رئاسي رقم 96-367
مرسوم رئاسي رقم 96-367 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق برتبة " أثير " من مصفّ الاستحقاق الوطني 8 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح وسام 5 8 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح وسام 5
-
مرسوم رئاسي رقم 96-345
مرسوم رئاسي رقم 96-345 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 96-343
مرسوم رئاسي رقم 96-343 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 95-216
مرسوم رئاسي رقم 95-216 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995، يتضمن منح وسام درجة العشير من مصف الاستحقاق الوطني. 6
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.