مرسوم رئاسي رقم 04-337
مرسوم رئاسي رقم 04-337 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح ، بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 ، وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني لفائدة الشهيدات الآتية أسماؤهن :
مليحة حميدو، صليحة ولد قابلية رقية غيموز، خيرة زروقي بهية ينتران مليكة سحنون، المدعوة نصيرة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- قانون رقم 84-87
- مرسوم رقم 86-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.