مرسوم رئاسي رقم 01-97 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني للدكتور أحمد عصمت عبد المجيد، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« ومراقبتها رقم 04-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، يعدل ويتمم نظام اللجنة رقم 01-97 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.