مرسوم رئاسي رقم 12-198
مرسوم رئاسي رقم 12-198 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد جوزيف بلاتير، رئيس الفيدرالية الدولية لكرة القدم.
المادة 2
فتح المادةينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.