مرسوم رئاسي رقم 12-198

مرسوم رئاسي رقم 12-198 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 12-198
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.