مرسوم رقم 84-308 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1820
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط حمل الاوسمة والنياشين الوطنية ويضبط الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه.
الفصل الاول — حمل النياشين والأوسمة
القسم الاول — حمل الوسام المعلق في شريطه
المادة 2
فتح المادةيجب أن يحمل أي وسام أو نيشان منح بعنوان مدني أو عسكري، معلقا في شريطه، خلال الاحتفالات الرسمية التي تنظم بمناسبة عيد وطني أو ديني.
المادة 3
فتح المادةيحمل الوسام فى المناسبات المنصوص عليها في المادة السابقة، معلقا في شريطه، مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، وسط الصدر، على يسار لباس الاحتفال فيما يخص الضباط السامين، ولباس الخروج بالنسبة للضباط الاعوان وضباط الصف والجنود، وعلى اللباس المدنى بالنسبة لغير العسكريين، شريطة أن لا يتجاوز الجزء العلوى من الشريط طية الجيب العلوى، ويمر محوره العمودي بمركز هذا الجيب.
وفي حالة تعدد الاوسمة، تربط بمشبك مثبت كما سبق بيان ذلك في الفقرة السابقة بخصوص شريط التعليق.
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة عندما يرتدى الحاصل على الوسام لباسا تقليديا تحته سترة. وفي هذه الحالة، يجب أن يرتدى اللباس التقليدى على كيفية لا تغطى الوسام المعلق في شريطه.
واذا لم يتأت ارتداء السترة مع هذا اللباس التقليدى، يثبت الجزء العلوى من الشريط الذي يعلق فيه الوسام في مستوى النقطة المطابقة لبعد خمسة أصابع من خط وسط الترقوة اليسرى.
القسم الثاني — حمل العسكريين للمشبك
المادة 5
فتح المادةتتجسد صفة صاحب الرتبة أو الدرجة في مصف الاستحقاق الوطنى أو صاحب الوسام بالنسبة للعسكريين وحدهم في غير المناسبات المنصوص عليها فى المادة 2 أعلاه، بواسطة مشبك يثبت في مستوى الصدر وسط الجزء العلوى من طية الجيب العلوي الايسر فى الالبسة الاتي ذكرها، مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا المرسوم :
- سترة بذلة الخروج،
- الصحراوية، السترة الضيقة أو القميص. -
المادة 6
فتح المادةيمنع منعا باتا حمل المشبك مع لباس الرياضة أو القتال.
القسم الثالث — حمل الأزرار وشارات ثنية السترة مع اللباس المدني
المادة 7
فتح المادةتتجسد صفة صاحب الرتبة أو الدرجة في مصف الاستحقاق الوطني أو . صاحب الوسام بعنوان مدنى أو عسكرى، في غير المناسبات المنصوص عليها في المادتين • 2 و 5 من هذا المرسوم بواسطة حمل زر ثنية السترة اذا كان الامر يعنى أصحاب الرتب فى مصف الاستحقاق الوطني، وشارة ثنية السترة اذا كان الأمر يعنى أصحاب الدرجات في | مصف الاستحقاق الوطني وأصحاب الاوسمة. 1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1405 ه
المادة 8
فتح المادةلا يجوز حمل الازرار أو شارات ثنية السترة مع ملابس الرياضة وبذلها أو ملابس العمل والراحة، وفى المناسبات التى تتنافى والاحترام الذي ينبغى أن يحظى به النيشان أو الوسام أو من يحملهما .
المادة 9
فتح المادةتطبق أحكام الفقرة الاولى من المادة 4 من هذا المرسوم على حمل الازرار وشارات ثنية السترة مع اللباس التقليدى.
يجب أن يثبت الزر أو شارة ثنية السترة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 السالفة الذكر، على النقطة المطابقة للخط العلمي الوسطى الايسر، وعلى بعد أربعة أصابع من الابط.
الفصل الثاني — الترتيب الذي يجب أن يحترمه أصحاب النياشين والاوسمة لدى حملها
القسم الاول — مبادىء عامة
المادة 10
فتح المادةتحظى بالأسبقية شارات الدرجات والرتب فى مصف الاستحقاق الوطني، على الأوسمة العسكرية والمدنية.
وتقدم الاوسمة العسكرية على الاوسمة المدنية اذا كان صاحبها عسكريا.
المادة 11
فتح المادةيمكن المواطنين الحاصلين على عدة أوسمة أن يحملوها مصغرة في سلسلة صغيرة أو في مشبك صلب، على مستوى الارتفاع المحدد في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، وذلك في المناسبات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.
القسم الثاني — الترتيب الذى يجب احترامه لدى حمل الاوسمة الممنوحة بعنوان مدني
المادة 12
فتح المادةيجب أن توضع شارات الاوسمة المدنية وسط الصدر من جهة العضد الايسر في مستوى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، حسب الترتيب الآتي، وذلك في المناسبات المحددة فى المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه :
وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب، وسام جيش التحرير الوطني أو وسام المقاوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-206 (ج.ر عدد 32 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-206 (ج.ر عدد 32 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-168 (ج.ر عدد 34 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-269 (ج.ر عدد 71 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يجب أن توضع شارات درجات أو رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية في المناسبات المحددة في المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم، وسط الصدر من جهة العضد الأيسر في مستوى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، وفق الترتيب الآتي : 1 – شارة درجة أو رتبة مصف الاستحقاق الوطني، 2 – وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب، 3 – وسام جيش التحرير الوطني أو وسام المقاوم، 4 – وسام الجريح مع التنويه، 5 – وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، 6 – وسام الجريح بدون تنويه، 7 – أوسمة القيادة العملياتية، بكل المصاف المقلد بها، 8 – وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، 9 – وسام التميّز العلمي، 10 – وسام الابتكار، 11 – وسام الاستحقاق العسكري، 12 – وسام الشرف، 13 – وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973، 14 – وسام الجيش الوطني الشعبي".
المادة 13
فتح المادةتوضع الازرار وشارات ثنية السترة حسب الترتيب المحدد في المادة السابقة، من الاعلى الى الاسفل، وفى مستوى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا المرسوم.
الفصل الثالث — حكم ختامي
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 .
الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-206 (ج.ر عدد 32 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تدرج بعد المادة 12 ، المتممة والمعدلة، من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه المادة 12 مكررة، وتحرر كما يلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-269
« تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تُحمل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-206
« تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر اسنة 1984 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : ९ १९ المادة 12 : يجب أن توضع شارات درجات أو رتب مصف الاستحقاق الوطني والأوسمة الوطنية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-168
« تعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 12 : يجب أن توضع شارات درجات أو رتب مصف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- قانون رقم 84-03
- أمر رقم 81-02
- مرسوم رقم 84-87
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-269
مرسوم رئاسي رقم 25–269 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
مرسوم رئاسي رقم 15-168
مرسوم رئاسي رقم 15-168 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الم وافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
مرسوم رئاسي رقم 02-252
مرسوم رئاسي رقم 02-252 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 31 يوليو سنة 2002، يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 91-206
مرسوم رئاسي رقم 91-206 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1142 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة
-
مرسوم رئاسي رقم 90-337
مرسوم رئاسي رقم 90-337 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني. 1506
-
مرسوم رقم 87-179
مرسوم رقم 87-179 مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يحدد الترتيب الذى يجب أن يوضع فيه وسام الجيش الوطني الشعبي. 1296
-
مرسوم رقم 86-235
مرسوم رقم 86-235 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى لمصف الاستحقاق الوطني. 1584 سوم رقم 86-236 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 - الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 1587
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.