مرسوم رئاسي رقم 99-135
مرسوم رئاسي رقم 99-135 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999، يتضمن منح وسام برتبة " صدر " من مصف الاستحقاق الوطني " دفعة هواري بومدين "
المادة الأولى
فتح المادةيمنح، تحت تسمية " دفعة هواري بومدين "، وسام برتبة " صدر " من مصف الاستحقاق الوطني للسادة الرؤساء الآتية أسماؤهم :
أحمد بن بلة، هواري بومدين، بعد الوفاة،
- رابح بيطاط ،
- علي كافي. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1420 الموافق 4 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.