مرسوم رئاسي رقم 96-400
مرسوم رئاسي رقم 96-400 مؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 " أثير " من مصفّ الاستحقاق الوطني بعد الوفاة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، المجاهد عبد الحفيظ بوصوف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمبر سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.