مرسوم رئاسي رقم 02-308
مرسوم رئاسي رقم 02-308 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني . . 7 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن منح وسام برتبة 9
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني لجلالة الملك دون خوان كارلوس الأول ، ملك إسبانيا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.