مرسوم رئاسي رقم 01-125
مرسوم رئاسي رقم 01-125 مؤرخ في 16 صفر عام 1422 الموافق 10 "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني للسيد عبد الكريم الكباريتي، عضو مجلس أعيان المملكة الهاشمية الأردنية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1422 الموافق 10 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.