قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس داخل الجزائر المغرب الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د. ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج أدارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج من العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم النهارس مجانا للمشتركين. المغلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 5000 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86-233 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون البحرى التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية، الموقع بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1985. 1581 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 234 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله. 1584
1580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 86-235 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى لمصف الاستحقاق الوطني. 1584 سوم رقم 86-236 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 |
- الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 1587 مرسوم رقم 86-237 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بتصريح ايواء الاجانب. 1587 مرسوم رقم 86 238 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في الطيران | بالبليدة. 1588 مرسوم رقم 86 239 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الغاء المرسوم رقم 83-737 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته ، والمرسوم رقم 83-738 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصادية. 1589 مرسوم رقم 86 240 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحصاء العام لسكان مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام أمين عام مساعد بوزارة الشؤون الخارجية. 1593 مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. 1593 مراسيم مؤرخة في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1593 مرسومان مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1596 مراسيم مؤرخة في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1596 قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يتضمنان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني. 1600 رزارة الداخلية والجماعات المحلية والاسكان في سنة 1987 . 1389 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1406 مرسوم رقم 86 241 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 82 300 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1395 الموافق 3 يوليو سنة 1956 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 8 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة توسيع نشاط المقاولة الولائية لنقل البضائع الى نقل المسافرين و تنيير تسميتها. 1600
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 3 يونيو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1601 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 31 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1602 وزارة العدل قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 6 يوليو سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1603 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86-233 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون البحرى التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية، الموقع بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1985. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 17 منه
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون البحرى التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية، الموقع بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1985، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون البحرى التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقع بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1985، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر ها هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق | 16 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون البحرى التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية انطلاقا من الروابط الاخوية بين المطرين الشقيقين الجزائرى والعراقي، وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما والمنبثقة عن المصلحة المشتركة والمصلحة القومية العلياء وتمشيا مع ما جاء في الاتفاقية التجارية المعقودة بين القطرين والموقع عليها في بغداد بتاريخ 17 / مارس آذار / 1982، وحيث أن النقل البحرى يعتبر من المستلزمات الاساسية في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما، فقد تم الاتفاق بين حكومتي القطرين على ما يأتي :
1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه السادة الأولى تسرى أحكام هذه الاتفاقية على كل مسن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية. المادة الثانية 1 - تعنى عبارة ( سفينة طرف الاتفاقية كل سفينة تجارية ترفع علمه طبقا لتشريعاته النافذة تعنى عبارة (عضو طاقم السنينة) كل
شخص مسجل على قائمة الطاقم ويشغل وظيفة خاصة بتسيير واستغلال وصيانة السفينة طيلة مدة السفر على متنها. المادة الثالثة I يتعهد الطرفان بالسماح للسفن التجارية العائدة لكلا الطرفين ينقل الحمولة المتخذة سويا بين المواني الجزائرية والعراقية وبالعكس بما لا يزيد على 50% وعلى اساس الحمولة والقيمة الكلية | للشحن. 2 - تعتبر السفن المستأجرة من أحد الطرفين بمثابة السفن التي ترفع علمه. المادة الرابعة يسعى الطرفان بقيام مؤسساتهما البحرية لنقل البضائع، بتنظيم عملية النقل البحرى بين القطرين والتشاور المستمر بينهما قصد تحقيق استغلال أفضل للنقل، والتعاون على ازالة العراقيل التي تحول دون تنمية العلاقات والنشاطات البحرية بين القطرين. المادة الخامسة T تحظى السفن التجارية العائدة لاى من الطرفين أثناء وجودها في موانيء الطرف الآخر بنفس المعاملة التي تعامل بها السفن التجارية العائدة لذلك الطرف وتتمتع بجميع الامتيازات الممنوحة لتلك السفن ومنها حرية الدخول الى الموانيء واستعمالها وعلى أساس المعاملة بالمثل. | لا تسرى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على سفن الصيد والملاحة البحرية الداخلية ومن ضمنها انشطة وخدمات المواني والاجراءات المتعلقة بدخول واقامة الاجانب. المادة السادسة يسعى الطرفان وبكل الوسائل الممكنة الى تطوير وتوثيق التعاون بين القطرين الشقيقين في مجال النقل البحرى وتوفير التسهيلات الممكنة ؤسساتهما المتخصصة فى هذا المجال والحيلولة دون تأخير البواخر وتسهيل الاجراءات الجمركية والادارية والصحية وفق القوانين والانظمة المرعية في كلا القطرين. المادة السابعة يقوم الطرفان بتبادل الخبرات والخبراء في مجال النقل البحرى والتنسيق في المؤتمرات الملاحية الدولية والتدريب في المعاهد والاكاديميات المتخصصة في هذا الشأن فى القطرين الشقيقين وايجاد سبل التعاون في كافة المجالات البحرية الأخرى التي يمكن التعاون فيها.. المادة الثامنة يطبق ما هو متعارف عليه دوليا بشأن خضوع البواخر التجارية لكلا القطرين، بشرط عدم تعارضها مع قوانين احدى الدولتين وسيادتهما وبالاخص فيما يتعلق بالامور التالية : I الاعتراف بجنسية السفينة من خلال سجلاتها الممنوحة من السلطات المعنية والاعتراف ببطاقة تعريف الملاح أو جواز سفره اللذان يخولانه حق النزول وعبور بلد الطرف الأخر للالتحاق بسفينته أو الرجوع الى بلد، يشرط خضوعه لاجراءات المراقبة في كلا القطرين. 2 تقديم المساعدات اللازمة للسفينة وطاقمها وذلك لتأمين سلامة الملاحة البحرية فى المياه الاقليمية لكلا الطرفين.
الأربعاء 13 محرم عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 المادة التاسعة I اذا غرقت أو جنحت سفينة احد الطرفين أو تعرضت لاى حادث اثناء وجودها في الموانيء والمياه الاقليمية للطرف الآخر، فان السفينة وطاقمها وحمولتها تحصل على نفس المساعدات التي تقدم الى سفنه الوطنية. 2 تؤدى كافة الاتعاب والضرائب والحقوق والمصاريف الناشئة عن هذه العمليات طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من القطرين 3 - لا تخضع الشحنة والمؤونة الموجودة على متن السفينة المنكوبة لاى رسوم جمركية اذا لم تكن عند انزالها الى الارض موجهة للاستهلاك والاستعمال المحلى. المادة العاشرة يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بأن يمنح للطرف الآخر حق تحويل الفائض عن النفقات من الايرادات المتحققة في بلده والمتعلقة بنقل الحمولات من قبل سفن الطرف الآخر، بأحدى العملات القابلة للتحويل بالسعر الرسمى للتحويل الخارجي ووفقا للقواعد والانظمة المرعية | النافذة في كل قطر منهما اعتمادا لمبدأ المقابلة بالمثل. المادة الحادية عشرة . تكون المؤسسات البحرية الحكومية I - المعنية لكلا القطرين مسؤولة مباشرة عن تنفيذ هذه الاتفاقية. 2 - تشكل لجنة فرعية من المؤسستين البحريتين الجزائرية والعراقية لغرض متابعة وتطبيق هذه الاتفاقية، وتجتمع عند الحاجة في احد البلدين وحسب الاتفاق وفي حالة عدم الاتفاق بين للنظر في الصعوبات الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية. المادة الثانية عشرة لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على السنن الحربية والسفن التي تمارس السلطة العمومية (مثل يخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين وغيرها من السفن التي تملكها الدولة أو تستأجرها أو تستغلها الاغراض غير تجارية. المادة الثالثة عشرة تسرى أحكام هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يقدم احد الطرفين اشعارا تحريريا (كتابيا) بالطرق الدبلوماسية للطرف الآخر عن رغبته في انهائها وفى هذه الحالة ينتهى العمل بها بعد مضى اثنا عشر شهرا من تاريخ تسلم الاشعار. المادة الرابعة عشرة يجوز لاى من الطرفين طلب تعديل هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، ويخضع التعديل الى نفس الاجراءات المتبعة في تصديقها. المادة الخامسة عشرة تصدق هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من القطرين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق تصديقها. المادة السادسة عشرة حررت هذه الاتفاقية بالجزائر في يوم II من شهر شوال عام 1405 ه الموافق 29 / جوان حزيران / 1995 بنسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العراقية الطرفين حول تطبيق احد بنود الاتفاقية تقوم | الديمقراطية الشعبية اللجنة بعرض ذلك على اللجنة الجزائرية العراقية المشتركة والمشكلة وفق الاتفاقية التجارية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 17 / مارس اذار / 1982 عبد الجبار عبد الرحيم صالح قوجيل الاسدي وزير النقل وزير النقل والمواصلات
1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه مراسيم مرسوم رقم 86 234 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 المرافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله. ان رئيس الجمهورية، تنظيمية المادة 3 : تعدل أحكام المقطع الرابع في المادة | 13 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه كما يأتي : تقوم بتسجيل التبليغات على شكل براءات المراسيم التعيين أو الترقية فى مصف الاستحقاق الوطني». المادة 4 : تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم بناء على الدستور، لاسيما المادتان | رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1934 المذكور 111-10 و 152 سنه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-37 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 المتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق | الوطني وعمله، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعدل المقطع الأخير من المادة 5 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله، كما يأتي : أربعة عشراء». المادة 2 : تلغى الفترة الاخيرة في المادة 6 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه وتتمم المادة 6 المذكورة بالاحكام الآتية : اذا حدث شعور في مجلس مصف الاستحقاق الوطني، يتم استخلاف العضو المعنى حسب الطريقة ذاتها، وفى أجل ثلاثة أشهر. يصادق مجلس مصف الاستحقاق الوطني على نظامه الداخلي». أعلاه كما يأتي : المادة 14 : يعد أمين مجلس مصف الاستحقاق الوطني تقريرا سنويا زيادة على التقارير الظرفية التي قد تطلب منه». المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | بمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1936. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 235 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 152 سنه و بمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1954 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني،
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني | وعمله، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 86 234 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن تحديد شروط حمل الاوسمة والنياشين، الوطنية وكذلك الترتيب الذى يجب أن تحمل وفته يرسم مايني : ا المادة الاولى : تطبيقا للمادة 16 من القانون | رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يصدر هذا المرسوم الذي يحدد القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني. الباب الاول حقوق أعضاء مصف الاستحقاق المطمنى وواجباتهم المادة 2 : يجب على كل عضو في مصف الاستحقاق الوطنى أن يسهر على احترام قانونه الاساسي وعلى قواعد الاخلاق اللائقة بالمصف وان يعمل على أن تكون محترمة. المادة 3 : يثبت أعضاء مصف الاستحقاق | الوطني صفتهم كلما طلب منهم ذلك بتقديم بطاقة يسلمها لهم مجلس المصف لهذا الغرض. المادة 4 : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد من 20 الى 24 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يتعرض أعضاء مصف الاستحقاق الوطني للعقوبتين التأديبيتين التاليتين : الانذار والتوبيخ. وهكذا الشأن بخصوص أي فعل يخالف القانون الاساسي للمصف أو يمس بسمعته أو بكرامة أعضائه لاسيما فى الظروف التالية : استعمال الوسام أو البطاقة فى اغراض- شخصية ، للجمهورية الجزائرية 1585 القدح في المصف أو في أعضائه،
- التخلى عن حمل النياشين في الحفلات الرسمية،
- سلوك يتنافى وكرامة الواجب. المادة 5 : يحق لكل عضو في مصف الاستحقان الوطنى يكون محل اتهام، أن يطلب من مجلس المصف الذي ينظر في المسائل التأديبية الاستماع اليه . المادة 6 : يحق لكل عضو فى مصف الاستحقاق الوطني يطلب منه المثول أمام مجلس المصف أن يتولى الدفاع عن نفسه أو أن يلتمس مساعدة أحد أعضاء المصف، يختاره بنفسه أو يعين له بموافقته. المادة 7 : تقوم النيابة العامة باعلام العميد خلال أجل معقول كلما كان أحد أعضاء مصف الاستحقاق الوطنى، موضوع متابعات قضائية. المادة 8 ا كان أحد الاعضاء موضوع ادانة نهائية انجر عنها اقصاؤه من المصف كما هو منصوص عليه فى المادتين 20 و 21 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه وجب عليه أن يرد الى أمانة مجلس المصفة الشارات المميزة للرتبة أو الدرجة وكذلك أية وثيقة ترتبط بها. وفي الحالات الاخرى، يدرس مجلس المصف مدى لزوم رد ذلك . المادة و : اذا فقد عضو في المصف وسامه أو نيشانه وجب عليه أن يصرح بذلك في أقرب الآجال الى أمانة مجلس المصف. الباب الثاني مجلس مصف الاستحقاق الوطني المادة 10 : تطبيقا للمادتين 3 و 4 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يخضع مجلس مصف الاستحقاق الوطني لاحكام المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل
1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه سنة 1984 المذكور أعلاه وللاحكام المنصوص عليها أدناه. المادة 11 : يكون مقر مجلس مصف الاستحقاق الوطني في مدينة الجزائر. المادة 12 : يبت مجلس المصف في المسائل التأديبية ويدرس الملفات التي تعرض عليه ويبدي رأيه في القضايا التي تتعلق باخلاقيات المصف. ويمكنه أن يستدعى أي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله، قصد الاستماع اليه. المادة 13 : يمكن أن تكون قرارات مجلس مصف الاستحقاق التي تتعلق بالانضباط، موضوع طعن لدى صدر المصف، يرفعه العضو المعنى في أجل شهر إلى أمانة مجلس المصف. المادة 14 : يحدد عميد مصف الاستحقاق الوطني تواريخ افتتاح الدورتين العاديتين المنصوص عليهما في المادة 7 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه واختتامهما. . وهو يفتتح الدورة الاولى خلال شهر أبريل والدورة الثانية خلال شهر سبتمبر، ترسل الاستدعاءات قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ كل جلسة ماعدا الدورات غير العادية. المادة 15 : يحدد عميد مصف الاستحقاق الوطني تنظيم مداولات مجلس المصف ويدير المناقشات. واذا وقع للعميد مانع أمكن أن يدير أشغال مجلس المصف أحد الاثيرين الذي يعينه العميد. المادة 16 : عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 3 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يمكن العميد أن يرأس مجلس المصف عند غياب رئيس الجمهورية صدر الاستحقاق الوطني. المادة 17 : يجب على كل أعضاء مجلس المصفة أن يحضروا اجتماعاته الا في حالات القوة القاهرة أو اذا كان الغياب بترخيص من العميد. المادة 18 : يترتب على جلسات مجلس المصفة تحرير محاضر يرسلها العميد الى رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. كما يخبر العميد فضلا عن ذلك رئيس
- الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني بأشغال مجلس المصف الذي ينظر في المسائل التأديبية. المادة 19 : تكون مداولات مجلس المصف سرية. ويعاقب كل افشاء لها باقصاء العضو المعنى عن مجلس المصف. المادة 20 : يمكن اعضاء مجلس المصف أن يطلبوا من العميد الاطلاع على الوثائق التي تتعلق بمداولات مجلس المصف. المادة 21 : تكون أعمال مجلس المصف موضوع تقرير سنوى يعده العميد ويرسله الى رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني. المادة 22 : تصدر نشرة مصف الاستحقاق الوطني السنوية المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه قبل 31 ديسمبر من كل سنة. و تحتوى على جدول مراجع يحصى كل أعضاء مصف الاستحقاق الوطني. المادة 23 : ترتب كل الوثائق الخاصة بأعمال مجلس المصف وسيره، في محفوظات كتابة مجلس المصف للحفاظ عليها تحت مسؤولية أمين مصف الاستحقاق الوطني. المادة 24 : توضع في متناول كل مترشح المصف الاستحقاق الوطنى استمارة ينبغي عليه ملؤها بدقة وتوقيعها وارفاقها بكل الوثائق الثبوتية.
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 ينبغي أن تحتوى الملفات التي يحولها | مسؤول الهيئة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أو الوزراء، على تقديراتهم بشأن المترشحيع الذين يقترحونهم وتوقيعاتهم بصيغة نظامية . الباب الثالث أحكام ختامية المادة 25 : يتم كل تعديل أو تتميم لهذا القانون الاساسى حسب الاشكال التي تمت بها المصادقة عليه. المادة 26 -: -: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 236 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 - سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85-201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 الذى يجدد تكوين الدواوين الوزارية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد III و 113 و 14 و 115 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة . 1984 المعدل، والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1935 الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985، المذكور أعلاه، كما يأتي : تكوين الديوان الوزارة مكلفون ملحقون بالدراسات بالديوان والتلخيص الصناعية الثقيلة 5 8 5 (الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-237 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بتصريح ايواء الاجانب. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
-
-
و بمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في
18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
-
1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه وبمقتضى الأمر رقم 66 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر، و بمقتضى المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية. الاجانب في الجزائر، برسم مايلي : المادة الاولى : يلزم كل شخص يأوى أجنبيا أن يصرح به خلال الاربع والعشرين ساعة لدى محافظة الشرطة التابعة لمحل اقامته أو فرقة الدرك الوطنى القريبة منه وذلك حسب الحالة. المادة 2 : كل مخالفة لاحكام المادة الأولى أعلاه، يتعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 459 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-238 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء معهد وطنى للتعليم العالى فى الطيران بالبليدة. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التعليم العالى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينشأ فى البليدة، معهد وطني للتعليم العالى فى الطيران، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالى فى الطيران بالبليدة، من ممثلي القطاعات الرئيسية المستخدمة، الآتي ذكرهم : – - ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير النقل، ممثل وزير الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد
الأربعاء 13 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1589 مرسوم رقم 86-239 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الناء المرسوم رقم 83-737 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة المختلطة الاقتصاد ومراقبته والمرسوم رقم 83-738 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المتعلق بطرق مكافاة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصاد.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 13- المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 737 المؤرخ في 12 ربيع الاول - عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 المتضمن صلاحيات المؤسسة الاشتراكية في مجال توجيه نشاط وتسيير الشركة | المختلطة الاقتصاد ومراقبته،
- و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-738 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 المتعلق بطرق مكافأة الاطراف في اطار الشركات المختلطة الاقتصاد، برسم ما يلي : المادة الاولى : تبعا لاحكام المادة 27 من القانون رقم 86-13 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يلغى المرسومان رقم 83 737 ورقم 83-738 المؤرخان في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور ان أعلاء. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 10 سبتمبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-240 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحصاء العام للسكان والاسكان في سنة 1987. ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير التخطيط،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامن رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في : ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و و بمقتضى القانون رقم 22 84 22 84 المؤرخ في- أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 و بمقضى القانون رقم 86 وه المؤرح في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان.
1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء، و بمقتضى المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات و بمقتضى المرسوم رقم 85 311 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 الذى يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 489- المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة وطنية للاحصاء العام للسكان والاسكان، طبقا للقانون رقم 86 09 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان، لاسيما المادة 7 منه، وتدعى في صلب النص «اللجنة». المادة 2 : تتولى اللجنة ضبط مخطط اجراء عمليات الاحصاء ومتابعته ودراسة واتخاذ جميع التدابير والاعمال التي من شأنها أن تضمن له النجاح الكامل. المادة 3 : تتولى اللجنة دراسة واعداد الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لتحضير الاحصاء العام للسكان والاسكان وتحضيره، وتنفيذه، واستغلاله … المادة 4 : تحدد اللجنة التاريخ المرجعي للاحصاء العام للسكان والاسكان وفترة أجرائه. المادة 5 : تتولى اللجنة تنشيط أشغال اللجان الولائية وتنسيقها ومتابعتها. المادة 6 : تتكون اللجنة من :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا
- وزير التخطيط، نائبا للرئيس،
- رئيس القسم المكلف بالتنمية المحلية في رئاسة الجمهورية أو ممثله،
- المحافظ السامي للخدمة الوطنية أو ممثله،
- ممثل للامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى المكلف بالشؤون الاجتماعية، الامين العام لوزارة الفلاحة والصيد- البحرى
- الامين العام لوزارة التربية الوطنية
- الامين العام لوزارة الحماية الاجتماعية، الامين العام لوزارة التهيئة العمرانية- والتعمير والبناء. المادة 7 : يتولى كتابة اللجنة المدير العام | للديوان الوطني للاحصائيات. المادة 8 : يمكن أن تدعى الوزارات والهيئات الاخرى لحضور اجتماعات اللجنة اذا تضمن جدول أعمالها نقاطا تتعلق باختصاصاتها. المادة و : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة، في نصوص لاحقة. المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الاحكام المنصوص عليها في المواد من 15 الى 18 من المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 مرسوم رقم 36 241 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم، ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التكرين المهني و العمل. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- ΙΙΣ - 10 و 12 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 300 المؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والذي يتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا المتمم بالمرسوم رقم 86 62 المؤرخ– في أول أبريل سنة 1986، الفئة التى ينتمى اليها الاختبار أو الامتحان الفئة الأولى ………………….. الفئة الثانية ………….. الفئة الثالثة ……….. .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق يراسم مايلي : المادة الأولى : تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 2 $ – $2 300 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلام كما يأتي : المادة 12 : يمكن كل عامل في المؤسسة أن يدعى بصورة استثنائية نظرا لمؤهلاته وكفاءاته وفي حدود ست ساعات في الاسبوع للقيام بمهام تكوين منتظمة يقتضيها تنفيذ برنامج التكوين المقرر. وفي هذه الحالة، يتلقى العامل علاوة تتمثل في الفرق بين أجره في الساعة ومبلغ التعويض حسب الساعة كما هو محدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم عندما يكون هذا التعويض حسب الساعة أعلى مبلغا». المادة 2 : يعوض الجدول الملحق بالمرسوم رقم 82 - - 300 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1932 المذكور أعلاه بالجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يعوض الجدول المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 82 300 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه بالجدول الآتى : التعويض الممنوح عن كل نسخة الاختبارات الرئيسية الاختبارات الاخرى 7 دج 5 دج 5 دج 4 دج 5 دج . 3 دج الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 16 سبتمبر سنة 1996. الشاذلي بن جديد
ه الملحق 1407 جدول يحدد التعويضات التي تدفع بالدينار من ساعات عام محرم الخبرة المهنية في صنف المستخدمين المكونين 13 منصب العمل نفسه الأربعاء
- مهندسو الدولة أو الحائزون أي شهادة مطلوبة تفوق شهادة الليسانس الجزائرية - المهندسون المطبقون أو الحائزون أي شهادة معادلة
- حاملي شهادة الليسانس للجمهورية التقنيون السامون أو الحائزون أي شهادة مسلمة- في ختام سنتين من التكوين عقب السنة الثالثة من التعليم الثانوى 3 سنوات على الاقل الرسمية الطلبة الذين تابعوا مالا يقل عن سنتين من- الدراسات العليا- الجريدة التقنيون - الاعوان الماهرون
- 5 سنوات على الاقل
- حملة البكالوريا من جميع الشعب أو الحائزون شهادة معادلة لها -
- العمال فائقو التأهيل 5 سنوات على الاقل الحرفيون المؤهلون 7 سنوات على الاقل- العمال المؤهلون الحائزون شهادة التأهيل المهنى 1592 أو حاملو شهادة معادلة لها. 4 سنوات العمل للمكونين الذين يشتغلون جزءا من الوقت الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة التكوين التكوين التكوين التكوين الثالثة النظرى التطبيقي النظرى التطبيقي 120 110 100 90 75 100 90 90 80 80 70 70 65 60 80 70 60 55 55 50 4.5 55 45
- 50 50 45 45
- 50 50 50 45 45 45 40 40
الاربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 مراسيم فرديَّة مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام | 1406 الموافق 31 غشت سنة 1936 تنهى مهام السيد أمين عام مساعد بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد الشريف دربال، بصفته أمينا عاما مساعدا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 نمشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافي 31 غشت سنة 1956 تنهى مهام السيد ابن يوسف بابا على بصفته مديرا للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مراسيم مؤرخة في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1996 تنهى مهام السيد تجيني هدام، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة العربية السعودية في جدة. | الهاشمي قدوري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الامارات العربية المتحدة في أبو ظبي. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد صالح بوجمعة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية في دمشق، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الكريم غريب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية لبنان في بيروت، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1950 تنهى مهام السيد محمد الهادي حمدادو، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية العراق في بغداد، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجه عام 1406 الموافق 32 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد مبارك جدرى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الاردنية الهاشمية في عمان، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد -
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد برغام بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا | العربي دماغ العتروس، بصفته سفيرا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر فى الدوحة، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد | عبد المجيد فصلة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى سلطنة عمان في مسقط. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد ملوح، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | لدى جمهورية الصومال الديمقراطية في مناديشيو لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الحميد عجالى، بصفته سفيرا فوق العادة | ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية فى طهران، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بنغلادش الشعبية في دكا. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1906 تنهى مهام السيد أحمد عمراني بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي في باماكو، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهي مهام السيد عيسى إبراهيم بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النيجر في نيامي، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد سليم الطاهر دباغة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية في لاغوس. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد ابراهيم غافة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الباكستانية فى اسلام أباد بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الكريم بن محمود بصفته سفيرا فوق العادة | ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية لدى جمهورية تركيا في أنقرة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الحميد سميشي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غانا في أكرا. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد رشيد حداد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1595 جمهورية السينغال في دكار، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد حسين مسلوب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى أثيوبيا في أديس أبابا، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد أحسن فزاري، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ساحل العاج في أبيجان، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد حسين مغلاوى بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مدغشقر في انتاناناريفو، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد المجيد علاهم، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الله فضال، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغسلافية في بلغراد، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الغني قصرى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بولونيا الشعبية في | فارسوفيا، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد مشاطي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية هنغاريا الشعبية في بودابست. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد النور بكة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية رومانيا الاشتراكية في بوخريست. لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد الغني عقبي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية في بكين التكليفه بوظيفة عليا أخرى.- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام | 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد مصطفى بو الطيب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية فنزويلا في كراكاس لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد مصطفى الاشرف، بصفته سفيرا فوق المادة
1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الاربعاء 13 محرم عام 1407 ه ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البيرو في ليما. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد المالك بن حبيلس بصفته سفيرا فوق العادة . ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الاتحاد السويسري في بيرن. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد عبد العزيز بن حسين، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النمسا في فيينا. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد حمو بوزادة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة هولندا في امستردام. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1106 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد بلقاسم بن يحيى، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اليونان في أثينا. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1980 تنهى مهام السيد . عبد العزيز قارة، بصفته سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة السويد، في ستوكهولم، لتكليفه بر ظينة عليا أخرى..
- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1106 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد | نور الدين كروم، بصفته سفيرا فرق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية لدى منظمة الامم المتحدة في جنيف، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسرمان مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد عبده عبد الدائم، بصفته نائب مدير افريقيا الغربية بمديرية افريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد حميد بوركي، بصفته نائب مدير لمنظمات البلدان الاشتراكية الاوربية والاتحاد السوفياتي بمديرية البلدان الاشتراكية الأوربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مراسيم مؤرخة في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد مبارك جدري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية في دمشق. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد الهادى مسعود، سفيرا فرق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية في بيروت.
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 المرافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد صحراري صحراوي زغلامي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية العراق في بغداد.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 المرافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد محمد برغام، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الاردنية الهاشمية في عمان. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام | 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد الصالح بوجمعة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى سلطنة عمان في مسقط.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد | عبد الله برينيس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصومال الديمقراطية في مقاديشيو.- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد عبد الكريم غريب، سفيرا فوق العادة ومفوضا | الشريف در بال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة السعودية في الرياض. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد محمد رايس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الامارات العربية المتحدة في أبوظبي. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد بلعيد محند أو السعيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة البحرين في المنامة… بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد عبد القادر قارة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دوله قطر في الدوحة. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ايران الاسلامية في طهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد محمد ملوح سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية باكستان الاسلامية في اسلام آباد. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد محمد الهادي حمدادو، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية تركيا في أنقرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد محمد الشاذلى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بانقلاديش الشعبية في دكة.
1598 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد | رشيد أكتوف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى : جمهورية النيجر في نيامي. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد عبد الغنى عقبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي في باماكو. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد عبد الرحمن مامي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية التشاد في نجامينا. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد حميد بوركي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غانا في أكرا. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام | 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد حسين مغلاوي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اثيوبيا الاشتراكية في أديس أبابا.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 المرافق أول سبتمبر سنة 1980 يعين السيد أحسن فزاري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السنيغال في داكار. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام . 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد محمد عبده عبد الدائم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مدغشقر الديمقراطية في أنطاناناريفو. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد عبد الله فضال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في موسكو.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد نور الدين كروم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية اليوغسلافية في بلغراد.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد ابراهيم عيسى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بولونيا الشعبية في فارسوفيا. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد مصطفى بو الطيب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية المجرية في بودابست.
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد مختار قاسي عبد الله، سفيرا فوق العادة ومنوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية رومانيا الاشتراكية في بوخارست. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد رشيد حداد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البانيا الشعبية الاشتراكية في تيرانا.
– بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد نور الدين خلادى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية في بكين. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد عبد الغني قصرى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية فينزويلا في كراكاس. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد عبد العزيز قارة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البيرو في ليما. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد عبد المجيد علاهم، سفيرا فوق العادة ومفوفا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الاتحاد السويسري في بيرن. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد كمال حسن، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد عبد النور بكة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة هولندا في لاهاي. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد ابن يوسف بابا على سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة السويد في ستوكهولم. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد حسين مسلوب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النمسا في فيينا. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد عبد الحميد عجالي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى | الجمهورية اليونانية في أثينا.
1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يتضمنان تجديد انتداب قاضيين لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986، ينتدب السيد عبد القادر بن اشنهو لدى وزارة الدفاع الوطني للمرة السادسة مدة سنة ابتداء من أول يونيو سنة 1986 بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران. تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية عن حوادث العمل والامراض المهنية، والصندوق الوطني للتقاعد، وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل هذه الوزارة المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي قام بها المعنى طيلة انتدابه لدى الادارة المركزية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986، ينتدب السيد أو عمرو سماوى، القاضى المنتدب المستشار في مجلس ورقلة، لدى وزارة الدفاع الوطني لمدة سنة ابتداء من أول مارس سنة 1986 بصفته رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية عن حوادث العمل والامراض المهنية، والصندوق الوطني للتقاعد، وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل هذه الوزارة المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي قام بها المعنى طيلة انتدابه | لدى وزارة الدفاع الوطني. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1406 الموافق 2 يوليو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 8 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة توسيع نشاط المقاولة الولائية لنقل البضائع الى نقل المسافرين وتغيير تسميتها . ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل،
- بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم SI - 375 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى، صيب و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، . :
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ |
- - في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1980 والمتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 18 يناير سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتعلقة بانشاء المقاولة العمومية الولائية للنقل العمومي والبضائع، وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 8- مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيد المداولة رقم 12 المؤرخة في 8 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتعلقة بتوسيع نشاط مقاولة نقل البضائع لولاية بجاية الى نقل المسافرين و تغيير تسميتها. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاء مقاولة نقل البضائع والمسافرين لولاية بجاية». المادة 3 : يكلف والى ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1406 الموافق 2 يوليو سنة 1986 وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية رشيد بن يلس محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 3 يونيو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى.
- - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1959 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرفة مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 98 86-98 86 المؤرخ في 13 شعيان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 الذي يحول الى ولاية تيارت الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في تيارت
1602 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه وبناء على المداولة رقم 16 المؤرخة في 3
- يونيو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 3 يونيو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة أشغال الرى في ولاية تيارت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في تيارت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيارت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية . المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تعدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 السؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986. عن وزير الداخلية عن وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات الأمين العام الأمين العام عبد العزيز مضوى الحاج على بغدادي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 31 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات
- بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 19So والمتضمن بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الري،
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة | 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 86-102 المؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية المسيلة الاملاك والحقوق والحصص والو ثل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة الحفر وأشغال الري في المسيلة، و وبناء على المداولة المؤرخة في 31 مايو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 31 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى في ولاية المسيلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في المسيلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الري. للجمهورية الجزائرية 1603 المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المسيلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشوط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين * و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 9 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية المسيلة بتنفيذها هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986. عن وزير الداخلية عن وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى الحاج على بغدادي وزارة العدل
قرارات مؤرخة فى أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة
1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد حامد عبد الوهاب نائب مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد حامد | عبد الوهاب، نائب مدير الشؤون الجزائية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986. محمد الشريف خروبي ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 13 84 موه 13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لامضاء الحكومة بتفويض امضائهم. و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الأدارة المركزية لوزارة العدل،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 | والمتضمن تعيين السيعد فارون تيجاني، نائب | مدير لاجراءات العفو والسوابق القضائية بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد فاروق تيجاني، نائب مدير لاجراءات العفو والسوابق القضائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986. محمد الشريف خروبي ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 13 84-13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1935 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل : وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمرو بكيوة، نائب مدير للاعوان النسائيين بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو بكيوة نائب مدير للاعوان القضائيين، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986. محمد الشريف خروبي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في
- 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 | والمتضمع تعيين السيد مولود مقدادي، نائب مدير لشؤون السجون بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الاولى . يفوض الى السيد مولود مقدادي، نائب مدير لشؤون السجون، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986. محمد الشريف خروبي : للجمهورية الجزائرية 1605 ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 84 – 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، – وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مختار فليون نائب مدير لاعادة التربية بوزارة العدل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار فليون، نائب مدير لاعادة التربية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986. محمد الشريف خروبي- ان وزير العدل
-
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل
1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية هذه الأر: الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد قروى قروى نائب مدير لحماية الاحداث بوزارة العدل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد قروى قروى، نائب مدير الحماية الاحداث الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986. محمد الشريف خروبي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. ان وزير التجارة ووزير النقل، بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1307 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، و بمقتضى الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 وبمقتضى الأمر رقم 75-37 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار و بمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الخاضعة لنظام توحيد الاسعار المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 67-131 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتعلق بتطبيق الأمر رقم 67 يوليو سنة 1967 والمتضمن 130 المؤرخ في 22 تنظيم النقل البرى، وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ر ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضميع تسعيرة نقل المسافرين على السكة الحديدية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 الذي يحدد الغرامة الاجمالية المفروضة على المسافرين بطريقة غير قانونية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتعلق باشهار الاسعار 6 يقرران ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار الوزاري ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 | المشترك الى تحديد تعريفات نقل المسافرين بين والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا والتعريفة المدن والضواحي وكذلك البضائع بواسطة السكة المخفضة على خطوط السكة الحديدية المعدل، الحديدية :
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 التعريضات المطبقة على نقل المسافرين بين المدن المادة 2 : تحدد تعريفات نقل المسافرين بين المدن بواسطة السكة الحديدية على النحو التالي : الدرجة الاولى : = 0,2454 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد. الدرجة الثانية : = 50,1744 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد. المادة 3 : يحدد سعر النقل بتطبيق التعريفة الاساسية المحددة فى المادة الثانية أعلاه، على المسافات المحسوبة بالكيلومترات المذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة. المادة 4 : تضع الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية تحت تصرف العموم صيفا عديدة للاشتراكات. وتحدد الانواع المختلفة للاشتراكات وكذلك اجراءاتها وكيفياتها في جدول الاسعار العام الخاص بنقل مسافرى الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية . المادة 5 : يسمح للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية بقبض مبلغ اضافي على التعريفات عندما تقدم خدمات اضافية حجز التذاكر، التزويد بالمراقد أو عندما تضع تحت التصرف قطارات خاصة مثل القطارات التي تقطع المسافة بدون توقف). المادة 6 : يمكن أن تطبق على التعريفات المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه التخفيضات القانونية المذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة. المادة 7 : تكون التسعيرة المطبقة على القطارات الخاصة محل اتفاقيات تبرم بين الشركة الوطنية | النقل بالسكة الحديدية والهيئات الملتمسة على أساس الحد الادنى من التسعيرة المقررة في المادتين 2 و 3 أعلاه. المادة 8 : تسدد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة جزئيا والتي لم تنقض صلاحيتها كما هو مبين في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين بواسطة السكة الحديدية، بناء على طلب المستعمل بعد خصم مبلغ من سعر التذكرة. المادة 9 : يخضع الدخول الى الرصيف في المحطات بالنسبة إلى الاشخاص غير الحاملين تذكرة سفر صالحة الاستعمال، لشراء تذكرة رصيف يحدد سعرها من قبل وزير النقل. المادة 10 : يمكن لكل مسافر له تذكرة سفر صالحة الاستعمال أن يودع أمتعته في مستودع الائتمان اذا كانت المؤسسات تتكفل بهذه الخدمة. ويترتب على هذه الخدمة تحصيل تعريفة. المادة II : تخضع الامتعة غير المعناة من الدفع الى حق التسجيل. المادة 12 : تخضع الامتعة المصرح بقيمتها الى دفع تعريفة حسب القيمة الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 13 : تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بحكم القانون بتسجيل الامتعة التي يمكن أن تعرقل المسافرين أو تزعجهم. المادة 14 : تسدد التسعيرات المقبوضة والخاصة بنقل الامتعة المودعة للارسال، والتي تسحب قبل خروجها من مؤسسة التسجيل بعد خصم مبلغ. المادة 15 : تدفع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مبلغا تعويضيا للمسافر في حالة ضياع أمتعته أو تلفها. المادة 16 : يتعرض كل مسافر يكون في وضع مخالف للقانون كما ورد تحديده في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين بواسطة السكة الحديدية، لدفع غرامات زيادة على سعر التذكرة.
1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه المادة 17 : تحدد جميع الحقوق والغرامات والتسعيرات والمبالغ الاضافية المنصوص عليها في المواد 5 و 8 و 10 و II و 12 و 14 و 15 و 16 من قبل وزير النقل. المادة 18 : تبين الاحكام الخاصة بالاكتتاب في عقد النقل في المدونة العامة لتسعيرات نقل المسافرين عبر السكة الحديدية. التسعيرات المطبقة على نقل المسافرين في الضواحي المادة 19 : تحدد تعريفات نقل المسافرين في الضواحي على أساس مراحل تتكون من 3 مراحل فرعية، تكون كل مرحلة فرعية مطابقة لمسافة قدرها عشر كيلومترات. المادة 20 : تحسب التعريفات المطبقة على خدمات المصلحة المشار اليها في المادة 19 على أساس العناصر التالية :
- التعريفة الاساسية : 1 دينار للمرحلة ،
- التعريفة عن كل مرحلة فرعية : 1 دج. البضائع
- الفسفات
- الحديد
- المحروقات
- المواد الحديدية
- الاسمنت الحبوب
- الدقيق والسميد
- الاسمدة
- الحلفاء البلح المادة 21 : تحسب التعريفات المخصصة الاشتراكات الطلبة والعمال بالنسبة للمسافة الممتدة بين المنزل ومكان العمل أو التكوين كالاتي :
- تخفيض 50 بالنسبة للاشتراكات الشهرية | المطابقة ل 25 ذهاب واياب.
- تخفيض %40 بالنسبة للاشتراكات اليومية | المطابقة ( 7 ذهاب واياب. تحسب أسعار الاشتراكات على أساس التعريفات المحددة في المادة 2 أعلاه. المادة 22 : يحدد أقل تحصيل مهما كانت الدرجة المركوبة والمسافة المقطوعة ب 2,50 دج. التعريفات الخاصة بنقل البضائع المادة 23 : تحدد التعريفات المتوسطة لنقل البضائع السبينة ادناه بالسكة الحديدية كالآتي : وحدة القيس التعريفة طن 28,50 طرو 19,50 طن / كلم 0,242 طن / كلم 0,236 طرة / كلم 0,224 طن / كلم 0,202 طن / كلم 0,213 طن / كلم 0,208 طن / كلم 0,266 طن / كلم 0.182
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 24 : تحدد تعريفات نقل البضائع غير الموجودة في المادة 23 أعلاه بالسكة الحديدية بتطبيق زيادة %40 %40% من التعريفات المتوسطة السارية المفعول عند تاريخ سريان مفعول هذا القرار. المادة 25 : تحدد التعريفات المطبقة على النقل الخاص للبضائع بالسكك الحديدية بالتراضي في اطار العلاقات بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والزبن. المادة 26 : تحدد مبالغ التسعيرات المحددة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل البضائع من قبل وزير النقل. أحكام عامة المادة 27 : تكون التعريفات الخاصة بنقل للجمهورية الجزائرية 1609 المسافرين والبضائع على السكة الحديدية المحددة في المواد 2 و 20 و 21 و 22 و 24 و 25 و 26 أعلاه، غير خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع. المادة 28 : بلغى القرار الوزاري المشترك في 30 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986. وزير النقل عن وزير التجارة رشيد بن يلس الامين العام مراد دلسي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر