مرسوم رئاسي رقم 96-343
مرسوم رئاسي رقم 96-343 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني. 12
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني :
- محمد جغابة السعيد آيت مسعودان، أحمد جنوحات مصطفى بن زازة الهاشمي الصغير، سعيدي محمد، عباس ديلمي
- شريف حاج سليمان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996. i اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 96-343
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.