مرسوم رئاسي رقم 04-336 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح ، بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، وسام برتبة "أثير " من مصف الاستحقاق الوطني لفائدة الشهداء الآتية أسماؤهم :
مختار دخلي، المدعو البركة، رابح مقراني، المدعو سي لخضر، علي خوجة، محمد الطيب سليمان، المدعو الزبير، محمد عليلي، المدعو سي البغدادي محمد لخضر عمارة ، المدعو حمة ، نور الدين مناني ، عاشور زيان
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- قانون رقم 84-87
- مرسوم رقم 86-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.