مرسوم رئاسي رقم 95-216

مرسوم رئاسي رقم 95-216 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995، يتضمن منح وسام درجة العشير من مصف الاستحقاق الوطني. 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 95-216
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.