مرسوم رئاسي رقم 95-216 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995، يتضمن منح وسام درجة العشير من مصف الاستحقاق الوطني. 6
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام درجة العشير من مصف الاستحقاق الوطني للأنسة والسادة الآتية أسماؤهم وألقابهم :
خويلد بوليلة أحمد نابد، قويدر بلادة مسعود بن حملة الطيب سعدي، أكلي بوشنة ،
- أحمد امغزي، محمد مومن محمد بوشناق حمو عبدي، علي محي الدين حمة، بن عمر بن عيسى قويدر بن رابح محمد تمازيرت ساعد سايج المدعو صادق
- الآنسة ياسمين بلقاسم محمد بن خليفة عبد الله قدوري يوسف عريف أحمد عيسوب أحمد بوزيد مخلوف مسيسحة علي جامع بوجمعة ماضي،
- رمضان قراطي محمد السعيد سوفي، الحبيب أحمد بلقلاوز
- أحمد بن عمور، عبد القادر خثير بلقاسم بن ابراهيم
- الطاهر بلقاسمي، حسين حميدي حسين موهوب مصباح رغداني، إبراهيم بروبة
- علي بوزيدي
- محمد جعلان
- عبو مرغيد، يحي قدوري، بوزيان معريف
- أحمد بن دكان
- محمد يحياوي
- رابح خوفاش
- محمد الصالح ساكر،
- العربي بن صفية..
المادة 2
فتح المادةيكلّف عميد مصف الاستحقاق الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995.
اليمين زروال 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.