مرسوم رئاسي رقم 11-442

مرسوم رئاسيّ رقم 11-442 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1433 الموافق 18 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 11-442
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.