مرسوم رئاسي رقم 96-345
مرسوم رئاسي رقم 96-345 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 8784 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس مصف الاستحقاق الوطني لتمثيل مختلف الدرجات والرتب المبينة أدناه :
بعنوان الجديرين : محمد نابي، بعنوان العشراء : محمد تواتي الطاهر ملاخسو.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.