مرسوم رئاسي رقم 90-337 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي لمصف الاستحقاق الوطني. 1506
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 24 من المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 كما يلي :
" المادة 24 : الفقرة 2 تشتمل الملفات التي يحيلها مسؤول الجهاز القيادي في الجمعية ذات الطابع السياسي، أو الهيئة أو الادارة العمومية للحركة المهنية أو النقابية أو الجمعية أو المؤسسة أو الهيئة الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية المعنية، على التقديرات الخاصة بالترشيحات التي يقترحها هذا المسؤول ويوقعها قانونا " .
(الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 كما يأتي :
" المادة 24 مكرر : يمكن أن يقترح للترشيح في مصف الاستحقاق الوطني، حسب الشروط المحددة في المادة 24 السابقة، كل شخص يتوفى أثناء أدائه واجب الخدمة و/ أو يقوم بفعل بطولي لصالح الدولة الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-386
مرسوم رئاسي رقم 2000-386 مؤرخ في أول رمضان عام 1421 الموافق 27 نوفمبر سنة 2000، يتضمن منح وسام بدرجة جدير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-385
مرسوم رئاسي رقم 2000-385 مؤرخ في أول رمضان عام وسام بدرجة " عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-384
مرسوم رئاسي رقم 2000-384 مؤرخ في أول رمضان عام وسام بدرجة " عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-383
مرسوم رئاسي رقم 2000-383 مؤرخ في أول رمضان عام وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 86-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.