مرسوم رقم 84-87 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني، وعمله. 564
الباب الاول — صلاحيات مجلس مصف الاستحقاق الوطني وتشكيله
المادة 2
فتح المادةيسهر مجلس مصف الاستحقاق الوطني على العمل بالقانون الاساسي والنظام الداخلي للمصف وعلى احترام اخلاقيات مصف الاستحقاق الوطني.
المادة 3
فتح المادةيبت مجلس مصف الاستحقاق الوطني في حالات الاخلال بالانضباط ويقرر سقوط العضوية عن أعضاء مصف الاستحقاق الوطني الذين 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 | كانوا موضوع ادانة أو حكم، تطبيقا لاحكام قانون والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المنشأ بالمادة 4 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه.
العقوبات أو القانون العسكري.
المادة 4
فتح المادةيبدىء مجلس مصف الاستحقاق الوطني رأيه فيما يأتي :
- - اقتراحات التعيين والترقية في المصف
- اعداد التقديرات السنوية لنفقات مصف الاستحقاق الوطني، الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية تصفية المحاسبة في نهاية السنة المالية، جميع المسائل التي تعرض عليه وتكون في فائدة مصف الاستحقاق الوطني.
المادة 5
فتح المادةيتكون مجلس مصف الاستحقاق الوطني الذي تكون رئاسته وفقا لاحكام المادة 3 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، من :
- العميد العاملة
- أثيرين (2) عهيدين (2) جديرين (2)
- ثلاثة عشراء (3).
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-234 (ج.ر عدد 38 لسنة 1986)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-234 (ج.ر عدد 38 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | بمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1936.
الشاذلي بن جديد
المادة 6
فتح المادةيعين بمرسوم أعضاء مجلس مصف الاستحقاق الوطنى الذين يختارون لتمثيل مختلف الدرجات والرتب طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه.
يحدد نصف عدد أعضاء مصف الاستحقاق كل ثلاث سنوات، ويمكن اعادة تعيين الاعضاء القدماء حسب الاشكال نفسها.
يعين الاعضاء المنسحبون عند التجديد الاولى بالقرعة.
الباب الثاني — عمل مجلس مصف الاستحقاق الوطني
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس مصف الاستحقاق الوطني في جلسة عادية مرتين في السنة. ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني.
المادة 8
فتح المادةيزود مجلس مصف الاستحقاق | الوطني بأمانة تكلف بمساعدة العميد العامل.
للجمهورية الجزائرية 565 يتولى أمانة مجلس مصف الاستحقاق الوطني أمين يعين بمرسوم.
الباب الثالث — العميد
المادة 9
فتح المادةيعين العميد بمرسوم من بين الاثراء مع مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه.
يكون العميد العامل حافظا على رباط العميد وختم مصف الاستحقاق الوطني.
يسير العميد مداولات مجلس مصف الاستحقاق الوطني، في الجلسات التي يترأسها رئيس الجمهورية ، صدر مصف الاستحقاق الوطني.
المادة 10
فتح المادةيعرض العميد العامل في مصفة الاستحقاق الوطني، على رئيس الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني ما يأتي :
- عدد اقتراحات التعيين والترقية التي يرخص لمسؤول الهيكل المركزى لحزب جبهة التحرير الوطنى والوزراء، بتقديمها لفترة خمس سنوات،
- الترشحات العادية أو الاستثنائية للتعيين أو للترقية في مصف الاستحقاق الوطني،
- أي اجراء يتعلق بمصف الاستحقاق الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-338 (ج.ر عدد 47 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يعرض العميد العامل في مصف الاستحقاق الوطني على رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني ما يلي :
- عدد اقتراحات التعيين والترقية بموجب المادة 24 من المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1986 المذكور أعلاه".
(الباقي بدون تغيير)
المادة 11
فتح المادةيسهر العميد العامل على تطبيق الاحكام المتعلقة بمنح النياشين والاوسمة الاجنبية للمواطنين الجزائريين ويسلم ترخيص حملها.
المادة 12
فتح المادةيسهر العميد العامل أيضا على صنع الشارات والبراءات والنياشين والاوسمة ويحافظ عليها، قبل تسليمها للذين يتقلدونها. 566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1404 ه
الباب الرابع — الامانة
المادة 13
فتح المادةتتولى أمانة مجلس مصف الاستحقاق الوطني على الخصوص ما يأتي :
تتلقى طبقا للقانون رقم 84-02 المؤرخ فى يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، وفي اطار الاجراءات المقررة ملفات الترشيحات وتسعى لاستكمالها عند الاقتضاء وتفحصها، قصد تقديمها إلى مجلس مصف الاستحقاق الوطني ليدرسها.
تعد جدول أعمال الاجتماعات وتحضر الملفات لعرضها على مجلس مصف الاستحقاق الوطني ليدرسها وتعلم بذلك أعضاء المجلس وتتولى كتابة الاجتماعات تقوم بأية دراسة وتنفذ كل عمل يكلفها بها العميد العامل ن تقوم بتسجيل التبليغات على شكل براءات، ومراسيم التعيين أو الترقية فى مصف الاستحقاق الوطني، وتسهر على تسليم البراءة أو الوسام لمن يتقلدونه
- تسجل البراءات والنياشين والاوسمة الاجنبية الممنوحة للمواطنين وتضع تأشيرة الترخيص يحملها الذى يسلمه العميد العامل تسجل البراءات والاوسمة الخاصة بمصف - الاستحقاق الوطني، التي تمنح للاجانب
- تمسك ملفات أعضاء مصف الاستحقاق الوطني وتصون المحفوظات والوثائق التي تودع لدى مجلس مصف الاستحقاق الوطني.
تحدد تعليمات تصدر عن رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطنى، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 14
فتح المادةيعد أمين مجلس مصف الاستحقاق الوطني بانتظام تقريرا سنويا يرسله الى رئيس الجمهورية، صدر مصف الاستحقاق الوطني، زيادة على التقارير الظرفية التي تطلب منه ..
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 86-234 (ج.ر عدد 38 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 14 : يعد أمين مجلس مصف الاستحقاق الوطني تقريرا سنويا زيادة على التقارير الظرفية التي قد تطلب منه».
المادة 15
فتح المادةتتكفل ميزانية رئاسة الجمهورية بنفقات تسيير مجلس مصف الاستحقاق الوطني.
ويخضع المستخدمون المعينون في أمانة مجلس مصف الاستحقاق الوطنى، لاحكام القوانين الاساسية والتنظيمية المطبقة على المستخدمين العاملين فى المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية.
المادة 16
فتح المادةيتولى مجلس مصف الاستحقاق الوطني اصدار نشرة سنوية عن مصف الاستحقاق الوطني.
المادة 17
فتح المادةتحدد نصوص لاحقة، عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-338
« تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 10 : يعرض العميد العامل في مصف الاستحقاق الوطني على رئيس الجمهورية صدر مصف »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 86-234
« تلغى الفترة الاخيرة في المادة 6 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه وتتمم المادة 6 المذكورة بالاحكام الآتية : اذا حدث شعور في مجلس مصف الاستحقاق الوطني، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (166)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-166
مرسوم رئاسي رقم 26-166 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 26-171
مرسوم رئاسي رقم 26-171 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 25-243
مرسوم رئاسي رقم 25-243 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 25-269
مرسوم رئاسي رقم 25–269 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
مرسوم رئاسي رقم 25-70
مرسوم رئاسي رقم 25-70 مؤرخ في 10 شعبان عام 1446 الموافق 9 فبراير سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 25-317
مرسوم رئاسي رقم 25-317 مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 25-171
مرسوم رئاسي رقم 25-171 مؤرخ في 3 محرم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 25-139
مرسوم رئاسي رقم 25-139 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 25-211
مرسوم رئاسي رقم 25-211 مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-349
مرسوم رئاسي رقم 24-349 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-270
مرسوم رئاسي رقم 24-270 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-271
مرسوم رئاسي رقم 24-271 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-387
مرسوم رئاسي رقم 24-387 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-80
مرسوم رئاسي رقم 23–80 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أول مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-81
مرسوم رئاسي رقم 23–81 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-187
مرسوم رئاسي رقم 23-187 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-227
مرسوم رئاسي رقم 23-227 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-82
مرسوم رئاسي رقم 23–82 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 22-418
مرسوم رئاسي رقم 22-418 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن منح وسام بدرجة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 21-399
مرسوم رئاسي رقم 21-399 مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1443 الموافق 21 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”
-
مرسوم رئاسي رقم 21-514
مرسوم رئاسي رقم 21-514 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 21-420
مرسوم رئاسي رقم 21–420 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 21-486
مرسوم رئاسي رقم 21–486 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 20-137
مرسوم رئاسي رقم 20-137 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”
-
مرسوم رئاسي رقم 20-38
مرسوم رئاسي رقم 20-38 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 20-169
مرسوم رئاسي رقم 20-169 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 20-140
مرسوم رئاسي رقم 20-140 مؤرّخ في 10 شوّال عام 1441 الموافق 2 يونيو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”
-
مرسوم رئاسي رقم 20-170
مرسوم رئاسي رقم 20-170 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1441 الموافق 30 يونيو سنة 2020، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”
-
مرسوم رئاسي رقم 19-366
مرسوم رئاسي رقم 19-366 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن منح وسام برتبة "صدر" من مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 19-365
مرسوم رئاسي رقم 19-365 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن منح وسام برتبة "صدر" من مصف الاستحقاق الوطني
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.