مرسوم رئاسي رقم 97-112
مرسوم رئاسي رقم 97-112 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة. 4
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للشهيدات الآتية أسماؤهن :
حسيبة بن بوعلي فضيلة سعدان وريدة مداد، مليكة قايد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997.
اليمين زروال تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.