مرسوم رئاسي رقم 04-338 مؤرخ في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح ، بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني لفائدة المجاهدين الآتية أسماؤهم :
أ - بعد الوفاة، للمجاهدين :
مصطفى بوستة مسعود بلعقون ، عمر أوذني، المدعو محمدالنشيد، علي زعموم أحمد بلعيد، المدعو فرحات ميلود حبيبي، محمد عيشوبة ،
- الباي أخاموك ب . للمجاهدين :
سالم بوبكر ، عمر العايب العربي بن عبد القادر ،
- عز الدين بن مبارك محمد أكلي كسري ، رمضان بن رمضان ،
- حاج مصطفى بوعبدالله 3 نوفمبر سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1425 الموافق أول نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- قانون رقم 84-87
- مرسوم رقم 86-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.