مرسوم رئاسي رقم 02-249
مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرّر 6 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 وسام بدرجة " عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني. 4 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح 4 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح 5 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح 5 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح 5 الموافق 23 يوليو سنة 2002 ، يتضمن منح 6 الموافق 23 يوليو سنة 2002 ، يتضمن منح 6
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " جدير" من مصف الاستحقاق الوطني لسعادة السفير مارون حيمري، رئيس التشريفات في رئاسة الجمهورية اللبنانية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 23 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2002 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.