مرسوم رئاسي رقم 11-173
مرسوم رئاسيّ رقم 11-173 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011، يتضمّن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني للفنان السيّد عبد الحليم كركلا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرّر بالجزائرفي 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.