مرسوم رئاسي رقم 97-114 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة " جدير " من مصف الاستحقاق الوطني، للسيدات الآتية أسماؤهن :
جميلة بوحيرد
- فاطمة لوصيف جوهر أكرور، زهية خلف الله،
- زهرة ظريف زوليخة، المدعوة ليلى موساوي جاكلين نتار، زوجة قروج، أنيسة درار، زوجة بركات باية حسين، جميلة بوباشة وردية، المدعوة فلة حاج محفوظ، خيرة، المدعوة ليلى الطيب الزهرة غمراني
- فلة خليفة رحمة قاسمي، عائشة لكحل مسعودة بورزاق فرجيني بلونش فيوريو أني ( ستينار )، حورية مداسي، زوجة السعيد عبيد، مريم بلميهوب، زوجة زرداني عائشة قنيفي خضرة بلامي، زوجة مقيدش لويزة اغيل احريز، المدعوة حمدان مريم فضيلة مسلي، نفيسة حمود.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997.
اليمين زروال
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.